بحث عن الطلاق

بحث عن الطلاق 20420




المقدمه

تزايدت حالات الطلاق فمجتمعنا حيث بينت الاحصائيات الاخيرة للنصف الاول من هذي السنه ان بين جميع ست حالات زواج تجد ان هنالك حالة طلاق بينهم و من بين 60 حالة زواج هنالك 10 حالات طلاق


ويثير ذلك الرقم تساؤلات عده ،
تري ما سبب الطلاق فمجتمعنا و لماذا تسير نحو طريق التزايد المستمر؟
لماذا الخيانات الزوجية تزايدت فظل التطور التكنولوجى و المدني؟
لماذا تعددت مطالب الانسان المتمدن؟
واصبح يطلب المزيد المزيد من مغريات الحياة لماذا ابتعدنا عن الكنز الذي لا يفني ؟

ونبحث عن الكنوز الزائله التي تقودنا الى الهلاك و المتعه المحدوده لماذا ابتعد المجتمع عن المبادئ الطاهره الخالصه لوجة الله؟


لماذا اصبحت العقول تافهه على الرغم من توافر الجامعات و المعاهد العلميه المتخصصة؟
هنالك تساؤلات كثيرة لا نستطيع ان نحصيها جميعها هنا و لذالك و ددنا طرح مقال الطلاق الذي اصبح الحدث الهام فمجتمعنا و الى اين نحن سائرون ؟

تعريف و حكم الطلاق

تعريف الطلاق:

الطلاق فاللغة: ما خوذ من الاطلاق و هو الارسال و الترك.


تقول:اطلقت الاسير ،
اذا حللت قى قيدة و ارسلته.


الطلاق فالشرع :حل رابطة الزواج،وانهاء العلاقه الزوجية.


حكم الطلاق:


اختلف اراء الفقهاء فحكم الطلاق و الاصح من هذي الاراء ،
راي الذين ذهبوا الى حظرة الا لحاجة،وهم الاحناف و الحنابلة،
واستدلوا بقول الرسول الله صلى الله عليه و سلم((لعن الله جميع ذواق،مطلاق ((


ولان فالطلاق كفرا لنعمه الله،فان فالزواج نعمه من نعمه،وكفران النعمه حرام،فلا يحل الا لضرورة.


ومن هذي الضروره التي تبيحة ان يرتاب الرجل فسلوك زوجتة او ان يستقر فقلبة عدم اشتهائها


فان لم تكن هنالك حاجة تدعو الى الطلاق يصبح حينئذ محض كفران نعمه الله و سوء ادب من الزوج فكون مكروها محظورا.


والطلاق كذلك عند الحنابله ربما يصبح و اجبا و ربما يصبح محرما و ربما يصبح مباحا و ربما يصبح مندوبا اليه.


فاما الطلاق الواجب: فهو طلاق الحكمين فالشقاق بين الزوجين،اذا رايا ان الطلاق هو الوسيله لقطع الشقاق


وايضا طلاق المولى بعد التربص،
مدة اربعه اشهر لقول الله تعالى (( للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم)).(1(


واما الطلاق المحرم: فهو الطلاق من غير حاجة الية و انما كان محرما،لانة ضرر بنفس الزوج،وضرر بزوجته


واعدام للمصلحه الحاصله لهما من غير حاجة اليه فكان محرما،مثل اتلاف المال،لقول الرسول صلى الله عليه و سلم(لا ضرر و لا ضرار(


اما الطلاق المباح: فانما يصبح عند الحاجة الية ،
لسوء خلق المرأة و سوء عشرتها و التضرر فيها من غير حصول الغرض منها.


اما الطلاق المندوب اليه: فانما الطلاق الذي يصبح عند تفريط المرأة فحقوق الله الواجبة عليها كالصلاة و نحوها و لا يمكنة اجبارها عليها اي تكون غير عفيفة.(2(


______________________________________________


(1)سورة البقرة،الايه 125-126.


(2)فقة السنة،السيد حافظ ،
ط7،دار الكتاب العربي،بيروت،1405ه-1985م،ج2،
ص241-243.

اركان الطلاق

اركان الطلاق و هي ثلاثة:


المطلق.


المطلقة.


الصيغة: و هي اللفظ و ما فمعناه.


