الزواج هو علاقة حب و مودة تربط بين شخصين على سنة الله و رسوله ،
فعلاقة الزواج يجب ان تكون اساساتها صحيحة لانها اساس تربية الاجيال القادمة و قد قال
الرسول صلى الله عليه و سلم عدة احاديث في هذا الموضوع و من ضمنها :
قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه
قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) ما بني بناء في الاسلام احب الى الله من
التزويج.
وقال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) /من ترك التزويج مخافة الفقر فقد اساء الظن بالله.
وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)/من تزوج احرز نصف دينه فليتق الله في النصف
الاخر.
وقال رسول الله(صلى الله عليه وسلم)/النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني.
و قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم)/تزوجوا فاني مكاثر بكم الامم غدا صدق الرسول الكريم
فيما قال
عن ابي هريرة قال قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا اتاكم
من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض ( حسن
الالبانى باب الاكفاء )
السنن الكبرى للبيهقي
باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي
عن ابي حاتم المزني قال قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا
جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير وفي
رواية وفساد عريض قالوا يا رسول الله وان كان فيه قال اذا جاءكم من ترضون
دينه وخلقه فانكحوه قالها ثلاث مرات
ويذكر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت :
انما النكاح رق فلينظر احدكم اين يرق عتيقته
وروي ذلك مرفوعا والموقوف اصح والله سبحانه اعلم
تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي
لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري
قوله اذا خطب اليكم اي طلب منكم ان تزوجوه امراة من اولادكم واقاربكم من ترضون
اي تستحسنون دينه اي ديانته وخلقه اي معاشرته فزوجوه اي اياها الا تفعلوا اي ان
لم تزوجوا من ترضون دينه وخلقه وترغبوا في مجرد الحسب والجمال او المال وفساد عريض
اي ذو عرض اي كبير وذلك لانكم ان لم تزوجوها الا من ذي مال او
جاه ربما يبقى اكثر نسائكم بلا ازواج واكثر رجالكم بلا نساء فيكثر الافتتان بالزنا وربما
يلحق الاولياء عار فتهيج الفتن والفساد ويترتب عليه قطع النسب وقلة الصلاح والعفة قال الطيبي
وفي الحديث دليل لمالك فانه يقول لا يراعى في الكفاءة الا الدين وحده ومذهب الجمهور
انه يراعى اربعة اشياء الدين والحرية والنسب والصنعة فلا تزوج المسلمة من كافر ولا الصالحة
من محمود ولا الحرة من عبد ولا المشهورة النسب من الخامل ولا بنت تاجر او
من له حرفة طيبة ممن له حرفة خبيثة او مكروهة فان رضيت المراة او وليها
بغير كفء صح النكاح كذا في المرقاة
فيض القدير شرح الجامع الصغير
لعبد الرؤوف المناوي
اذا اتاكم ايها الاولياء من اي رجل يخطب موليتكم ترضون خلقه بالضم وفي رواية بدله
امانته ودينه بان يكون مساويا للمخطوبة في الدين او المراد انه عدل فليس الفاسق كفا
لعفيفة فزوجوه اياها وفي رواية فانكحوه اي ابنة مؤكدا بل ان دعت الحاجة وجب كما
مر ان لا تفعلوا ما امرتم به وفي رواية تفعلوه قال الطيبي الفعل كناية عن
المجموع اي ان لم تزوجوا الخاطب الذي ترضون خلقه ودينه تكن تحدث فتنة في الارض
وفساد خروج عن حال الاستقامة النافعة المعينة على العفاف عريض كذا في رواية البيهقي وغيره
وفي رواية كبير والمعنى متقارب وفي رواية كرره ثلاثا يعني انكم ان لم ترغبوا في
الخلق المرضي الموجبين للصلاح والاستقامة ورغبتم في مجرد المال الجالب للطغيان الجار للبغي والفساد تكن
الى اخره او المراد ان لم تزوجوا من ترضون ذلك منه ونظرتم الى ذي مال
او جاه يبقى اكثر النساء بلا زوج والرجال بلا زوجة فيكثر الزنا ويلحق العار فيقع
القتل ممن نسب اليه العار فتهيج الفتن وتثور المحن وقال الغزالي اشار بالحديث الى ان
دفع غائلة الشهوات مهم في الدين فان الشهوات اذا غلبت ولم يقاومها قوة التقوى جرت
الى اقتحام الفواحش انتهى
والفساد خروج الشيء عن حال استقامته وضده الصلاح وهو الحصول على الحال المستقيمة النافعة وقول
