احكام العلاقة الزوجية

احكام العلاقة الزوجية 3681

اداب الحياة الزوجية


1- تستحب الخطبة قبل العقد،
ويستحب ان تشتمل على حمد الله و الثناء عليه و الوصيه بالتقوى،
وينبغى ان تكون جامعة لما يحتاج الية الزوجان و الحضور،
من التذكره باصول الايمان و محاسن الاخلاق و الاداب و ما يراة العالم مناسبا.


ولنا فخطبة الائمه المعصومين عليهم السلام اسوه حسنة،
فقد رويت خطبة عن الامام امير المؤمنين عليه السلام انه قال بعد ان حمد الله:


“فان الله عزوجل ربما جعل للمتقين المخرج مما يكرهون،
والرزق من حيث لا يحتسبون فتنجزوا من الله موعده،
واطلبوا ما عندة بطاعته،
والعمل بمحابه،
فانة لا يدرك الخيرالا به؛
ولا ينال ما عندة الا بطاعته،
ولا تكلان فيما هو كائن الا عليه،
ولا حول و لا قوه الا بالله.


اما بعد فان الله ابرم الامور و امضاها على مقاديرها،
فهي غير متناهيه عن مجاريها دون بلوغ غاياتها،
فيما قدر و قضي من ذلك،
وقد كان فيما قدر و قضي من امرة المحتوم و قضاياة المبرمة،
ما ربما تشعبت فيه الاخلاف،
وجرت فيه الاسباب،
وقضي من تناهى القضايا بنا و بكم الى حضور ذلك المجلس الذي خصنا الله و اياكم للذى كان من تذكرنا الائة و حسن بلائه،
وتظاهر نعمائه،
فنسال الله لنا و لكم بركة ما جمعنا و اياكم عليه،
وساقنا و اياكم اليه،
ثم ان فلان بن فلان ذكرفلانه فتاة فلان و هوفى الحسب من ربما عرفتموة و فالنسب من لا تجهلونه،
وقد بذل لها من الصداق ما ربما عرفتموة فردوا خيرا تحمدوا عليه و تنسبوا الية و صلى الله على محمد و الة و سلم”400.


2- و يستحب الاشهاد على الزواج من اجل اثبات النسب و الميراث،
ولعل هذي الحكمه تنسحب الى جميع ما ينفع حفظ النسب و الميراث و يقطع الخلاف كالتسجيل فالمحكمه اوما اشبه،
وقد جاء فحديث ما ثور عن الامام الصادق عليه السلام: “انما جعلت البينات للنسب و المواريث”401.


3- و يستحب الاطعام فالزواج بغيرسرف و لا رياء اوسمعه و من هذا اطعام الفقراء و عدم تحديدة بالاغنياء و الوجهاء،
ومنة عدم جعل الزواج مناسبه للاستعلاء على الناس و ما يوجب و قوع الطبقات المستضعفه و المتوسطة فالاحراج لعدم قدرتهم على مجاراه الاغنياء،
وهكذا روى عن النبى صلى الله عليه و الة قوله: “ان من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج”402.


وقال صلى الله عليه و اله: “الوليمه اول يوم حق و الثاني معروف و ما زاد رياء و سمعة”403.


4- و من اداب الزواج اختيار الاوقات المناسبه للزفاف،
فالليل للدخول اروع من النهار،
والنهار للوليمه اروع من الليل،
ففى روايه عن الامام الصادق عليه السلام: “زفوا عرائسكم ليلا و اطعموا ضحى”404.


وهكذا نهي الاسلام من السهر الا فثلاث منها الزفاف،
فقد جاء عن النبى صلى الله عليه و الة قوله: “لا سهر الا فثلاث :متهجد بالقران،
اوفى طلب العلم،
اوعروس تهدي الى زوجها”405.


5- و كرة الاسلام اختيار الساعة الحارة للزفاف،
فقد روى عن الامام الباقر عليه السلام انه بلغة ان رجلا تزوج فساعة حارة عند نص النهار فقال ابوجعفر الباقر عليه السلام: “ما اراهما يتفقان فافترقا”406.


6- ايضا كرة اختيار الايام التي يدخل القمر بها فبرج العقرب،
فقد جاء فروايه عن الامام الصادق عليه السلام: “من تزوج امرأة و القمر فالعقرب لم ير الحسن”407.


7- و ايضا عند محاق الشهر (فى الايام الاخيرة من الشهر القمري)،
ففى حديث ما ثور عن الامام الحسن العسكرى عن ابائة عليهم السلام: “من تزوج فمحاق الشهر فليسلم لسقط الولد”408.


