ختمة كاملة بصوت الشيخ ماهر المعيقلي

ختمة كاملة بصوت الشيخ ماهر المعيقلي 136

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين نبينا محمد و الة و صحبة اجمعين و بعد فان ختم القران من الاعمال الجليلة التي يثاب عليها العبد و ينال فيها الدرجات العلي فيستحب للمسلم ان يختم القران مره بعد مره و يواظب على هذا قال تعالى: (ان الذين يتلون كتاب الله و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانيه يرجون تجاره لن تبور).
وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (من قرا حرفا من كتاب الله فلة فيه حسنة،
والحسنه بعشر امثالها،
لا اقول: “الم” حرف،
ولكن “الف” حرف،
و”لام” حرف،
و”ميم” حرف).رواة الترمذي.

وتلاوه القران بها فضائل حسنه و مزايا عظيمه كما و رد فالنصوص من شفاعه فالاخره و كثرة الحسنات و رفعه الدرجات و زياده اليقين و انشراح الصدر و شفاء من الاسقام و اطمئنان الروح و جلاء الهموم و الاحزان فالدنيا و بصيره فالدين و فرقان فالمشتبهات و رفعه فالدنيا و غير هذا من الشمائل التي لا يحصيها القلم و لا يحدها الوصف.
وفى الصحيحين قول النبى صلى الله عليه و سلم: (مثل المؤمن الذي يقرا القران كالاترجه ريحها طيب و طعمها طيب،
ومثل المؤمن الذي لايقرا القران كالتمره طعمها طيب و لا ريح لها،
ومثل الفاجر الذي يقرا القران كمثل الريحانه ريحها طيب و طعمها مر،
ومثل الفاجر الذي لايقرا القران كمثل الحنظلة طعمها مر و لاريح لها).

اما لمدة ختم القران فلم يرد حدا مؤقتا فالسنه فاكثرها و ان كان و رد ذم فالسنه و عن السلف هجر القران و اطاله المدة فختمها و ربما حدها بعضهم بالاربعين لان النبى صلى الله علة و سلم جعل هذي المدة لعبد الله بن عمرو لختم القران لما اخرج ابو داود عن عبدالله بن عمرو (انة سال النبى صلى الله عليه و سلم فكم ‏يقرا القران؟
قال: فاربعين يوما،
ثم قال فشهر…).
وفى روايه البخارى قال له: (اقرا القران فكل شهر،
قلت: انني اجد قوة،
قال: فاقراة فسبع و لا تزد).
وقد كرة بعض الفقهاء تجاوز هذي المدة من غير ختم القران و الصحيح انه لا يكرة هذا لان هذي الاحاديث خرجت مخرج الافضليه و الاستحباب و لذا اختلفت الروايات فتحديد المدة و المقصود انه ينبغى للمؤمن ان يتعاهد القران و يصبح كثير المدارسه له و لا يهجرة و يصبح بعيد العهد فيه و لذا روي ابو ‏داود عن بعض السلف انهم كانوا يختمون فشهرين ختمه واحدة.‏

اما اقل المدة فقد و رد عن النبى صلى الله عليه و سلم النهى عن ختمة باقل من ثلاث ليال لحديث عن ‏ ‏عبد الله بن عمرو ‏ ‏قال: ‏(امرنى رسول الله ‏ ‏صلي الله عليه و سلم ‏ ‏ان لا اقرا القران فاقل من ثلاث).
رواة الدارمي.
وفى سنن ابي داود: (لا يفقة من قراة فاقل من ثلاث).
وهذا النهى على سبيل الكراهة.
واختلف اهل العلم هل ذلك النهى عام فجميع الاحوال ام خاص و ذهب كثير من فقهاء السلف و عبادهم الى حمل ذلك النهى على معني خاص كالمداومه على هذا او فايام السنه التي لا مزيه بها اما فالازمان الفاضله كشهر رمضان و غيرة فلا حرج على المسلم فختم القران باقل من ثلاث لان الاروع فالزمان الفاضل و المكان الفاضل الاكثار من العباده مع اقبال النفس و انشراحها لعمل الخيرات و قالوا ان المقصود من النهى عدم عقل القران و فقة معانية او خشيه السامه و الملل فالعباده و الذي يخرج ان ذلك المسلك و جية يتحقق به مصالح كثيرة.
قال ابن رجب فالطائف: (وانما و رد النهى عن قراءه القران فاقل من ثلاث على المداومه على هذا فاما فالاوقات المفضله كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب بها ليلة القدر او فالاماكن المفضله كمكه شرفها الله لمن دخلها من غير اهلها فيستحب الاكثار بها من تلاوه القران اغتناما للزمان و المكان و ذلك قول احمد و اسحاق و غيرهما من الائمة).
قال ابراهيم النخعى : (كان الاسود يختم القران فرمضان فكل ليلتين) .

