ما حكم تقسيط بطاقات السواء مع العلم ان البطاقة المباعة احيانا لا تظهر من المكتب
على حسب رغبة المشتري، بل تباع على اشخاص موجودين داخل المكتب غير البائع، وتباع على زبون
ثان؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه، اما بعد:
فبيع بطاقات شحن الرصيد مسبقة الدفع عقد من عقود الاجارة الجائزة بين مشتري هذه البطاقة وهيئة
الاتصالات، او من اشتراها منها وملك تلك المنفعة، ويجوز بيعها باكثر من قيمتها وبيعها الى
اجل على الراجح. وذهب بعض اهل العلم الى ان المنفعة المضمونة في الذمة لا بد من
قبض ثمنها بمجلس العقد الا ان يباشر صاحبها باستيفائها، او يكون تاخره في ذلك يسيرا
كاليوم واليومين، لئلا يكون من باب بيع دين بدين، وقد فصلنا القول في ذلك في
الفتوى رقم: 135463.
وعلى القول بجواز بيع تلك البطاقات بالتقسيط فلا حرج في المعاملة المذكورة اذا انتفت الحيلة
والتواطؤ على بيع البطاقات لغير البائع في المكتب، او توكيل المكتب في بيعها لغيره، جاء
في قرار مجمع الفقه: التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر اخر،
او ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا سواء اكان الالتزام مشروطا صراحة بحكم
العرف والعادة المتبعة، اما مجرد دلالته على من يشتري منه من غير التزام فلا باس
به. اه.
وانظر الفتوى رقم: 94999.
لكن لا بد من الحذر ان تكون المعاملة مجرد حيلة على الربا بادخال البطاقات وسيطا للتغرير بالناس
فحسب دون وجود عقود بيع وشراء وتملك حقيقية. وبالتالي، فالاولى للمشتري ان لا يبيع تلك البطاقات
داخل المكتب فرارا من شبهة العينة والتواطؤ عليها.