شروط الاضحية والمضحي

شروط الاضحية والمضحي ada08e957b09ecb4115418762b7fad93

 

الشروط الواجبة بالاضحية

السؤال:ما هي شروط الاضحيه و هل يجوز التصرف فبيها بالبيع او الهبة؟

الجواب:يشترط فالاضحيه ما يلي:


1- بلوغها السن المطلوبه ،

والسن المطلوبه سته اشهر فالضان و فالمعز سنه و فالبقر سنتان و فالابل خمس سنين .

2- سلامتها من العيوب ،

لقوله صلى الله عليه و سلم : ( اربع لا يجزين فالاضاحى ،

العوراء البين عورها ،

المريضه البين مرضها ،

والعرجاء البين ظلعها ،

والعجفاء التي لا تنقى ) صحيح ،

صحيح الجامع رقم 886 .

وهنالك عيوب اخف من هذي لا تمنع الاجزاء و لكن يكرة ذبحها كالعضباء

( اي مقطوعه القرن و الاذن ) و المشقوقه الاذن … الخ ،

والاضحيه قربه الى الله ،

والله طيب لا يقبل الا طيبا ،

ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوي القلوب .



وجاز عند الامام احمد رحمة الله التضحيه بالخصى

3- ذبحها فو قتها المحدد ،

وهذا الوقت هو من بعد صلاه العيد و الخطبة ،

وليس من بعد دخول و قتهما .

الي قبل مغيب شمس احدث ايام التشريق و هو اليوم الثالث عشر من ايام ذى الحجه ،

لقوله صلى الله عليه و سلم : ( من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ) اخرجة البخارى و مسلم ،

ولقول على رضى الله عنه : ( ايام النحر يوم الاضحي و ثلاثه ايام بعدة ) و هو مذهب الحسن البصرى و عطاء بن ابي رباح و الاوزاعى و الشافعى و اختارة ابن المنذر عليهم جميعا رحمه الله .

واذا تعينت الاضحيه لم يجز بيعها و لا هبتها الا ان يبدلها بخير منها ،

وان و لدت ضحي بولدها معها ،

كما يجوز ركوبها عند الحاجة ،

والدليل على هذا ما اخرجة البخارى و مسلم عن ابي هريره رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم راي رجلا يسوق بدنه فقال اركبها ،

قال انها بدنه ،

فقال اركبها فالاخرى او فالثالثة .

اما ايهما اولى: الصدقة بثمن الضحيه ام الذبح؟


اما بالنسبة للحي،
فان الذبح اولى،
لان الذبح شعيره و قربه الى الله عز و جل (فصل لربك و انحر) فنحن ننحر اقتداء بسنه ابينا ابراهيم،
وتذكيرا بذلك الحدث الجليل،
حدث التضحيه .

ابراهيم حين جاءة الوحى فالرؤيا،
بان يذبح و لدة اسماعيل و استجاب لهذا الوحي،
وذهب الى ابنة و فلذه كبده،
اسماعيل بكرة الوحيد الذي جاءة على الكبر،
وعلي شوق و فغربة،
فبعد ذلك كله،
وبعد ان رزقة الله،
وبشرة بغلام حليم،
وبلغ معه السعي،
واصبح يرجي منه،
جاءة الوحى عن طريق الرؤيا الصادقه ليذبحة انه امتحان .
.
وامتحان عسير .
.
علي اب فمثل هذي السن،
وفى كهذه الحال،
وفى ولد ذكر نجيب حليم،
وبعد ان بلغ معه السعي،
فى سن اصبح يرجي منه،
كل ذلك و ياتية الامر الالهي: اذبحة !

يريد الله ان يختبر .
.
قلب خليلة ابراهيم ؟
؟
اما زال خالصا لله عز و جل ؟

ام ا صبح مت***ا مشغولا بهذا الولد؟
هذا هو البلاء المبين .
.
والامتحان الدقيق العسير،
ولكن ابراهيم نجح فالامتحان،
ذهب الى ابنه،
ولم يرد ان ياخذة على غرة،
ولا على غفلة،
ولكن بصرة بالامر و قال له: يابنى انني اري فالمنام انني اذبحك،
فانظر ماذا ترى) (الصافات: 102) و لم يكن فحلوه موقف الوالد الا موقف الولد فانه لم يتمرد،
ولم يتردد،
بل قال فثقه المؤمن و ايمان الواثق (يا ابت افعل ما تؤمر ) نفذ ما لديك من اوامر (ستجدنى ان شاء الله من الصابرين) (الصافات: 103) كلام يشيع منه الايمان و القوه و التواضع و التوكل على الله .