فاما المطلق فلة اربعه شروط:


(الاسلام – العقل – البلوغ –الطوع )فلا ينفذ طلاق مجنون و لا كافر اتفاقا و لا صبى غير بالغ و قيل ينفذ طلاق المراهق و فاقا لابن حنبل.(1(


حكم طلاق الزمن الماضى و المستقبل:


اذا قال لزوجته: انت طالق امس،
او قال لها:انت طالق قبل ان اتزوجك و نوي بذلك و قوع الطلاق و قع فالحال لانة مقر على نفسة بما هو اغلظ عى حقه،وان لم ينوى و قوعة فالحال فلا يقع.


وان قال الزوج لزوجته:انت طالق اليوم اذا جاء غد،
فلغو لا يقع فيه شيء.


وان قال لزوجته:انت طالق غدا،او انت طالق يوم هكذا و قع الطلاق باول هما،لانة جعل الغد و يوم هكذا ظرفا للطلاق


فاذا و جد ما يكونة ظرفا له طلقت،ولا يدين و لا يقبل منه فالحكم ان قال:اردت احدث هما لانة لفظة لا يحتمله(2(


من يقع منه الطلاق:


اتفق العلماء على ان الزوج،
العاقل البالغ المختار هو الذي يجوز لهان يطلق و ان طلاقة يقع.


فاذا كان مجنونا او صبيا,
مكروها فان طلاقة يعتبر لغوا لو صدر منه،لان الطلاق تصرف من التصرفات التي لها اثارها و نتائجها فحياة الزوجين و لا بد من ان يصبح المطلق كامل الاهليه .



وللعلماء اراء مختلفة فالمسائل التاليه1- طلاق المكره: المكرة لا اراده له و لا اختيار،
والاراده و الاختيار هي اساس التكليف،فاذا انتفيا انتفى التكليف و اعتبر غير مسؤول عن تصرفاته،مسلوب الاراده و هو فالواقع ينفذ اراده المكره،فمن اكرة على النطق بكلمة الكفر،لا يكفر بذلك لقول الله تعالى((الا من اكرة و قلبة مطمئن بالايمان))(3 -2 (طلاق السكران:ذهب جمهورالفقهاء الى ان طلاق السكران يقع،لانة المتسبب بادخال الفساد على عقلة بارادته-3 طلاق الغضبان: الذي لا يتصور ما يقول و لا يدرى ما يصدر عنه،
لا يقع طلاقة لانة مسلوب الارادة.


_____________________________________________


(1) القوانين الفقهية،الامام العالم ابي عبدالله محمد ابن احمد بن محمد بن جزي الكلبى،ط1،دار الكتاب العربي،بيروت،1404ه-1984م د.ج،ص228-229.


(2)الواضح ففقة الامام احمد،الدكتور:على ابو الخير،ط2،دار الخيربيروت،1416ه-1996م،د.ج،ص437.


(3) سورة النحل،
اية(106(

4- طلاق المدهوش:المدهوش الذي لا يدرى ما يقول بسبب صدمة اصابتة فاذهبت عقلة و اطاحت بتفكيرهلا يقع طلاقة كما لا يقع طلاق المجنون و المعتوة و المغمي عليه و من اختل عقلة لكبر اومرض او مصيبه فاجاته.(1(


5- طلاق الاخرس: و يقع من اخرس و حدة باشاره فلو فهمها البعض فكتابة و تاويلة مع صريح كالنطق،
وكتابتة طلاق.(2(


———————————

الطلاق السنى و البدعي:

ينقسم الطلاق الى طلاق سنى و طلاق بدعي:


فطلاق السنة: هو الواقع على الوجة الذي ندب اليه الشرع،وهو ان يطلق الزوج المدخول فيها طلقة واحدة،فى طهر لم يمسسها به لقول الله تعالى((الطلاق مرتان امساك بمعروف او تسريح باحسان))(3)


اى ان الطلاق المشروع يصبح مره يعقبها رجعة بعدها مره اخرى يعقبها رجعه ،
ثم ان المطلق بعد هذا له الخيار بين ان يمسكها بمعروف او يفارقها باحسان.ويقول الله تعالى ((يايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن))(4(


اى اذا اردتم تطليق النساء فطلقوهن مستقبلات العدة،وانما تستقبل المطلقه العده اذا طلقها بعد ان تطهر من حيض او نفاس و قبل ان يمسها.


الطلاق البدعي: اما الطلاق البدعى فهو الطلاق المخالف للمشروع كان يطلقها ثلاثا بكلمة واحده او يطلقها ثلاثا متفرقات فمجلس واحد كان يقول:انت طالق انت طالق انت طالق ،
او يطلقها فحيض او نفاس او طهر جامعها فيه.