8- و يستحب عند الدخول على الزوجه الوضوء و الدعاء بالماثور الذي روى عن الامام الصادق عليه السلام،
حيث قال: “اذا دخلت باهلك فخذ بناصيتها و استقبل القبله و قل: اللهم بامانتك اخذتها و بكلماتك استحللتها فان قضيت منا و لدا فاجعلة مباركا تقيا من شيعه ال محمد و لا تجعل للشيطان به شركا و لا نصيبا”409.


9- و اذا اراد المباشره قال ما جاء فروايه ما ثوره عن الامام الباقر عليه السلام: “اللهم ارزقنى و لدا و اجعلة تقيا زكيا ليس فخلقة زياده و لا نقصان و اجعل عاقبتة الى خير”410.


10- و عند المباشره ينبغى الا يعجلها و لايتركها و فنفسها حاجة،
هكذا ادبنا الاسلام على لسان الامام على عليه السلام الذي قال: “اذا اراد احدكم ان ياتى زوجتة فلا يعجلها فان للنساء حوائج”411.


والحكمه فذلك انها لولم تشبع منه قد فكرت فغيره.
قال الامام الصادق عليه السلام: “ان احدكم ياتى اهله،
فتخرج من تحتة فلو اصابت زنجيا لتشبثت به،
فاذا اتي احدكم اهلة فليكن بينهما ملاعبه فانه اطيب”412.


11- و يستحب المبادره الى مباشره زوجتة اذا اثيرت غريزتة بالنظر الى امرأة اخرى،
هكذا ادبنا الاسلام على لسان الامام على عليه السلام حيث قال: “اذا راي احدكم امرأة تعجبة فليات اهلة فان عند اهلة كما راي فلا يجعلن للشيطان على قلبة سبيلا ليصرف بصرة عنها”413.


12- و لكن لا ينبغى ان يثير الانسان نفسة بشهوة امرأة بعدها يجامع زوجتة بتلك الشهوة فانها مكروهه حسب الروايه الماثوره عن النبى صلى الله عليه و الة حيث قال:


“يا علي.
لا تجامع امراتك بشهوة امرأة غيرك،
فانى اخشي ان قضى بينكما ولد ان يصبح مخنثا مخبلا”414.


13- و قال بعض الفقهاء انه يستحب المباشره عند ميل الزوجه و ذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه و الة حيث راي رجلا فسالة قائلا: “اصبحت صائما”؟
فقال: لا.


قال: “فاطعمت مسكينا” ؟

قال: لا.


قال: “فارجع الى اهلك فانه منك عليهم صدقة”415.


14- و لا باس شرعا ان يمتع زوجتة بايه و سيله ممكنة،
ولكن اياة ان يستعين بغير جسدة فامتاعها كذا روى عن الامام الصادق عليه السلام انه قال: “لاباس ان يستعين بكل شيء من جسدة عليها و لكن لا يستعين بغير جسدة عليها”416.


15- و بالرغم من جواز النظر الى عوره امراتة و لكن يكرة هذا عند المباشرة،
كما يكرة الكلام عندئذ.


فقد جاء فالاحاديث الماثوره ان رسول الله صلى الله عليه و الة كرة النظر الى فرج النساء،
وقال انه يورث العمى،
وكرة الكلام عند الجماع،
وقال انه يورث الخرس،
وكرة المجامعة تحت السماء.


16- و يستحب ان يتخذ جميع من الزوج و الزوجه منديلا مستقلا و لا يشتركان فمنديل واحد لمسح الموضع بعد المباشرة،
هكذا قال النبى للامام على عليهما صلوات الله: “يا على لا تجامع امراتك الا و معك خرقه و مع اهلك خرقه و لا تمسحا بخرقه واحده فتقع الشهوة على الشهوة فان هذا يعقب العداوه بينكما”417.


17- و يخرج من حديث كراهه المباشره عند الاحتصار كان تكون له حاجة تستعجله،
فقد قال الصادق عليه السلام: “لا يجامع المختضب”فقيل له: لم لا يجامع المختضب ؟

قال: “لانة محتصر”418.


18- و ايضا عند الامتلاء (بعد الاكل مباشرة) فقد روى عن الامام ابي عبدالله الصادق عليه السلام قوله: “ثلاثه يهدمن البدن و قد قتلن؛
دخول الحمام على البطنة،
والغشيان على الامتلاء،
ونكاح العجائز”419.