وكان قتاده يختم القران فسبع فاذا جاء رمضان ختم فكل ثلاث فاذا جاء العشر ختم فكل ليلة.
وعن مجاهد انه كان يختم القران فرمضان فكل ليلة .

وعن مجاهد قال : (كان على الازدى يختم القران فرمضان جميع ليلة).
وقال الربيع بن سليمان : (كان الشافعى يختم القران فرمضان ستين ختمة) .

وقال القاسم ابن الحافظ ابن عساكر : (كان ابي مواظبا على صلاه الجماعة و تلاوه القران يختم جميع جمعه و يختم فرمضان جميع يوم).
والحاصل ان الاروع للانسان ان يختم فكل سبع كما كان كثير من الصحابه يسبع و اختارة كثير من اهل العلم فان لم يتيسر له ففى عشر و ان رغب فالخير فالاوقات الفاضله فختم باقل من ثلاث من غير مفسده فلا حرج عليه.
وقد روى ان النبى صلى الله عليه و سلم كان يختم فكل سبع و لا يصح.

والصحيح انه ليس هنالك وقت محدد فالشرع لوقت الختمه فساعة من الليل او النهار او ليلة معينة فالاسبوع كليلة الجمعة فيفعل العبد ما هو ايسر له و اجمع لقلبة و اشرح للعباده و افرغ لوقتة فلا فضل فو قت معين و ما و رد من اثار بعض الصحابه و التابعين لا يدل على التحديد فهذا الباب لان ذلك اجتهاد منهم ليس عليه دليل من الشرع و الامر فذلك و اسع.

وايضا كل ما روى من استغفار ستين الف ملك عند ختمه القران او استغفار عدد معين عند ختمه القران اول الليل فمنكر لا يصح منه شيء فهذا الباب كحديث: (اذا ختم العبد القران صلى عليه عند ختمة ستون الف ملك).
وحديث: (من ختم القران اول النهار صلت عليه الملائكه حتي يمسى و من ختمة احدث النهار صلت عليه الملائكه حتي يصبح).
فلا يجوز للمسلم ان يعتقد للختمه ثوابا خاصا لم ترد فالشرع و ان كان بها فضل عظيم و موطن دعاء و تعرض لعطايا الرب لانة ختام عمل صالح تلاوه اشرف كلام.

وينبغى للمسلم ان يجعل له و رد من القران من ليل او نهار سواء كان هذا داخل صلاه النفل او خارجها لقوله صلى الله عليه و سلم: (تعاهدوا ذلك القران،
فو الذي نفسي بيدة لهو اشد تفلتا من الابل فعقلها) رواة مسلم.
وقد كان الصحابه يواظبون على قراءه حزب معين جميع ليلة و اثارهم كثيرة فهذا الباب.
ولم يرد فالشرع قدر محدد من السور او الايات يقرؤها جميع ليلة او يوم و من حدد شيئا فهذا فقد اخطا و ما يروي فهذا الباب لا يصح منه شيء و قراءه النبى صلى الله عليه و سلم فصلاه الليل لم تكن مؤقته فالقدر و ربما ثبت فالصحيح انه صلى الله عليه و سلم قرا سورة البقره بعدها افتتح النساء بعدها افتتح ال عمران.
وقد اطلق النبى صلى الله عليه و سلم الحزب و لم يقيدة بقدر فقال: (من نام عن حزبة او عن شئ منه فقراة فيما بين صلاه الفجر و صلاه الظهر كتب له كانما قراة من الليل).رواة مسلم.
والصحابه رضى الله عنهم كانت تختلف مسالكهم فهذا الباب فمنهم من كان يختم فليلة و منهم فثلاث و منهم فسبع و منهم فعشر و منهم فشهر و منهم فشهرين.
ولكن لا باس للانسان ان يحدد و ردة من باب التنظيم و الاجتهاد فالختم و ان نشط فبعض الليالي طول القراءه و ان كسل قصرها كما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل و الامر فذلك و اسع لكن لا يشرع له ان يعتقد افضليه لقدر معين من الايات و ينسب هذا للسنة.

