الميراث في اللغة هو ما يورثه الشخص او الجماعة لمن بعدهم، واصطلاحا هو كل ما
يتركه الميت من بعده لورثته من حقوق واموال. ولعل افضل انظمة المواريث في الدنيا هو
النظام الاسلامي، حيث لم يجعل ديننا الحنيف للمورث سلطة على امواله واملاكه وحقوقه من بعد
موته الا بالثلث فقط، وهو مرهون بوصية، على عكس القوانين الوضعية التي تتيح للشخص ان
يترك امواله وممتلكاته وحقوقه لمن يشاء من بعده؛ ويحرم منها من يشاء، ولا بد وان
العديد منا قد سمع بمن ترك كل ما يملك لقطة او كلب كان يقتنيه بحياته،
وهذا يحرم ورثته من حقوقهم.
عند تقسيم الميراث، اول ما يبدا به هو اخراج الحقوق من التركة، مثل الزكاة ان
لم يكن قد اخرجها المتوفي قبل وفاته، تسديد الدون او الاقساطج او دفع رهن كان
عليه، ومن الحقوق الواجب اخراجها قبل القيام بعملية تقسيم التركة هو دفع مؤخر الصداق للزوجة
او الزوجات، فهي من الحقوق الواجب تاديتها قبل تقسيم التركة؛ حيث انها تعتبر دينا على
الرجل واجب الاستيفاء فورا. وبعد اداء كافة المستحقات وتسديد كافة الديون؛ يتم حصر الورثة وتحديد
هويتهم ومقدار توريثهم، وفي هذا الامر قام العلماء بتقسيم الورثة الى فئات كالتالي:
- اصحاب الفروض، وهم الذين يرثون فرضا ان وجدوا، وهم ياخذون حصتهم من التركة حسب النصيب
المحدد لكل منهم، وهم مقدمون على سواهم من الورثة. وهم الاب والام والزوج والزوجة، والجدة
سواء لامه او ابيه، الام والاخ لامه والاخت لامه - قسم يرث بالتعصيب فقط، وهؤلاء يرثون بلا تقدير، فتكون لهم نسب محددة ياخذون باقي التركة
بعد توزيع حصص اصحاب الفروض. وهم الابن وابن الابن مهما نزل، وابن الاخ سواء الشقيق
او لابيه، وابن العم سواء الشقيق او لابيه وابن العم ايضا سواء الشقيق او لابيه. - قسم يرث مرة بالفرض فيكون من اصحاب الفروض؛ ومرة بالتعصيب ويجوز الجمع بينهما، وهم حصرا
الاب والجد. - قسم يرث مرة بالفرض ومرة بالتعصيب، ولا يجوز ان يتم الجمع بينهما، وهذه الفئة محصورة
للنساء وهن اربع فئات، البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب مهما كثروا.
ويتم توزيع التركة على الورثة حسب الترتيب اعلاه، فياخذ اصحاب الفروض اولا، ثم يتم التوزيع
على التعصيب وهكذا. وقد حدد الدين الاسلامي الحنيف النسب التي يتم فيها توزيع الميراث على
كل شخص، فالام لها السدس والزوجة لها الثمن ان كان له ابناء؛ والربع ان لم
يكن له ولد، وان كانوا اكثر من زوجة فيشتركون بالنسبة وتوزع عليهم بالتساوي، الرجل له
نصف تركة زوجته ان لم يكن لها ولد، اما ان كان لها ولد فله الربع،
والاب ياخذ السدس، وهكذا حسب النسب المحددة شرعا. وبعد اداء الفروض، ياخذ اصحاب التعصيب حصصهم،
للذكر مثل حظ الانثيين.
ويجب ان نوضح في هذا المقام على وجود قيام شخص مختص بتوزيع التركات على حساب
الحصص والنسب لكل من الورثة؛ وعدم ترك الامر للاهواء الشخصية او الاجتهادات الفردية، فقد يخطئ
غير العالم في احتساب الحصص او تحديد من يجوز لهم الورثة من التركة؛ سواء بقصد
او بدون قصد، فيدخل في الظلم الذي لا تفضي عاقبته الا الى الندم.