19- و ينبغى ترك المباشره عند الاوقات المذكوره فالحديث المروى عن الامام الباقرعليه السلام و يجمعها -حسب الظاهر- حالة التوتر و الخوف فانها تؤثر فالولد بل و فالزوجين ايضا،
حيث سئل الامام: هل يكرة الجماع فو قت من الاوقات و ان كان حلالا؟.
قال: “نعم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس،
ومن مغيب الشمس الى مغيب الشفق،
وفى اليوم الذي تنكسف به الشمس،
وفى الليلة التي ينكسف بها القمر،
وفى الليلة و فاليوم اللذين يصبح فيهما الريح السوداء او الريح الحمراء اوالريح الصفراء،
واليوم و الليلة اللذين يصبح فيهما الزلزلة”.


ثم قال الامام عليه السلام: “وايم الله لا يجامع احد فهذه الاوقات التي نهي عنها رسول الله و ربما انتهي الية الخبر فيرزق و لدا فيري فو لدة هذا ما يحب”420.


ويمكن الحاق جميع حالة توتر بذلك كالمباشره عند الخوف من سلطان جائر او فحالات الحرب و ما اشبه.


20- و نهي النبى صلى الله عليه و الة من المباشره فاول ليلة من الاشهر القمرية،
وقال للامام على عليه السلام: “يا على لا تجامع اهلك فاول ليلة من الهلال و لا فليلة النصف و لا فاخر ليلة فانه يتخوف على ولد من يفعل هذا الخبل”421.


21- كما كرة الاسلام للرجل الدخول على اهلة ليلا بعد العوده من السفر حتي يصبح،
وجاء فحديث روى عن الامام الصادق عليه السلام: “يكرة للرجل اذا قدم من سفرة ان يطرق اهلة ليلا حتي يصبح”422.


22- و ايضا تكرة المباشره فليلة السفر حيث القلق و احتمال الضعف فقد روى عن النبى صلى الله عليه و الة انه كرة رسول الله صلى الله عليه و الة الجماع فالليلة التي يريد بها الرجل سفرا423.


وايضا فخلال سفر قريب،
حيث جاء فالحديث عن النبى صلى الله عليه و اله: “يا على لا تجامع اهلك اذا خرجت الى سفر مسيره ثلاثه ايام و لياليهن فانه ان قضي بينكم ولد يصبح عونا لكل ظالم”424.


23- و امر الاسلام بالاهتمام باخفاء المباشرة،
فلا يجامع زوجتة بين يدى ضرتها،
ولا يباشرها و عندهما صبى يسمع و يرى،
فقد روى عن الامام الصادق عليه السلام قوله: “قال رسول الله؛
والذى نفسي بيدة لوان رجلا غشى امراتة و فالبيت صبى مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما و نفسهما ما افلح425 ابدا،
ان كان غلاما كان زانيا او جاريه كانت زانية”.


واضافت الروايه “وكان على بن الحسين عليه السلام اذا اراد ان يغشي اهلة اغلق الباب و ارخي الستار و اخرج الخدم”426.


24- و ايضا يكرة الجماع تحت السماء،
وفوق سقوف البنايات و فو جة الشمس،
وتحت شجره مثمرة.


وجاءت الاحاديث بكراهه المباشره مستقبل القبله او مستدبرها و فحالة العرى و فالسفينه اوعلي ظهر طريق،
فقد روى عن الامام الصادق عن ابائة عن رسول الله صلى الله عليه و اله: “نهي رسول الله ان يجامع الرجل اهلة مستقبل القبلة،
وعلي ظهرطريق عامر،
فمن فعل هذا فعليه لعنه الله و الملائكه و الناس اجمعين”427.


وايضا كرة الاسلام المباشره من قيام و اعتبر هذا من فعل الحمير.


وجاء فالحديث النبوى الشريف: “يا على لا تجامع امراتك من قيام،
فان هذا من فعل الحمير”428.


وايضا تكرة المباشره بعد الاحتلام،
فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و اله: “وكرة ان يغشي الرجل امراتة و ربما احتلم حتي يغتسل من احتلامة الذي راى،
فان فعل و خرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه”429.


25- و امر الاسلام بالتوجة الى الله سبحانة و الاستعاذه فيه من الشيطان عند المباشرة.
فقد روى عن الامام امير المؤمنين عليه السلام: “اذا جامع احدكم فليقل: بسم الله و بالله اللهم جنبنى الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتني”.
قال عليه السلام: “فان قضي الله بينما و لدا لا يضرة الشيطان بشيء ابدا”430.