واستحب بعض الفقهاء لمن ختم القران ان يقرا الفاتحه و اول البقره الى قوله: (اولئك على هدي من ربهم و اولئك هم المفلحون).
ويجعل هذا ختام قراءتة لحديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: (ان رجلا قال يا رسول الله اي الاعمال اروع قال: الحال المرتحل قال: يا رسول الله و ما الحال المرتحل قال يضرب من اول القران الى اخرة و من اخرة الى اوله).
رواة الترمذى و استغربه.
لكن ذلك الخبر لا يصح فلا يعمل فيه فعلي ذلك لا يستحب هذا على الصحيح و العمل على تركه.

واذا ختم القران استحب الفقهاء ان يدعو بعد هذا و يجمع اهلة على هذا ان تيسر لان الدعاء يرجي قبولة بعد الفراغ من العمل الصالح و لانة و رد عن انس بن ما لك رضى الله عنه: (انة كان اذا ختم القران جمع و لدة و اهل بيته فدعا لهم).
رواة الدارمي.
وعن مجاهد قال: (كانوا يجتمعون عند ختم القران يقولون: ان الرحمه تنزل عند القران).
وعن ابن عباس رضى الله عنهما: (انة كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرا القران،
فاذا اراد ان يختم اعلم ابن عباس رضى الله عنهما فيشهد ذلك).
رواة الدارمي.

ولا يشرع الاجتماع عند الختمه و صنع الاكل لذا و توزيعة قصد الثواب للحى او الميت يوم الخميس او غيرة بل هذا من البدع و المحدثات التي ليس لها اصل فالشرع بهذه الكيفية.
ولا يسن تخصيص الصوم ليوم الختمه او عباده ثانية و اعتقاد ان هذا له مزيه فالشرع.

اما الدعاء لختم القران فصلاه القيام فرمضان قبل الركوع فقد استحبة طائفه من الفقهاء و هو عمل اهل مكه اشتهر عنهم و اخذ فيه الامام احمد و متثانية المذاهب الثلاثه و يغلب على الظن انهم تلقوا هذا عن الصحابه و الذي يخرج انه لا باس بعملة لمناسبه المحل بعد ختم القران و لانة يجوز الدعاء فالصلاة كدعاء الوتر و ذلك من جنسة و لانة يشرع للمصلى السؤال و الاستعاذه عند ذكر ما يقتضى هذا من الايات كما ثبت فالسنه و لان ابا بكر رضى الله عنه لما انابة النبى صلى الله عليه و سلم بالامامه لمرضة بعدها دخل فالصلاة فتاخر ابو بكر و تقدم النبى رفع يدية و دعا و اقرة النبى صلى الله عليه و سلم مما يدل على جواز الدعاء العارض خلال الصلاة لانة ذكر مشروع من جنس اذكار الصلاة و لان الصحابه رضى الله عنهم توسعوا فدعاء القنوت و زادوا عليه فادخلوا بها الصلاة و غيرة مما يدل على ان الامر و اسع فهذا الباب.
والحاصل ان الامام اذا كان يري مشروعيه هذا و يقتدى بقول عالم فينبغى متابعتة و عدم مخالفتة او الانكار عليه كما كان كثير من ائمه السلف من الفقهاء و المحدثين لا ينكرون هذي المسائل و يرون ان الخلاف سائغ لا يقتضى الانكار و التدابر و ترك الاجتماع على القيام لاجل هذا و هو ادب و فقة يعزب عن بعض الصالحين اليوم.

والصحيح انه ليس هنالك دعاء خاص لختمه القران ينبغى التزامة فجميع الاحوال لانة لم يرد عن النبى صلى الله عليه و سلم و لا عن اصحابة شيء مؤقت و ما ينقل عن شيخ الاسلام ابن تيميه من دعاء الختمه مطعون به انكرة العلماء.
فيدعو الانسان بما تيسر له من الدعاء و يختار الادعية الجامعة و المناسبه لفضل القران و منزلتة و الثناء على الله المتكلم فيه و نحو هذا و الامر فهذا الباب و اسع لكن لا ينبغى له التزام الفاظ و كلمات معينة فدعاء الختمه و اعتقاد نسبتها الى الشرع و المحافظة عليها كالاذكار الشرعيه الراتبة.

