لا يجب عليك اتباع مذهب معين ،
انما يجب عليك ان تسال من تثق فيه من اهل العلم ،
ممن اشتهر فالناس علمة و فضلة ،
ثم تاخذ بما يبينة لك من احكام الدين ،
ولا يضرك ان كان هنالك خلاف بين اهل العلم فمسائل الدين ،
فهو شيء ارادة الله لحكمتة ،
والمسلم الذي لا يمكنة الاجتهاد لمعرفه الحق ،
انما يجب عليه سؤال اهل العلم ،
وليس عليه اكثر من هذا .
ثانيا :
سبق فجواب السؤال رقم (11497) بيان صفه الوضوء من الحدث الاصغر بالتفصيل ،
فليرجع الية .
ثالثا :
اما عن صفه الاغتسال من الحدث الاكبر ،
فالجواب :
الغسل له صفتان :
صفه مجزئه : بمعني انه من اكتفي بالغسل على هذي الصفه صح غسلة ،
وتطهر من الحدث الاكبر ،
ومن اخل بهذه الصفه لم يصح غسلة .
صفه كاملة مستحبه : و هي الصفه التي يستحب التاليان فيها و لا يجب .
اما الصفه الواجبة المجزئه فهي :
1- ان ينوى الطهاره من حدثة : جنابه او حيضا او نفاسا .
2- بعدها يعم بدنة بالغسل مره ،
يتفقد بها اصول شعرة ،
والمواضع التي لا يصل اليها الماء بسهوله كالابطين و باطن الركبتين ،
مع المضمضه و الاستنشاق على الصحيح من اقوال اهل العلم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله “الشرح الممتع” (1/423) :
“والدليل على ان ذلك الغسل مجزئ : قوله تعالى : ( و ان كنتم جنبا فاطهروا ) المائدة/6 ،
ولم يذكر الله شيئا سوي هذا ،
ومن عم بدنة بالغسل مره واحده صدق عليه انه ربما اطهر” انتهي .
اما الصفه الكاملة فهي :
1- ان ينوى بقلبة الطهاره من الحدث الاكبر : جنابه او حيض او نفاس .
2- بعدها يسمى الله تعالى ،
ويغسل يدية ثلاثا ،
ويغسل فرجة من الاذي .
3- بعدها يتوضا و ضوءة للصلاه كاملا .
4- بعدها يصب الماء على راسة ثلاث مرات ،
ويدلك شعرة حتي يصل الماء الى اصول الشعر.
5- بعدها يعم بدنة بالماء و الغسل ،
يبدا بشق بدنة الايمن ،
ثم الايسر ،
يدلكة بيدية ليصل الماء الى كل الجسم .
والدليل على هذي الصفه المستحبه :
عن عائشه رضى الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ،
اذا اغتسل من الجنابه غسل يدية و توضا و ضوءة للصلاه ،
ثم اغتسل ،
ثم يخلل بيدة شعرة ،
حتي اذا ظن انه ربما اروي بشرتة ،
افاض عليه الماء ثلاث مرات ،
ثم غسل سائر جسدة ) رواة البخارى (248) و مسلم (316) .
وعنها رضى الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ،
اذا اغتسل من الجنابة،
دعا بشيء نحو الحلاب ،
فاخذ بكفة ،
بدا بشق راسة الايمن ،
ثم الايسر ،
ثم اخذ بكفية ،
فقال بهما على راسة ) اخرجة البخارى (258) و مسلم (318) .
الحلاب : الاناء الذي يحلب به .
وانظر جواب السؤال رقم (10790) .
ومن الاحكام المهمه فهذا الباب :
ان الغسل من الحدث الاكبر يجزئ عن الوضوء ،
فمن اغتسل الغسل الكامل او المجزئ ،
لا يجب عليه ان يعيد الوضوء ،
الا ان جاء باحد نواقض الطهاره خلال غسله
- الوضوء الكبير
- كيفة الوضوء الكبير
- كيفية الوضو الكبير للزوجة
- كيفية الوضوء الكبير
- كيفية،الوضو،للصلاتوالجنابة