لعشر الاول من ذى الحجه من المواسم العظيمه التي يعظم الله بها الاجر ،
وقد رغب رسول الله صلى الله عليه و سلم فالطاعات عموما فهذه الايام فعن بن عباس ان النبى صلى الله عليه و سلم قال 🙁 ما العمل فايام اروع منه فعشر ذى الحجه قالوا يا رسول الله و لا الجهاد فسبيل الله قال و لا الجهاد فسبيل الله الا رجل خرج بنفسة و ما له فسبيل الله بعدها لا يرجع من هذا بشيء)
والصيام من اعظم القربات ،
واروع العبادات لذا كان يواظب الرسول صلى الله عليه و سلم الصيام فالايام البيض ناث عشر و رابع عشر و خامس عشر من جميع شهر ،
ويصوم الاثنين و الخميس و يرغب فيه،
والصيام يدخل فعموم قوله عليه السلام :” العمل الصالح ” و مع هذا فقد صح عنه صلى الله عليه و سلم انه كان يصوم الايام التسعه الاول من شهر ذى الحجه ففى حديث هنيده بن خالد عن امراتة قالت حدثتنى بعض نساء النبى صلى الله عليه و سلم 🙁 ان النبى صلى الله عليه و سلم كان يصوم يوم عاشوراء و تسعا من ذى الحجه و ثلاثه ايام من الشهر اول اثنين من الشهر و خميسين)اخرجة النسائي و غيرة ،
وصححة الالبانى رحمهم الله جميعا
كما انه شرع صيام يوم التاسع و هو يوم عرفه ،
وهو داخل فعموم العشرة،
وانما خرج اليوم العاشر و هو يوم النحر (العيد) من جواز الصيام به بالنص،
لانة عليه السلام نهي عن صيام يومي الفطر و الاضحي ،
وقد ثبت ان رسول الله كان يصوم الايام العظيمه شكرا لله و تقربا،
كما فعاشوراء لان الله سبحانة نجي به موسي عليه السلام ،
والاثنين لميلادة و رفع الاعمال به ،
والخميس لرفع الاعمال…الخ
لذا جميعا فلا يصح القول ببدعيه الصيام فايام التسع الاول من ذى الحجه ،
بل هو سنه صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم،
وحتي و لو لم يصح هذي الحديث فانه لا خلاف فان الصيام من العمل الصالح.
وانما البدعه تكون فيما لم يشرع فاصلة او بوصفة ،
والصيام مشروع باصلة فرمضان و غيرة بل فايام التسع من ذى الحجه ،
وثبت صيامة عليه السلام فالتسع و فعرفه فهو مشروع بوصفة،
وبذلك فلا اري و جها للقول ببدعيتة بل هو سنه من سنن المصطفى عليه السلام
واما استدلال البعض بحديث ام المؤمنين عائشه رضى الله عنهما انها قالت : ( ما رايت رسول الله صلى الله عليه و سلم صام العشر قط ) فالحديث كذلك صحيح عند ابن ما جه و غيرة صححة الالبانى رحمهم الله جميعا
فهذا الحديث اقصي ما يدل عليه نفى العلم ،
اى انها لم تعلم هذا من فعلة عليه السلام ،
وهذا لا ينفى ان يطلع بعض ازواجة على ما لم تطلع عليه عائشه ،
والعلماء يقولون:” المثبت مقدم على النافي” ،
فبذلك يترجح قول المثبت على النافى .
كما ان ترك النبى صلى الله عليه و سلم للفعل لا يدل على عدم جوازة ،
فقد كان يترك بعض الحاجات خشيه ان تفرض على امته