صلاة الجماعة في المسجد

صلاة الجماعة في المسجد acf8cdf62359219a3b4fb31e36aa7ff6

حكم اداء الصلاة جماعة فالمسجد و فغير المسجد

الحمد لله رب العالمين،
والصلاة و السلام على اشرف خلق الله اجمعين،
محمد و على الة و صحبة اجمعين،
اما بعد:

فان الاسلام ربما امر باداء الصلوات الخمس جماعة فالمسجد،
ورغب فذلك،
وقد دل على ذلك المقصد قوله تعالى: ﴿فى بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر بها اسمه يسبح له بها بالغدو و الاصال * رجال لا تلهيهم تجاره و لا بيع عن ذكر الله و اقام الصلاة و ايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب به القلوب و الابصار﴾ [النور: 36،
37].
وايضا فعل النبى -صلي الله عليه و سلم- فصلاتة باصحابة جماعة فالمسجد.

ومما لا شك فيه،
ان الاصل هو اداء هذي الصلوات جماعة فالمسجد،
حيث ان النبى عليه الصلاة و السلام،
لم يرخص للاعمي ان يصلى فبيته،
طالما انه يسمع النداء،
كما سياتى بيان هذا فالبحث،
وان فعل الصلاة فيما كثر به المصلون من المساجد افضل؛
لقول النبي-صلي الله عليه و سلم- «… و ان صلاه الرجل مع الرجل،
ازكي من صلاتة و حده،
وصلاتة مع الرجلين،
ازكي من صلاتة مع الرجل،
وما كثر فهو احب الى الله -عز و جل-»(1)،
لكن ما هو حكم الصلاة جماعة فالبيوت مثلا،
او فالصحراء؟

هذا البحث المتواضع،
والذى هو بعنوان: (حكم اداء الصلاة جماعة فالمسجد،
وفى غير المسجد) ساذكر فيه: تمهيدا عن فضل الصلاة جماعة فالمسجد،
ثم بيان هذي المسائل،
وهي:

1.
حكم اداء الصلاة جماعة فالمسجد.

2.
حكم اداء الصلاة جماعة فغير المسجد،
كالبيوت و الصحراء مثلا.

3.
بيان الحكمه من مشروعيه الصلاة جماعة.

تمهيد: فضل الصلاة جماعة فالمسجد:

مما يدل على فضل الصلاة جماعة فالمسجد،
ورود الاحاديث التي بها بيان الاجر و الثواب،
لمن حافظ على اداء الصلاة جماعة فالمسجد،
ومن هذي الاحاديث ما يلي:

ا- رفع الدرجات بسبب الخطي الى المساجد،
عن ابي هريره -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «صلاه الرجل فجماعة،
تزيد على صلاتة فبيته و صلاتة فسوقة خمسا و عشرين درجة،
وذلك ان احدهم اذا توضا،
فاقوى الوضوء،
ثم اتي المسجد،
لا ينهزه(2) الا الصلاة لا يريد الا الصلاة،
فلم يخط خطوة،
الا رفع له فيها درجة،
وحط عنه فيها خطيئة،
حتي يدخل المسجد،
فاذا دخل المسجد كان فصلاه ما كانت الصلاة هي تحبسه،
والملائكه يصلون على احدكم ما دام فمجلسة الذي صلى فيه،
يقولون: اللهم ارحمه،
اللهم اغفر له،
اللهم تب عليه،
ما لم يحدث»(3)،
وعن جابر بن عبدالله-رضى الله عنه- قال: خلت البقاع حول المسجد،
فاراد بنو سلمه ان ينتقلوا الى قرب المسجد،
فبلغ هذا رسول الله -صلي الله عليه و سلم- فقال لهم: «انة بلغنى انكم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد،
قالوا: نعم يا رسول الله،
قد اردنا ذلك،
فقال: يا بنى سلمة،
دياركم تكتب اثاركم،
دياركم تكتب اثاركم»(4)،
والمعنى: الزموا دياركم،
فانكم اذا لزمتموها كتبت اثاركم و خطاكم الكثيرة الى المسجد(5)،
وعن ابي موسي -رضى الله عنه- قال: قال النبى -صلي الله عليه و سلم-: «اعظم الناس اجرا فالصلاة،
ابعدهم فابعدهم ممشى،
والذى ينتظر الصلاة حتي يصليها مع الامام،
اعظم اجرا من الذي يصلى بعدها ينام»(6)،
وعن ابي بن كعب -رضى الله عنه- قال: كان رجل من الانصار،
بيته اقصي بيت =فالمدينة،
فكان لا تخطئة الصلاة مع رسول الله -صلي الله عليه و سلم- قال: فتوجعنا له،
فقلت له: يا فلان لو انك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء و يقيك من هوام الارض،
قال: اما و الله ما احب ان بيتي مطنب(7) ببيت محمد – صلى الله عليه و سلم- قال: فحملت فيه حملا،
حتي اتيت نبى الله -صلي الله عليه و سلم- فاخبرته،
قال: فدعاه،
فقال له كذلك،
وذكر له انه يرجو فاثرة الاجر،
فقال له النبى -صلي الله عليه و سلم-: «ان لك ما احتسبت»(8).