واجمع العلماء على ان الطلاق البدعى حرام و ان فاعلة اثم،
وذهب جمهور العلماء الى انه يقع و استدلوا بالادله التالية1-ان الطلاق البدعى مندرج تحت الايات العامة.


2 – تصريح ابن عمر –رضى الله عنه0 لما طلق امراتة و هي حائض و امر الرسول صلى الله عليه و سلم بمراجعتها بانها حسبت تلك الطلقة.


وذهب بعض العلماء الى ان الطلاق البدعى لا يقع و منعوا اندراجة تحت العمومات لانة ليس من الطلاق الذي اذن الله فيه بل هو من الطلاق الذي امر الله بخلافة فقال((فطلقوهن لعدتهن))(5(


منذهب الى ان الطلاق البدعى لا يقع هو عبدالله بن معمر،وسعيد بن المسيب،وطاووس من اصحاب ابن عباس(6(


__________________________________________________


(1) فقة السنة،
مرجع سابق،ص247-251.


(2)كتاب الفروع،الامام العلامه شمس الدين المقدسى ابي عبدا لله محمد بن مفلح ط4،
عالم الكتب،بيروت،1404ه-1984م،ج5،ص385.


(3)سورة البقرة،الايه (229(


(4)سورة الطلاق،الايه (1(


(5)سورة الطلاق،الاية(1(


(6)فقة السنة،المرجع السابق،ص263-265.

4- طلاق المدهوش:المدهوش الذي لا يدرى ما يقول بسبب صدمة اصابتة فاذهبت عقلة و اطاحت بتفكيرهلا يقع طلاقة كما لا يقع طلاق المجنون و المعتوة و المغمي عليه و من اختل عقلة لكبر اومرض او مصيبه فاجاته.(1(


5- طلاق الاخرس: و يقع من اخرس و حدة باشاره فلو فهمها البعض فكتابة و تاويلة مع صريح كالنطق،
وكتابتة طلاق.(2(


———————————

الطلاق السنى و البدعي:

ينقسم الطلاق الى طلاق سنى و طلاق بدعي:


فطلاق السنة: هو الواقع على الوجة الذي ندب اليه الشرع،وهو ان يطلق الزوج المدخول فيها طلقة واحدة،فى طهر لم يمسسها به لقول الله تعالى((الطلاق مرتان امساك بمعروف او تسريح باحسان))(3)


اى ان الطلاق المشروع يصبح مره يعقبها رجعة بعدها مره اخرى يعقبها رجعه ،
ثم ان المطلق بعد هذا له الخيار بين ان يمسكها بمعروف او يفارقها باحسان.ويقول الله تعالى ((يايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن))(4(


اى اذا اردتم تطليق النساء فطلقوهن مستقبلات العدة،وانما تستقبل المطلقه العده اذا طلقها بعد ان تطهر من حيض او نفاس و قبل ان يمسها.


الطلاق البدعي: اما الطلاق البدعى فهو الطلاق المخالف للمشروع كان يطلقها ثلاثا بكلمة واحده او يطلقها ثلاثا متفرقات فمجلس واحد كان يقول:انت طالق انت طالق انت طالق ،
او يطلقها فحيض او نفاس او طهر جامعها فيه.


واجمع العلماء على ان الطلاق البدعى حرام و ان فاعلة اثم،
وذهب جمهور العلماء الى انه يقع و استدلوا بالادله التالية1-ان الطلاق البدعى مندرج تحت الايات العامة.


2 – تصريح ابن عمر –رضى الله عنه0 لما طلق امراتة و هي حائض و امر الرسول صلى الله عليه و سلم بمراجعتها بانها حسبت تلك الطلقة.


وذهب بعض العلماء الى ان الطلاق البدعى لا يقع و منعوا اندراجة تحت العمومات لانة ليس من الطلاق الذي اذن الله فيه بل هو من الطلاق الذي امر الله بخلافة فقال((فطلقوهن لعدتهن))(5(


منذهب الى ان الطلاق البدعى لا يقع هو عبدالله بن معمر،وسعيد بن المسيب،وطاووس من اصحاب ابن عباس(6(


__________________________________________________


(1) فقة السنة،
مرجع سابق،ص247-251.


(2)كتاب الفروع،الامام العلامه شمس الدين المقدسى ابي عبدا لله محمد بن مفلح ط4،
عالم الكتب،بيروت،1404ه-1984م،ج5،ص385.


