الزواج :هو عقد بين رجل و امرأة تحل له شرعا غايتة انشاء رابطه للحياة المشتركه و النسل.
شروط الزواج:
احكام الزواج ما يلي:
اذن و لي المراة: و هو و الدها او اخوها او قريبها من ناحيه الاب فحالة عدم وجود اب او اخ ،
او من تختارة المرأة -فى حالة عدم وجود هؤلاء- و تري انه يحرص على سعادتها و مصلحتها.
ويري جمهور الفقهاء انه لا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها بدون اذن و ليها،
قال صلى الله عليه و سلم: (لا نكاح الا بولى) و يشترط فالولي ان يصبح رجلا بالغا عاقلا مسلما فلا يصبح انثى و لا صبيا صغيرا و لا مجنونا و لا مشركا.
ان يصبح الزوج مسلما: و الا تكون الزوجه محرمه على الرجل،
كان تكون احدي المحارم،
او تكون غير مسلمه او كتابية.
رضا الرجل و المراة: فان اكرة احدهما فلا يصح الزواج.
الاشهادعلي الزواج:ويصبح برجلين مسلمين عاقلين بالغين حرين عدلين ممن يعرفان بالامانه و الصدق لقول الرسول صلى الله عليه و سلم: (لانكاح الا بولي و شاهدي عدل) و يشترط سماع الشهود و كلام العاقدين و فهم المراد منه و هو الزواج،
ولذا لا ينعقد النكاح بشهاده نائمين او اصمين و ايضا لا تصح شهاده السكران.
ان يصبح العقد مؤبدا: فلا يحدد بفتره زمنيه معينة ،
كان يتزوج الرجل المرأة مدة عام مثلا،
وهو ما يعرف بزواج المتعة،
وهو حرام .
تعيين الزوجين بالاسم: فيقول الرجل لغيرة زوجتك ابنتي فاطمه مثلا و هكذا.
الا يصبح احد الزوجين او الولي محرما بالحج او العمرة: قال صلى الله عليه و سلم: ( لاينكح المحرم و لا ينكح و لا يخطب)
يتم الزواج بايجاب و قبول: فيعبر الرجل عن رغبتة فالزواج لولي المراة،
فيقبل الولي بعد رضاها كان يقول: زوجني ابنتك فلانة.
ويذكر اسمها فيقول الولى: زوجتك اياها.
او ان يكتب له او يشير له باشاره مفهومه ان كان لا يستطيع الكلام فيوافق الولى،
فالزواج يتم بعاقدين ،
واجاز بعض الفقهاء ان ينعقد الزواج بعاقد واحد اذا كانت له و لايه على الطرفين،
كان يصبح جد الزوجين،
او و كيلا لهما.
شروط الزوجه فو قت العقد:
ويجوز للمرأة ان تشترط على زوجها شرطا فعقد الزواج ما دام الشرط لا يحل حراما و لا يحرم حلالا ،
ولا يسقط حقا من حقوق الزوج ،
كان تشترط عليه الا تسافر معه اذا سافر،
وعلي الرجل الوفاء به،
قال صلى الله عليه و سلم: (احق الشروط ان توفوا فيها ما استحللتم فيه الفروج)
الاعلان: و يجب اعلان الزواج لقول النبى صلى الله عليه و سلم: (اعلنوا النكاح).
الزفاف: لا باس بزفاف العروس الى زوجها لاظهار السعادة و الفرح،
وتنشد الاناشيد و يضرب بالدف مع الالتزام التام باداب الاسلام فعدم الاختلاط بين الرجال و النساء،
يقول النبى صلى الله عليه و سلم: (فصل ما بين الحلال و الحرام ضرب الدف و الصوت فالنكاح) [الترمذى و النسائي].
الدعوه و الوليمة: و يحرص الزوج على دعوه الاهل و الاصدقاء لحضور العرس لدعم روح المحبه و التعاون،
كما يجب على المدعو ان يقبل دعوه العرس،
قال صلى الله عليه و سلم: (اجيبوا هذي الدعوه اذا دعيتم لها).
الخطبة : و يستحب للزوج ان يخطب خطبة،
ويقال كلام طيب قبل عقد الزواج عن التماسالتزويج.
الدعاء للزوجين: كما يستحب الدعاء للزوجين،
فعن ابي هريره ان النبى صلى الله عليهوسلم كان اذا رفا الانسان (دعا للمتزوج) قال: (بارك الله لك،
وبارك عليك،
وجمع بينكما فخير).
المهر: هو المال الذي تستحقة الزوجه بالعقد عليها او بالدخول فيها حقيقة،
من الرجل و له اسماء كثيرة،
منها: المهر و الصداق و الصدقة و النحله و الاجر و الفريضه و غيرها ،
وهو و اجب على الرجل دون المرأة لما دلت على هذا ادله الكتاب و السنه و اجماع المسلمين.والحكمه من و جوب المهر هو اظهار قيمه ذلك العقد و مكانتة ،
واعزاز المرأة و اكرامها ،
وتقديم الدليل على حسن النيه فمعاشرتها بالمعروف و دوام الزواج ،
وفية كذلك مساعدة للزوجه على ان تتهيا للزوج بما يلزمها من ثياب و نفقة.
- احكام وقيود في السنة النبوية في الزواج