ب- زياده الاجر بسبب كثرة عدد المصلين فالمسجد،
عن ابي بن كعب-رضى الله عنه- قال: «صلي بنا رسول الله -صلي الله عليه و سلم- يوما الصبح،
فقال: اشاهد فلان؟
قالوا: لا.
قال: اشاهد فلان؟
قالوا: لا.
قال: ان هاتين الصلاتين اثقل الصلوات على المنافقين،
ولو تعلمون ما فيهما لاتيتموهما و لو حبوا على الركب،
وان الصف الاول على كصف الملائكة،
ولو علمتم ما فضيلته،
لابتدرتموه،
وان صلاه الرجل مع الرجل،
ازكي من صلاتة و حده،
وصلاتة مع الرجلين،
ازكي من صلاتة مع الرجل،
وما كثر فهو احب الى الله عز و جل»(9).

ج- النور التام يوم القيامة،
عن بريده -رضى الله عنه- عن النبى -صلي الله عليه و سلم- قال: «بشر المشائين فالظلم الى المساجد،
بالنور التام يوم القيامة»(10).

د- كتابة الملائكه لمن يدخل المسجد يوم الجمعة،
قبل خروج الامام،
عن ابي هريره -رضى الله عنه- قال: قال النبى -صلي الله عليه و سلم-: «اذا كان يوم الجمعة،
وقفت الملائكه على باب المسجد،
يكتبون الاول فالاول،
ومثل المهجر(11) كمثل الذي يهدى بدنة،
ثم كالذى يهدى بقرة،
ثم كبشا بعدها دجاجة،
ثم بيضة،
فاذا خرج الامام طووا صحفهم و يستمعون الذكر»(12).

وبعد ذكر بعض الروايات،
التى تدل على فضل الصلاة جماعة فالمسجد،
اذكر الان المسائل الثلاث فهذا البحث،
وبيان اقوال الفقهاء فكل مساله على حدة،
وهي كالتالي:

1.
حكم اداء الصلاة جماعة فالمسجد:

اختلف العلماء فحكم اداء الصلوات الخمس جماعة فالمسجد،
علي ثلاثه اقوال:

القول الاول: سنه مؤكدة،
وبة قال المالكية،
والشافعية،
وبعض الحنفية(13).

القول الثاني: و اجبه على الكفاية،
وهذا هو القول الثاني للشافعية،
قال النووي: “صلاه الجماعة هي فالفرائض غير الجمعة سنه مؤكدة،
وقيل: فرض كفايه للرجال،
فتجب بحيث يخرج الشعار فالقرية،
فان امتنعوا كلهم قوتلوا”(14).

القول الثالث: و اجبه على الاعيان،
وبة قال عامة الحنفية،
والحنابلة،
والظاهرية،
الا ان الحنابله لم يشترطوا الجماعة لصحة الصلاة،
واستثنوا من الوجوب العيني من كان تخلفة لعذر شرعي،
وهذا هو المنصوص عن احمد(15).
قال البهوتي: “ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة،
فتصح صلاه المنفرد بلا عذر،
وفى صلاتة فضل،
وصلاه الجماعة اروع بسبع و عشرين درجة،
لحديث ابن عمر المتفق عليه”(16).

واما الظاهرية،
فاشترطوا الجماعة لصحة الصلاة،
بمعني ان من لم يحضر الجماعة لا تصح صلاتة الا لعذر،
قال ابن حزم: “ولا تجزئ صلاه فرض احدا من الرجال،
اذا كان بحيث يسمع الاذان ان يصليها الا فالمسجد مع الامام،
فان تعمد ترك هذا بغير عذر،
بطلت صلاته،
فان كان بحيث لا يسمع الاذان،
ففرض عليه ان يصلي فجماعة مع واحد الية فصاعدا و لابد،
فان لم يفعل فلا صلاه له،
الا ان لا يجد احدا يصليها معه،
فيجزئة حينئذ،
الا من له عذر فيجزئة حينئذ التخلف عن الجماعة”(17).