(3)سورة البقرة،الايه (229(


(4)سورة الطلاق،الايه (1(


(5)سورة الطلاق،الاية(1(


(6)فقة السنة،المرجع السابق،ص263-265.

4- طلاق المدهوش:المدهوش الذي لا يدرى ما يقول بسبب صدمة اصابتة فاذهبت عقلة و اطاحت بتفكيرهلا يقع طلاقة كما لا يقع طلاق المجنون و المعتوة و المغمي عليه و من اختل عقلة لكبر اومرض او مصيبه فاجاته.(1(


5- طلاق الاخرس: و يقع من اخرس و حدة باشاره فلو فهمها البعض فكتابة و تاويلة مع صريح كالنطق،
وكتابتة طلاق.(2(


———————————

الطلاق السنى و البدعي:

ينقسم الطلاق الى طلاق سنى و طلاق بدعي:


فطلاق السنة: هو الواقع على الوجة الذي ندب اليه الشرع،وهو ان يطلق الزوج المدخول فيها طلقة واحدة،فى طهر لم يمسسها به لقول الله تعالى((الطلاق مرتان امساك بمعروف او تسريح باحسان))(3)


اى ان الطلاق المشروع يصبح مره يعقبها رجعة بعدها مره اخرى يعقبها رجعه ،
ثم ان المطلق بعد هذا له الخيار بين ان يمسكها بمعروف او يفارقها باحسان.ويقول الله تعالى ((يايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن))(4(


اى اذا اردتم تطليق النساء فطلقوهن مستقبلات العدة،وانما تستقبل المطلقه العده اذا طلقها بعد ان تطهر من حيض او نفاس و قبل ان يمسها.


الطلاق البدعي: اما الطلاق البدعى فهو الطلاق المخالف للمشروع كان يطلقها ثلاثا بكلمة واحده او يطلقها ثلاثا متفرقات فمجلس واحد كان يقول:انت طالق انت طالق انت طالق ،
او يطلقها فحيض او نفاس او طهر جامعها فيه.


واجمع العلماء على ان الطلاق البدعى حرام و ان فاعلة اثم،
وذهب جمهور العلماء الى انه يقع و استدلوا بالادله التالية1-ان الطلاق البدعى مندرج تحت الايات العامة.


2 – تصريح ابن عمر –رضى الله عنه0 لما طلق امراتة و هي حائض و امر الرسول صلى الله عليه و سلم بمراجعتها بانها حسبت تلك الطلقة.


وذهب بعض العلماء الى ان الطلاق البدعى لا يقع و منعوا اندراجة تحت العمومات لانة ليس من الطلاق الذي اذن الله فيه بل هو من الطلاق الذي امر الله بخلافة فقال((فطلقوهن لعدتهن))(5(


منذهب الى ان الطلاق البدعى لا يقع هو عبدالله بن معمر،وسعيد بن المسيب،وطاووس من اصحاب ابن عباس(6(


__________________________________________________


(1) فقة السنة،
مرجع سابق،ص247-251.


(2)كتاب الفروع،الامام العلامه شمس الدين المقدسى ابي عبدا لله محمد بن مفلح ط4،
عالم الكتب،بيروت،1404ه-1984م،ج5،ص385.


(3)سورة البقرة،الايه (229(


(4)سورة الطلاق،الايه (1(


(5)سورة الطلاق،الاية(1(


(6)فقة السنة،المرجع السابق،ص263-265.

اقسام و كنايات الطلاق

اقسام الطلاق:


اتفقوا على ان الطلاق نوعان: (1) رجعى و بائن.


الطلاق الرجعي: هو الذي يملك به الزوج رجعها من غير اختيارها و ان من شرطة ان يصبح فمدخول بها،وانما اتفقوا على ذلك لقول الله تعالى (يايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده الى قوله تعالى لعل الله يحدث بعد هذا امرا))(1(


اما الطلاق البائن: فانهم اتفقوا على ان البينونه انما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول و من قبل عدم التطليقات و من قبل العوضفى الخلع،واتفقوا على ان العدد الذي يوجب البينونه فطلاق الحر ثلاث تطليقات اذا و قعت مفترقات لقوله تعالى (الطلاق مرتان))(2)واختلفوا اذا و قعت ثلاثا فاللفظ دون الفعل ،

وايضا اتفق الجمهور على ان الرق مؤثر فاسقاط اعداد الطلاق و ان الذي يوجب البينونه فالرق اثنتان(3(


كنايات الطلاق:


كنايه الطلاق لابد بها من نيه الطلاق لان الكنايه لفظ يحتمل غير معنى الطلاق فلا يتعين بدون النية


والكنايه قسمان :ظاهره و خفية.