وقد كان الصحابه و السلف الصالح رضوان الله عليهم يكثرون من ختم القران اناء الليل و اطراف النهار و لهم فذلك احوال عجيبة و ان كانوا فهذا الباب على مراتب منهم المقل و منهم المستكثر لكن يجمعهم العنايه بتلاوه القران و امتلاء صدورهم بتعظيم القران و علو منزلتة حتي كان الفقية الناسك عبدالله بن مسعود رضى الله عنه يترك صوم النفل لانة يشغلة عن تلاوه القران و ذلك من الفقة الدقيق الذي لا يوفق الية الا من اوتى الحكمه و رزق البصيره فالدين.
وما عليه السلف الصالح من التنسك و الاجتهاد مخالف لما عليه كثير من الناس فهذا الزمن من هجر القران و جفائة و الاعتياض عنه بالصحف و المجلات و الروايات حتي صار ياتى على الرجل سنون كثيرة و هو لم يختم القران و لا مره و كثير من الناس لا يختم الا فرمضان و الله المستعان.
ولا يليق بالمنتسبين للعلم و الدعوه ان يزهدوا فتلاوه القران و ختمة و يقصروا فهذا الباب العظيم الذي يعد نور و هدايه و زكاه و فرقان لطريقهم و سبيلهم و لا يقبل لهم عذر فهذا التفريط و من كان زاهدا فالقران و السنه كان امرة فسفال و دعوتة فريبة.

ويستحب للامام ان يعتنى بختم القران فصلاه التراويح فرمضان و يحرص على هذا ان تيسر له لان رمضان شهر القران و ربما ثبت فالبخاري: (ان جبريل كان يعرض على النبى صلى الله عليه و سلم القران جميع عام مره فعرض عليه مرتين فالعام الذي قبض فيه).
فينبغى ان يسمعهم كل القران يحرك قلوبهم و يبصرهم فالشرع لا سيما و ان كثيرا من الناس هاجرا لكتاب الله مقصرا فمعرفه احكام التلاوه لا يعرف القران الا فهذا الشهر و الله المستعان.

ويشترط لصحة الختمه اتصال القراءه فالحكم بان يقصد القارئ حال قراءتة الختمه و بناء قراءتة على القراءه السابقة سواء كانت القراءه داخل الصلاة او خارجها او من المصحف او عن ظهر قلب اما اذا قرا سورة منفرده او كررها للرقيه او التدبر او تعلم التجويد او الحفظ فلا تدخل قراءتة هذي فالختمه و لا تعتبر منها كمن كرر سورة الاخلاص لنيل ثوابها الخاص او قرا سورة الكهف يوم الجمعة و نحو ذلك.
ويجوز ان تكون له ختمتان فالليل و النهار لان باب التطوع و اسع لكن الاولي ان لا يشرع فختمه الا بعد الفراغ من الختمه الاولى.

ويستحب للمسلم الحرص على الختمه فالازمان الفاضله و الاماكن الفاضله و اغتنام مواسم الخيرات بذلك لان العمل يتفاضل و تلاوه القران من اجل الاعمال و ربما كان السلف يحرصون على هذا اذا نزلوا مكه و المدينة.

والتحقيق ان ما يسمي بالختمه الجماعيه بان يجتمع قوم جميع واحد يقرا جزءا من القران فنفس الوقت او متعاقبين الى ان ينهوا القران ليس هذا داخلا فحكم الختمه الوارده فالشرع لان التلاوه عباده متصلة الاجزاء يشترط ان تصدر من مكلف معين لا من اكثر من واحد كالاذان و الاقامه و غيرها من العبادات القولية.
فلا يشرع ذلك العمل لانة مخالف للسنه الا اذا كان على سبيل التعليم و المذاكره لا قصد ثواب الختمة.

  • ماهير معقلي ختم كامل
  • شيخ ماهر ختمة
  • شيخ ماهيرالمعقلي
  • صورة دعاء رمضان ماهر المعيقلي


ختمة كاملة بصوت الشيخ ماهر المعيقلي