حجه من قال بان صلاه الجماعة فالصلوات الخمس سنه مؤكدة:

احتج القائلون بان صلاه الجماعة فالصلوات الخمس سنه مؤكدة،
بما يلي:

ا- عن عبدالله بن عمر -رضى الله عنه- ان رسول الله -صلي الله عليه و سلم- قال: «صلاه الجماعة تفضل صلاه الفذ بسبع و عشرين درجة»(18)،
وعن ابي هريره -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله -صلي الله عليه و سلم-: «صلاه الجماعة تعدل خمسا و عشرين من صلاه الفذ»(19)،(20)،
ولو كانت صلاه الجماعة و اجبه لم تصح صلاه المنفرد،
ولم يكن هنالك تفضيل لصلاه الجماعة على صلاه الرجل و حده،
قال الشافعي: “ولا احب لاحد ترك الجماعة،
ولو صلاها بنسائة او رقيقة او امة او بعض و لدة فبيته،
وانما منعنى ان اقول صلاه الرجل لا تجوز و حده،
وهو يقدر على جماعة بحال،
تفضيل النبى -صلي الله عليه و سلم- صلاه الجماعة على صلاه المنفرد،
ولم يقل لا تجزئ المنفرد صلاته”(21).
واما ما و رد فالحديث،
من العدد: خمس و عشرين،
وسبع و عشرين،
فقد جمع بينهما ابن تيمية،
فقال: “حديث الخمس و العشرين ذكر به الفضل الذي بين صلاه المنفرد و الصلاة فالجماعة،
والفضل خمس و عشرون،
وحديث السبعه و العشرين ذكر به صلاتة منفردا و صلاتة فالجماعة و الفضل بينهما،
فصار المجموع سبعا و عشرين”(22).

ب- و اجابوا عن الحديث الصحيح،
والذى به ان النبى صلى الله عليه و سلم هم باحراق بيوت المتخلفين عن الجماعة،
بان هذا انما هو لاجل ترك الجمعة،
ولاجل النفاق(23)،
قال الشافعي: “فيشبة ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من همة ان يحرق على قوم بيوتهم،
ان يصبح قالة فقوم تخلفوا عن صلاه العشاء؛
لنفاق”(24).

حجه من قال بان صلاه الجماعة فالصلوات الخمس و اجبه -عينا او كفاية-.

احتج القائلون بان صلاه الجماعة فالصلوات الخمس و اجبه على العين،
او الكفاية،
بما يلي:

ا- قال الله تعالى: ﴿واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفه منهم معك و لياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من و رائكم و لتات طائفه ثانية لم يصلوا فليصلوا معك و لياخذوا حذرهم و اسلحتهم﴾ [النساء: 102]،
فامر سبحانة باداء فريضه الصلاة جماعة فاحرج الاوقات،
فاذا كان الله – تعالى- يامر بالقيام الى صلاه الخوف جماعة مع ما يصبح به المقاتلون من خوف المباغتة،
والاستعداد لعدوهم،
فان هذا يدل على و جوب الجماعة حال الخوف و هو يدل بطريق الاولي على و جوبها حال الامن،
وانما جوز العلماء ان تؤدي صلاه الخوف فرادى،
عند الخوف الشديد،
واشتداد القتال.

ب- و عن ابي هريرة-رضى الله عنه- ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: «والذى نفسي بيده،
لقد هممت ان امر بحطب،
فيحطب،
ثم امر بالصلاة،
فيؤذن لها،
ثم امر رجلا فيؤم الناس،
ثم اخالف الى رجال،
فاحرق عليهم بيوتهم،
والذى نفسي بيده،
لو يعلم احدهم انه يجد عرقا(25) سمينا او مرماتين(26) حسنتين،
لشهد(27) العشاء»(28)،
فقد هم عليه الصلاة و السلام،
بتحريق من لم يشهد الصلاة،
لكن حال دون التنفيذ وجود النساء و الذريه فالبيوت،
ممن لا يجب عليهم حضور الجماعة بالمسجد،
وفي تحريق البيوت قتل من لا يجوز قتله،
ويؤيد ذلك ما جاء فالمسند و غيره،
عن ابي هريره -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله -صلي الله عليه و سلم-: «لولا ما فالبيوت من النساء و الذرية،
لاقمت صلاه العشاء،
وامرت فتيانى يحرقون ما فالبيوت بالنار»(29).