26- و يستحب الوضوء قبل مباشره الحامل حيث امر النبى صلى الله عليه و الة بذلك و قال: “يا على اذا حملت امراتك فلا تجامعها الا و انت على و ضوء”431.


27- و نهي الاسلام عن ترك مباشره الزوجات مما ربما يتسبب ففجورهن،
قال الامام الصادق عليه السلام: “من جمع من النساء ما لا ينكح فزنت منهن شيء فالاثم عليه”432.


28- و نهي عن اتيان المرأة فدبرها و جاء فحديث النبى صلى الله عليه و اله: “محاش نساء امتى على رجال امتى حرام”433.


29- و امر الرجال بالغيره و نهي النساء عنها و امرهن بالصبر على غيره الرجال،
ففى روايه عن الامام الصادق عليه السلام: “ان الله غيور يحب جميع غيور و من غيرتة حرم الفواحش ظاهرها و باطنها”434.


وفى حديث احدث قال عليه السلام: “ان الله كتب على الرجال الجهاد،
وعلي النساء الجهاد،
فجهاد الرجل ان يبذل ما له و دمة حتي يقتل فسبيل الله،
وجهاد المرأة ان تصبر على ما تري من اذي زوجها و غيرته”435.


وقال الامام امير المؤمنين عليه السلام: “غيره المرأة كفر،
وغيره الرجل ايمان”436.


30- و اوجب الشرع حقوقا جمه للرجل على زوجتة تحصينا عن ابتغاء اللذه فموضع اخر،
فقد جاء فحديث ما ثور عن الامام الصادق عليه السلام انه قال: “جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه و الة فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المراة؟
فقال: “اكثر من ذلك”437.


قالت فخبرنى عن شيء منه قال: “ليس لها ان تصوم الا باذنة يعني تطوعا،
ولا تظهر من بيتها بغير اذنه،
وعليها ان تتطيب باطيب طيبها و تلبس اقوى ثيابها و تتزين باقوى زينتها و تعرض نفسها عليه غدوه و عشية،
واكثر من هذا حقوقة عليها”438.


وفى الحديث عن النبى صلى الله عليه و اله: “لا يحل لامرأة ان تنام حتي تعرض نفسها على زوجها و تدخل معه فلحافة فتلصق جلدها بجلدة فاذا فعلت هذا فقد عرضت”439.


31- و الحقوق و الواجبات متبادله بين الزوجين،
واى واحد منهما اغضب صاحبة فعليه الوزر و العذاب،
ويفصل الحديث المروى عن النبى صلى الله عليه و الة القول فاداب العشره بين الزوجين فيقول:


“من كان له امرأة تؤذية لم يقبل الله صلاتها و لا حسنه من عملها حتي تعينة و ترضيه،
وان صامت الدهر و قامت،
واعتقت الرقاب،
وانفقت الاموال فسبيل الله و كانت اول من ترد النار.
ثم قال رسول الله صل الله عليه و اله: و على الرجل ايضا الوزر و العذاب اذا كان لها مؤذيا ظالما،
ومن صبر على سوء خلق امراتة و احتسبة اعطاة الله بكل مره يصبر عليها من الثواب كما اعطي ايوب على بلائه”440.


وحتي اطاله الصلاة لا ينبغى ان تصبح مبررا لمنع المرأة عن الاهتمام بزوجها و الاستجابه لرغباتة كذا ادب الرسول المؤمنات فقال صلى الله عليه و الة للنساء:”لا تطولن صلاتكن لتمنعن ازواجكن”441.


32- و اوصي النبى الرجال بالنساء كثيرا فكان مما قالة صلى الله عليه و اله: “اكثر اهل الجنه من المستضعفين من النساء علم الله ضعفهن فرحمهن”442.


وقال صلى الله عليه و اله: “خيركم خيركم لاهلة و انا خيركم لاهلي”443.


وقال صلى الله عليه و اله: “ملعون ملعون من ضيع من يعول”444.


وفى رساله بعثها الامام امير المؤمنين عليه السلام الى ابنة الحسن جاء بها ما يلي: “لا تملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها،
فان هذا انعم لحالها،
وارضي لبالها،
وادوم لجمالها فان المرأة ريحانه و ليست بقهرمانة”445.


وقد قضي النبى تقسيم العمل بين الصديقه فاطمه و بين زوجها الامام على عليهم صلوات الله،
فقضي على فاطمه بخدمتها ما دون الباب و قضي على على بما خلفه”446.

 


احكام العلاقة الزوجية