البغوي فيه اعتبار الكفاءة في التناكح وان الدين اولى ما اعتبر منها فيه نظر اذ
ليس فيه ما يدل الا على اعتبار الدين ولا تعرض فيه لاعتبار النسب الذي اعتبره
الشارع عليه الصلاة والسلام وفيه ان المراة اذا طلبت من الولي تزويجها من مساو لها
في الدين لزمه لكن اعتبر الشافعية كونه كفا وفيه انه ينبغي تحري محاسن الاخلاق في
الخاطب والبعد عمن اتصف بمساويها
رواه البخاري ( ومسلم () عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : ( تنكح المراة لاربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ،
ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك ) . وليس في الحديث امر او ترغيب
في نكاح المراة لاجل جمالها او حسبها او مالها. وانما المعنى : ان هذه مقاصد
الناس في الزواج ، فمنهم من يبحث عن ذات الجمال ، ومنهم من يطلب الحسب
، ومنهم من يرغب في المال ، ومنهم من يتزوج المراة لدينها ، وهو ما
رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( فاظفر بذات الدين تربت يداك
) . قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : ” الصحيح في معنى هذا
الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بما يفعله الناس في العادة فانهم يقصدون
هذه الخصال الاربع ، واخرها عندهم ذات الدين ، فاظفر انت ايها المسترشد بذات الدين
، لا انه امر بذلك … وفي هذا الحديث الحث على مصاحبة اهل الدين في
كل شيء لان صاحبهم يستفيد من اخلاقهم وحسن طرائقهم ويامن المفسدة من جهتهم ” اه
باختصار . وقال المباركفوري في تحفة الاحوذي : ” قال القاضي رحمه الله : من
عادة الناس ان يرغبوا في النساء ويختاروها لاحدى الخصال واللائق بذوي المروءات وارباب الديانات ان
يكون الدين مطمح نظرهم فيما ياتون ويذرون ، لا سيما فيما يدوم امره ، ويعظم
خطره ” اه . وقد اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم :
( تربت يداك ) اختلافا كثيرا ، قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم
: ” والاصح الاقوى الذي عليه المحققون في معناه : انها كلمة اصلها افتقرت ,
ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها الاصلي , فيذكرون تربت يداك , وقاتله
الله , ما اشجعه , ولا ام له , ولا اب لك , وثكلته امه
, وويل امه , وما اشبه هذا من الفاظهم يقولونها عند انكار الشيء , او
الزجر عنه , او الذم عليه , او استعظامه , او الحث عليه , او
الاعجاب به . والله اعلم ” .ترك التزويج وسوء الظن: ان كثيرا من الشباب يتركون
التزويج مخافة الفقر عندما يتزوجون ويتحملون المسؤولية في ذلك وانه يخشى ان لا يتمكن ان
يقوم باعاشة اولاده بعد ذلك ، وهذا نوع من انواع اساءة الظن بالله سبحانه فقد
جاء في الحديث عن الصادق عليه السلام ( من ترك التزويج مخافة الفقر فقد اساء
الظن بالله عز وجل ان الله عز وجل يقول 🙁 ان يكونوا فقراء يغنهم الله
من فضله )[17][18]
فعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه
الله امراة صالحة فقد اعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي. رواه الطبراني
في الاوسط والحاكم ومن طريقه للبيهقي وقال الحاكم صحيح الاسناد، وفي رواية البيهقي قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في
النصف الباقي. حسنه الالباني في صحيح الترغيب والترهيب.
قال القرطبي في التفسير: من تزوج فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الثاني.
ومعنى ذلك ان النكاح يعف عن الزنى، والعفاف احد الخصلتين اللتين ضمن رسول الله صلى
الله عليه وسلم عليهما الجنة فقال: من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة ما بين
لحييه وما بين رجليه. خرجه الموطا وغيره. انتهى.
وقال الغزالي في احياء علوم الدين: وقال صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد احرز
شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني وهذا ايضا اشارة الى ان فضيلته لاجل التحرز
من المخالفة تحصنا من الفساد فكان المفسد لدين المرء في الاغلب فرجه وبطنه وقد كفى
بالتزويج احدهما. انتهى. فتبين مما ذكر ان الزواج نصف الدين بهذا المعنى.
والله اعلم