ج- و عن ابي هريره -رضى الله عنه- قال: اتي النبى -صلي الله عليه و سلم- رجل اعمي فقال: يا رسول الله: «انة ليس لى قائد يقودنى الى المسجد،
فسال رسول الله -صلي الله عليه و سلم- ان يرخص له فيصلى فبيته،
فرخص له،
فلما و لي دعاه،
فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟
قال: نعم،
قال: فاجب»(30)،
فاذا كان رسول الله -صلي الله عليه و سلم- لم يرخص لهذا الرجل الاعمى،
ان يصلى فبيته،
وهو يسمع النداء،
فان هذا يدل على و جوب ادائها جماعة فالمسجد.

د- و عن عبدالله بن مسعود -رضى الله عنه- قال: “من سرة ان يلقي الله غدا مسلما،
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن،
فان الله شرع لنبيكم – صلى الله عليه و سلم- سنن الهدى،
وانهن من سنن الهدى،
ولو انكم صليتم فبيوتكم كما يصلى ذلك المتخلف فبيته،
لتركتم سنه نبيكم،
ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم،
وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور،
ثم يعمد الى مسجد من هذي المساجد الا كتب الله له بكل خطوه يخطوها حسنة،
ويرفعة فيها درجة،
ويحط عنه فيها سيئة،
ولقد رايتنا و ما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق،
ولقد كان الرجل يؤتي فيه يهادي بين الرجلين حتي يقام فالصف”(31).

و- اجاب اهل الظاهر،
عن الحديث الذي به فضل صلاه الجماعة على صلاه الفرد،
بان صلاه الجماعة فحق من فرضة صلاه الجماعة،
تفضل صلاه المنفرد الذي سقط عنه و جوب صلاه الجماعة للعذر،
وليس مطلقا لكل من صلى منفردا.(32)

القول الراجح فحكم صلاه الجماعة:

الذى يخرج -والله اعلم- هو قول الجمهور،
وهو ان صلاه الجماعة سنه مؤكدة،
لان الادله التي ذكرها اصحاب الاقوال متعارضة،
لكن هناك كيفية اصوليه يجمع فيها بين هذي الادلة،
وهي ان احاديث افضليه الجماعة مشعره بان صلاه المنفرد مجزئة،
ومن هذي الاحاديث:

ا- حديث: «صلاه الجماعة تفضل صلاه الفذ بسبع و عشرين درجة»(33).

ب- حديث: «والذى ينتظر الصلاة حتي يصليها مع الامام،
اعظم اجرا من الذي يصلى بعدها ينام»(34).

ج- حديث ابي سعيد الخدرى -رضى الله عنه-: ان رسول الله -صلي الله عليه و سلم-: «ابصر رجلا يصلى و حده،
فقال: الا رجل يتصدق على هذا،
فيصلى معه»(35).

د- احاديث التعليم لاركان الاسلام،
فانة لم يامر من علمة بان لا يصلى الا فجماعة،
وقال لمن قال له: لا يزيد على هذا و لا ينقص،
افلح -وابيه- ان صدق(36).

فيجمع بين الاحاديث الداله على و جوب الجماعة،
والاحاديث الداله على صحة صلاه المنفرد مع الفضل بينهما على نفى الكمال لمن صلى منفردا،
لا على نفى الصحة.

2.
حكم الصلاة جماعة فغير المسجد:

الاصل ان الصلاة بجماعة تقام فالمساجد العامة،
وفعل الصلاة فيما كثر المصلون من المساجد افضل؛
لقول النبي-صلي الله عليه و سلم- «… و ان صلاه الرجل مع الرجل،
ازكي من صلاتة و حده،
وصلاتة مع الرجلين،
ازكي من صلاتة مع الرجل،
وما كثر فهو احب الى الله -عز و جل-»(37).

ومما يستحب لاهل الثغر-وهو موضع المخافه من البلدان- الاجتماع فمسجد واحد؛
لانة اعلي للكلمة،
واوقع للهيبة،
فاذا جاءهم خبر عن عدوهم،
سمعة جميعهم،
وتشاوروا فامرهم،
وان جاء عين للكفار،
راي كثرتهم،
فاخبر بها،
قال الاوزاعي: “لو كان الامر الى لسمرت ابواب المساجد التي للثغور؛
ليجتمع الناس فمسجد واحد”(38).

