الزكاه الشرعيه هي : ذبح او نحر الماكول البرى بقطع حلقومة و مريئه،
او عقر ممتنع بسهم و نحوة فاى مكان من جسدة .
ويجوز نحر ما يذبح كالبقر،
وذبح ما ينحر كالابل عند جمهور اهل العلم ،
وحقيقة الذبح و النحر سبق بيانها ،
كما سبق بيان الفرق بينهما جميع هذا فالفتوي رقم:
13939.
وتفتقر الذكاه الشرعيه الى شروط فالذابح ،
وشروط فالاله ،
وشروط فالمذبوح ،
نذكرها اجمالا :
فاما شروط الذابح فهي :
1) ان يصبح عاقلا متميزا .
2) ان يصبح ذا دين سماوى ( مسلما او من اهل الكتاب ) .
3) ان ينوى المسلم و يسمى .
4) ان يصبح المسلم حلالا ليس محرما بحج او عمرة،
وهذا القيد خاص بذكاه الصيد.
واما شروط الاله فهي :
1) ان تكون محدده تقطع او تخرق بحدها لا بثقلها .
2) الا تكون سنا او ظفرا .
واما شروط المذبوح فهي :
1) ان يصبح مما تحلة الذكاه .
2) ان يقطع منه ما يجب قطعة فالذكاه بذبح فالحلقوم او طعن فاللبه ،
ولا تجوز الذكاه فغيرهما بالاجماع ،
الا فالممتنع.
والاكمل فالذبح قطع الاوداج الاربعه و هي :
1) الحلقوم : و هو مجري النفس دخولا و خروجا .
2) المريء : و هو مجري الاكل و الشراب .
3) 4) الودجان : و هما عرقان فصفحتى العنق
ويجزئ قطع ثلاث منها بدون تعيين ،
وهو مذهب ابي حنيفه و رجحة شيخ الاسلام ،
ويكرة التمادى فالذبح حتي يقطع النخاع ،
وهو : خيط ابيض داخل عظم الرقبه و يصبح ممتدا الى الصلب – كما صرح فيه ابن عمر – و هو مذهب الجمهور لان به زياده ايلام للحيوان بدون فوائد ،
ولحديث ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه و سلم : ” نهى عن الذبيحه ان تفرس ” قال ابراهيم الحربى فغريب الحديث : الفرس ان يذبح الشاه فتنخع ،
وقال ابن الاثير فالنهاية : هو كسر رقبه الذبيحه قبل ان تبرد )
واما الحز على رقبه الذبيحه اكثر من مره ففية خلاف بين اهل العلم ،
والراجح انه لا يضر الا فصورة واحده و هي : ما لو انفذ بعض مقاتلها و عاد لتكمله الذبح عن بعد ،
وما عدا هذي تؤكل ذبيحتة اتفاقا او على الراجح .
وصورة الاتفاق ما اذا كانت لو تركت تعيش او لا تعيش و كان الرفع اضطرارا ،
وصورة الراجح ما اذا كانت لو تركت لم تعش و عاد عن قرب و كان الرفع اختياريا .
وقال الشافعيه : ان رفع يدة مره او اكثر لم يضر ان كانت فالمذبوح حياة مستقره عند بدء المره الاخيرة ،
فان بداها و بها حركة المذبوح لم يحل .
3- ان يصبح حيا وقت الذبح .
4- ان يصبح زهوق روحة بمحض الذبح .
واما توجة الذابح للقبله و توجية الذبيحه اليها بمذبحها لا بوجهها فمستحب لانها اولي الجهات بالاستقبال ،
ولان ابن عمر رضى الله عنهما كان يفعلة .
والله اعلم
- شروط الذابح