لم يجعلها بطوله او ادعاء للشجاعة،
بل *** هذا على المشيئه (ستجدنى – ان شاء الله – من الصابرين ) رد الامر الى الله،
ووكلة الية سبحانة و تعالى،
فهو الذي يهب الانسان اليقين،
يمنحة الصبر،
ويهبة قوه الاعصاب،
(فلما اسلما) (الصافات: 103) اسلم الوالد و لده،
واسلم الولد عنقه،
(وتلة للجبين) صرعة الى جبينه،
واراد ان ينفذ ما امر به،
جاءتة البشرى،
(ان يا ابراهيم ربما صدقت الرؤيا انا ايضا نجزى المحسنين ان ذلك هو البلاء المبين .

وفديناة بذبح عظيم) (الصافات: 104 -107) جاءة جبريل بالكبش و قال له: اذبح ذلك بدلا عن ابنك .

فاصبحت سنه فهذا اليوم.
نضحى تذكيرا بهذا الحدث.


الامم دائما تحاول ان تخلد احداثها،
وتجسد ذكرياتها العظيمه و تحتفل بايام مجدها .
.
يوم الاستقلال يوم الجلاء .
.
يوم النصر.
-الخ فايضا ذلك اليوم من ايام الله،
من ايام الانسانية،
من ايام الايمان ذلك يوم بطوله خالدة،
خلدة الله بشعيره الاضحيه .
.
فالمسلم يضحى بهذا اليوم،
وذلك سنه و هو اروع من التصدق بثمنها،
لانة لو تصدق جميع الناس بثمن اضاحيهم،
فمعني هذا ان هذي الشعيره تموت،
والاسلام يريد ان يحيها،
فلاشك ان الذبح اروع .

ولكن ذلك فحق الحى .
.
وهو من يضحى عن نفسة و عن اولاده.


ولكن اذا كان للانسان ميت،
ويريد ان يهدى الية فقبرة ثوابا،
فماذا يصنع ؟

هل يذبح ؟

ام يتصدق بالثمن؟


القول الذي ارجحة و ارتاح اليه،
انة فالبلد الذي تكثر به الذبائح و يصبح الناس فغنى عن اللحم،
يصبح فهذه الحالة التصدق بثمن الاضحيه عن الميت اروع .
.
لان الناس كلهم عندهم لحوم،
وكلهم مستغنون يوم العيد و فاليومين الاتيين له،
ولكن لعل اكثرهم بحاجة الى دراهم يشترى فيها ثوبا لابنته،
او لعبه لابنه،
او حلوى لاطفالة او غير ذلك،
فهم فحاجة الى من يوسع عليهم فهذه الايام المباركه ايام العيد و ايام التشريق،
فلهذا تكون الصدقة عن الميت اروع من الضحيه فمثل هذي البلاد.


اما فالبلاد التي يقل بها اللحم،
ويصبح الناس فحاجة الى اللحوم،
ففى هذي الحالة،
اذا ضحي الانسان عن الميت و وزع لحم الاضحيه عن ميتة يصبح افضل.


هذا هو الذي اختارة فهذه الناحية.


ثم هنالك امر اخر،
وهو ان الميت تشرع الصدقة عنه باجماع المسلمين،
لم يخالف بها احد .

فهنا امران لم يخالف فيهما مذهب: الصدقة عن الميت،
والدعاء و الاستغفار له .

اما ما بعد هذا مثل: ان تقرا عنه القران،
او تذبح عنه،
او غير ذلك،
وكل هذي الامور بها خلاف.


ولذا فالالمتفق عليه خير من المختلف يه

ولهذا اقول :

بالنسبة للحي،
الاروع ان يذبح عن نفسة و اهله.


وبالنسبة للميت،
اذا كان البلد فحاجة الى اللحم يذبح عن الميت و يضحى عنه .

واذا كان البلد فغير حاجة الى اللحم،
فالاولي ان يتصدق بالثمن.


وطبعا،
من حيث توزيع الاضحية،
معلوم ان الاولي توزيعها اثلاثا،
ثلث ياكلة الانسان،
هو و اهل بيته (فكلوا منها ) و ثلث لجيرانة من حوله،
وخاصة اذا كانوا من اهل الاعسار او ليسوا من اهل السعة،
وثلث للفقراء .
.
ولو فرض انه تصدق فيها كلها،
لكان اروع و اولى،
علي شرط ان ياخذ منها قليلا للسنه و التبرك،
كان ياكل من الكبد او من سواها،
ليصدق عليه انه طعام منها،
كما فعل النبى صلى الله عليه و سلم و كما كان يفعل اصحابه.والله اعلم

شروط و اجب توافرها بالشخص الذي يضحي

اذا ثبت دخول شهر ذى الحجه و اراد احد ان يضحى فانه يحرم عليه اخذ شيء من شعر جسمة او قص اظفارة او شيء من جلدة ،

ولا يمنع من لبس الجديد و وضع الحناء و الطيب ،

ولا مباشره زوجتة او جماعها .