ولبيان حكم صلاه الجماعة بالبيوت و الصحراء،
فقد صرح الشافعيه بالجواز(39)،
واجازها الظاهرية(40) بشروط سياتى بيانها.
ومما يدل على جواز الجماعة فغير المسجد،
وان كان المسجد افضل،
حديث جابر ابن عبدالله -رضى الله عنه-: ان النبى -صلي الله عليه و سلم- قال: «اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي: نصرت بالرعب مسيره شهر،
وجعلت لى الارض مسجدا و طهورا،
فايما رجل من امتى ادركتة الصلاة فليصل،
واحلت لى المغانم و لم تحل لاحد قبلي،
واعطيت الشفاعة،
وكان النبى يبعث الى قومة خاصة و بعثت الى الناس عامة»(41).
وعن حذيفه -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله -صلي الله عليه و سلم-: «فضلت هذي الامه على الناس بثلاث: جعلت لنا الارض مسجدا و طهورا،
وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة،
واعطيت هذي الايات من احدث سورة البقره من بيت =كنز تحت العرش،
لم يعط منه احد قبلى و لا احد بعدي»(42)،
وفى حديث انس بن ما لك -رضى الله عنه-: و فيه:«…وصففت انا و اليتيم و راءه،
والعجوز من و رائنا،
فصلي لنا رسول الله -صلي الله عليه و سلم- ركعتين،
ثم انصرف»(43).

قال الشربيني: “والجماعة فالمسجد لغير المراة،
اروع منها فغير المسجد كالبيت،
وجماعة المرأة فالبيت،
اروع منها فالمسجد،
لخبر الصحيحين: «… فصلوا ايها الناس فبيوتكم،
فان اروع الصلاة صلاه المرء فبيته،
الا المكتوبة»(44).

والمعنى،
ان اداءها فالمسجد افضل؛
لان المسجد مشتمل على الشرف و الطهارة،
واظهار الشعائر،
وكثرة الجماعة”(45).

والظاهريه انما يجيزون الصلاة بجماعة خارج المسجد فمكان لا يسمع به اذان.
قال ابن حزم: “ولا تجزئ صلاه فرض احدا من الرجال،
اذا كان بحيث يسمع الاذان،
ان يصليها الا فالمسجد مع الامام،
فان تعمد ترك هذا بغير عذر بطلت صلاته.
فان كان بحيث لا يسمع الاذان ففرض عليه ان يصلى فجماعة مع واحد الية فصاعدا و لا بد،
فان لم يفعل فلا صلاه له،
الا ان لا يجد احدا يصليها معه،
فيجزئة حينئذ الا من له عذر”(46).

وعلي ذلك فمن صلى جماعة باهل بيته،
او بضيوفه،
فان صلاتة تعتبر مؤداه بجماعة،
ويدرك فضيله الجماعة.
قال ابن قدامة: “ولو ام الرجل عبدة او زوجته،
ادرك فضيله الجماعة”(47)،
واقل الجماعة اثنان،
وقد بوب البخارى لحديث: «اذا حضرت الصلاة فاذنا و اقيما،
ثم ليؤمكما اكبركما»(48) بقوله: باب اثنان فما فوقهما جماعة.

3.
بيان الحكمه من مشروعيه الصلاة جماعة:

ان المقصود من الامر بادائها جماعة فالمسجد،
الاقامه لهذه الشعيره فبيوت الله،
والتنزة عن صفات المنافقين فالتخلف عنها،
ورجاء المثوبه و الاجر،
وطلب المغفره من الذنوب،
ورفع الدرجات بالمشي الى بيت =الله تعالى من الخطوات،
والتعرض لدعوات الملائكه له بالرحمه و المغفره ما دام فمصلاه،
لا يمنعة من انصرافة منها الا انتظارة للصلاة،
والذى يتخلف عن شهود الجماعة فبيت الله من غير عذر شرعى فان ذلك يدل على ضعف امتثالة اوامر الشريعة،
وبعدة عما يضاعف له فيه الحسنات،
ويرفعة فيه الى اعلي الدرجات،
ويغفر له فيه السيئات،
وخالف الاوامر الداله على شهود ادائها فالمساجد،
واستحق الوعيد الذي توعد فيه المتخلفون عن شهود الجماعة فالمساجد.

قال ابن نجيم الحنفي،
وهو يتكلم عن الحكمه من مشروعيه صلاه الجماعة فالمساجد: “احدها: قيام نظام الالفه بين المصلين،
ولهذه الحكمه شرعت المساجد فالمحال،
لتحصيل التعاهد باللقاء فاوقات الصلوات بين الجيران،
ثانيها: دفع حصر النفس ان تشتغل بهذه العباده و حدها،
ثالثها: تعلم الجاهل من العالم افعال الصلاة”(49).

والله تعالى اعلم.

والحمد لله رب العالمين،
وصلي الله على نبينا محمد،
وعلي الة و صحبة و سلم.

 

  • حديث صلاة في المسجد
  • صلاة الجماعة في الاسلام
  • فضل صلاة الجماعة في المسجد
  • هل صلاة اثنان مع بعض تعتبر صلاة جماعه


صلاة الجماعة في المسجد