الظاهرة: يقع فيها الطلاق الثلاث حتي و ان نوي واحده على الاصح و عنه يقع ما نواة اختارة ابو الخطاب


لحديث ركانه (انة طلق البته ،
فاستحلفة النبي-صلي الله عليه و سلم- ما اردت الا واحدة،فحلف فردها عليه(


والكنايه الظاهرة:خمس عشره لفظة:انت خلية،انت برية،وانت بائن،وانت بتة،وانت بتلة،وانتحرة،وانت الحرج،وحبلك على غاربك،وتزوجي من شئت،وحللت للازواج،
او لا سبيل ليعليك،او لا سلطان لى عليك،
او اعتقتك،وغطى شعرك،وتقنعي.

الخفية: يقع فيها طلقه واحده رجعه فمدخول بها،لان مقتضاة الترك دون البينونه كصريح الطلاق،وقال النبى –صلي الله عليه و سلم- لابنه الجون(الحقى باهلك) و لم يكن ليطلق ثلاثا و ربما نهى عنه،وقال لسودة(اعتدي) فجعلها طلقة،ما لم ينو اثر ،
فان نوي اكثر و قع ما نواه.


الكنايه الخفية: عشرون لفظة،
وهي:اخرجي،واذهبي،وذوقي،وتجرعي،وخليتك،وانتم خلاة،وانت واحدة ،
ولست لى بامرأة ،
واعتدي،
و استبرئي،و اعتزلي،والحقى باهلك،
ولاحاجة لى فيك،
وما بقى شيء،
واغناك الله،وان الله ربما طلقك،
والله ربما اراحك منى ،
وجري القلم و لفظ فراق،
ولفظ سراح.


ولا تشترط النيه للطلاق فحال الخصومه او حال الغضب،واذا سالت الزوجه زوجها طلاقها فيقع الطلاق فهذه الاحوال بالكنايه بدون نيه فلو قال فحال الخصومه او الغضب او سؤال الطلاق- لم ارد الطلاق،
________________________________________________


(1) سورة الطلاق،الاية(1(


(2)سورة الطلاق ،
الاية(1(


(3)بداية المجتهد و نهاية المقتصد،
الامام ابي الوليد محمد بن احمد بن محمد بن رشد القرطبي،ط2،دار المعرفةبيروت،1403ه-1983،
ص60-61.

الشك فالطلاق

الشك فالطلاق:


الشك: هو هنا مطلق التردد.


لا يقع الطلاق بالشك به اي فيما علق عليه و ان كان عدميا بانقال:ان لم ادخل الدار يوم هكذا فزوجتي طالق،ومضى اليوم،وشك هل دخل الدار به او لا ،
لانة شك طرا على يقين،فوجب طرحه كما لو شك المتطهر فالحدث.


ومن طلق زوجتة و شكفى عدد ما طلق بنى على اليقين .
(1(

________________________________________________


(1)الواضح ،
مصدر سابق ،
ص434-440.

الخاتمة


وفى الختام نضع جهدنا المتواضع ذلك بين ايدى المدرسين


و نامل ان نكون ربما قدمنا كل المعلومات الاساسية لهذا المقال البسيط ,

ونتمني ان نكون ربما و فقنا فتقديم ذلك البحث المفيد و تحقيق الهدف الذي اسعي من خلالة ايصال المعلومات المهمه الى كل القراء.

قائمة المراجع :

1- فقة السنة


2- القوانين الفقهية


3- الواضح ففقة الامام احمد


4- كتاب الفروع


5- بداية المجتهد و نهاية المقتصد

الفهرس

المقال …………………………………………ال صفحه


المقدمه…………………………………….
……….(1)


تعريف و حكم الطلاق………………………………(2)


اركان الطلاق……………………………………..
.(6,5,4)


الطلاق السنى و البدعي……………………………..(7,6)


اقسام و كنايات الطلاق………………………………(9,8)


الشك فالطلاق…………………………………….( 10)


الخاتمة …………………………………………..
…..(11)


المراجع…………………………………….
………..(12)


الفهرس……………………………………..
………..(13)

  • تنزيل بحث عن الطلاق


بحث عن الطلاق