وهذا الحكم هو للمضحى و حدة دون باقى اهلة ،

ودون من و كله بذبح الاضحيه ،

فلا يحرم شيء من هذا على زوجتة و اولادة ،

ولا على الوكيل .

ولا فرق بين الرجل و المرأة فهذا الحكم ،

فلو ارادت امرأة ان تضحى عن نفسها ،

سواء كانت متزوجه ام لم تكن فانها تمتنع عن اخذ شيء من شعر بدنها و قص اظفارها ،

لعموم النصوص الوارده فالمنع من هذا .

ولا يسمي ذلك احراما ؛

لانة لا احرام الا لنسك الحج و العمره ،

والمحرم يلبس لباس الاحرام و يمتنع عن الطيب و الجماع و الصيد و ذلك كله جائز لمن اراد ان يضحى بعد دخول شهر ذى الحجه ،

ولا يمنع الا من اخذ الشعر و الاظفار و الجلد .

عن ام سلمه رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه و سلم قال : ( اذا رايتم هلال ذى الحجه و اراد احدكم ان يضحى ،

فليمسك عن شعرة و اظفارة ) رواة مسلم ( 1977 ) و فروايه : ( فلا يمس من شعرة و بشرة شيئا ) .

والبشره : ظاهر الجلد الانسان .

وقال علماء اللجنه الدائمه :

” يشرع فحق من اراد ان يضحى اذا اهل هلال ذى الحجه الا ياخذ من شعرة و لا من اظافرة و لا بشرتة شيئا حتي يضحى ؛

لما روي الجماعة الا البخارى رحمهم الله ،

عن ام سلمه رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( اذا رايتم هلال ذى الحجه و اراد احدكم ان يضحى فليمسك عن شعرة و اظفارة ) و لفظ ابي داود و مسلم و النسائي : ( من كان له ذبح يذبحة فاذا اهل هلال ذى الحجه فلا ياخذن من شعرة و من اظفارة شيئا حتي يضحى ) سواء تولي ذبحها بنفسة او اوكل ذبحها الى غيرة ،

اما من يضحى عنه فلا يشرع هذا فحقة ؛

لعدم ورود شيء بذلك ،

ولا يسمي هذا احراما ،

وانما المحرم هو الذي يحرم بالحج او العمره او بهما ” انتهي .

” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 11 / 397 ،

398 ) .

وسئل علماء اللجنه الدائمه :

الحديث : ( من اراد ان يضحى او يضحي عنه فمن اول شهر ذى الحجه فلا ياخذ من شعرة و لا بشرتة و لا اظفارة شيئا حتي يضحى ) هل ذلك النهى يعم اهل المنزل كلهم ،

كبيرهم و صغيرهم او الكبير دون الصغير ؟

فاجابوا :

” لا نعلم ان لفظ الحديث كما ذكرة السائل ،

واللفظ الذي نعلم انه ثابت عن النبى صلى الله عليه و سلم هو ما رواة الجماعة الا البخارى عن ام سلمه رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( اذا رايتم هلال ذى الحجه و اراد احدكم ان يضحى فليمسك عن شعرة و اظفارة ) ،

ولفظ ابي داود – و هو لمسلم و النسائي كذلك – : ( من كان له ذبح يذبحة فاذا اهل هلال ذى الحجه فلا ياخذ من شعرة و اظفارة حتي يضحى ) فهذا الحديث دال على المنع من اخذ الشعر و الاظفار بعد دخول عشر ذى الحجه لمن اراد ان يضحى ،

فالروايه الاولي بها الامر و الترك ،

واصلة انه يقتضى الوجوب ،

ولا نعلم له صارفا عن ذلك الاصل ،

والروايه الاخرى بها النهى عن الاخذ ،

واصلة انه يقتضى التحريم ،

اى : تحريم الاخذ ،

ولا نعلم صارفا يصرفة عن هذا ،

فتبين بهذا : ان ذلك الحديث خاص بمن اراد ان يضحى فقط ،

اما المضحي عنه فسواء كان كبيرا او صغيرا فلا ما نع من ان ياخذ من شعرة او بشرتة او اظفارة بناء على الاصل و هو الجواز ،

ولا نعلم دليلا يدل على خلاف الاصل ” انتهي .


شروط الاضحية والمضحي