تعريف البيع بالتقسيط

تعريف البيع بالتقسيط 0e56f738126a5b24ff32e3e7d6a0ce62

بيع التقسيط


بيع التقسيط هواحد اوجة البيع فالاسلام.


البيع


البيع فالفقة الاسلامي له صور عديدة،
منها التعجيل و التاجيل.
تعجيل الثمن و تاجيل المبيع هو بيع السلم،
واما تعجيل المبيع و تاجيل الثمن فهو بيع النسيئة.
وبيع التقسيط هو صورة من صور بيع النسيئة،
ويختلف فتاجيل الثمن،
كلة او بعضه،
علي اقساط معلومه لاجال معلومة.وكتاب بيع التقسيط يقسم الى ثمان مباحث.


تعريف


البيع: معاوضه ما ل بمال تمليكا و تملكا.


التقسيط: لغة: تقسيم الشيء و تنجيمة الى اجزاء متفرقة.


اصطلاحا: هو بيع الشيء بثمن مؤجل يدفع على اقساط معلومه فاوقات محددة،
اكثر من ثمن الحال.


حكم بيع التقسيط


بيع التقسيط هو صورة من صور بيع النسيئة.
وبيع النسيئه جائز،
وبالتالي فبيع التقسيط جائز كذلك حتي مع اختلاف ان يصبح الثمن مقسط اقساط.
والدليل على جواز بيع النسيئه قول تعالى:﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمي فاكتبوه…﴾.
وكذلك ما اخرجة البخارى و مسلم عن عائشه – ا- قالت: (اشتري رسول الله من يهودى طعاما بنسيئة،
فاعطاة درعا له رهنا).
ومن الادله على جواز الزياده لاجل التاجيل او التقسيط:- من القران: ﴿يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم﴾.
وبيع التقسيط من قبيل التجاره التي تمت عن تراض فكان جائز.
من السنة: ما جاء عن ابن عباس مرفوعا:(من سلف فتمر فليسلف فكيل معلوم و وزن معلوم).
ووجة الدلاله ان البيع بثمن مؤجل او بالتقسيط هو عكس لصورة السلم،
لكنة من جنسه،
لان الثمن بها يختلف عن البيع،
ففى السلم يدفع المشترى راس ما ل السلم ليستلم المبيع بعد اجل،
ودائما يصبح راس ما ل السلم اقل من سعر السلعه المسلمة،
بينما الثمن المؤجل او مجموع الاقساط تكون اكثر من سعر السلعه المبيعة،
ومن هنا كان البيع بالتقسيط عكس السلم.
فمثلا اذا كان ثمن كيله القمح درهمين،
فقد اجاز الشارع ان تسلف درهمين لتاخذ كيلتين من القمح بعد اجل.
او تاخذ كيلتين حالا و تدفع درهمين او ثلاثه الى اجل.


اعتراضات و اجابات


اثار المحرمون للبيع بالتقسيط عددا من الشبة و الاعتراضات،
واحتجوا ببعض الاحاديث التي بها النهى عن صور بعض البيوع،
واعتبروا ذلك البيع داخلا ضمنها.


1- ما جاء فالنهى عن بيعتين فبيعه او صفقتين فصفقة:


عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (من باع بيعتين فبيعه فلة اوكسهما او الربا).
وقيل معني صفقتين فصفقه ان يقول الرجل للرجل:ابيعك ذلك نقدا بكذا و نسيئه بكذا و يفترقان عليه.
وقال الشيخ الالبانى عن النهى عن بيعتين فبيعه :اختلف العلماء قديما و حديثا على ثلاثه اقوال: الاول: انه باطل مطلقا.
وهو مذهب ابن حزم.
الثاني: انه لا يجوز الا اذا تفرقا على احدهما.
ومثلة اذا ذكر سعر التقسيط فقط.
الثالث: انه لا يجوز،
ولكنة اذا و قع و دفع اقل السعرين جاز.
ان القول الثاني اضعف الاقوال،
لانة لا دليل عندة الا الراي،
مع مخالفه النص،
ويلية القول الاول،
لان ابن حزم الذي قال فيه ادعي ان حديث الترجمة منسوخ باحاديث النهى عن بيعتين فبيعه و هذي دعوه مردوده لانها خلاف الاصول.
ومعني الحديث بتفسير ما نهى عنه من بيعتين فبيعه على و جهين: الاول: ان يقول: بعتك ذلك الثوب نقدا بعشره و نسيئه بخمسه عشر،
فهذا لا يجوز،
لانة لا يدرى ايهما الثمن الذي يختارة منهما فيقع فيه العقد،
واذا جهل الثمن بطل البيع.
ولكنة اذا تحدد الثمن و اختار احدهما بعدها افترقا،
فهذا جائز.
الثاني: ان يقول: بعتك ذلك العبد بعشرين دينارا،
علي ان تبيعني جاريتك بعشره دنانير.
فهذا كذلك فاسد،
لانة جعل ثمن العبد عشرين دينارا،
وشرط عليه ان يبيع جاريتة بعشره دنانير.
وذلك لم يلزمه.
فاذا لم يلزمة سقط بعض الثمن،
واذا سقط بعضة صار الباقى مجهولا.


2- ما جاء فالنهى عن شرط و بيع و سلف و بيع:


عن عمرو بن شعيب عن ابية عن جدة قال:قال رسول الله : (لا يحل سلف و بيع،
ولا شرطان فبيع،
ولا ربح ما لا يضمن،
ولا بيع ما ليس عندك).
وقد فسر قوله (ولا شرطان فبيع) ان يقول: بعتك ذلك الثوب حالا بدينار،
ونسيئه بدينارين.
والجواب عن هذا انه لا توجد علاقه البته بين بيع التقسيط و بين النهى عن شرط و بيع و سلف و بيع.
وفسر بان يقول: (خذ هذي السلعه بعشره نقدا،
واخذها منك بعشرين نسيئة) هي مساله العينه بعينها،
واذا هو المعني المطابق للحديث،
فانة اذا كان مقصودة الدراهم العاجله بالاجله فهو لا يستحق الا راس ما له و هو اوكس الثمنين،
فان اخذة اخذ اوكسهما،
وان اخذ الثمن الاكثر فاخذ الربا.


3- عن ابي اسحاق السبيعى عن امراتة العاليه فتاة ايفع بن شراحيل انها قالت:


(دخلت انا و ام ولد زيد بن ارقم،
وامراتة على عائشه ا،
فقالت ام ولد زيد بن ارقم: انني بعت غلاما من زيد بن ارقم بثمانمائه درهم الى العطاء،
ثم اشتريتة منه بستمائه درهم.
فقالت لها:بئس ما شريت،
وبئس ما اشتريت؛ابلغى زيد بن ارقم انه ربما ابطل جهادة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الا ان يتوب).
قالوا: فهذا الخبر يدل على ان الثمن النقدى اقل من الثمن المؤجل،
كما يدل على ان المعامله غير جائزة،
كما افادت عائشه ا،
وهي لا تقول كهذا التغليظ،
وتقدم عليه؛
الا بتوقيف سمعتة من الرسول صلى الله عليه و سلم؛
فجري مجري روايتها عن ذلك.
والغير جائز المقصود هو بيع الشيء بثمن مؤجل بعدها شراؤة بثمن معجل اقل من بائعه.


بيوع لا يجوز بها الاجل


ثبت فالاحاديث الصحيحة ان هنالك بعضا البيوع لا يجوز بها الاجل كقوله صلى الله عليه و سلم:( الذهب بالذهب،
والفضه بالفضة،
والبر بالبر،
والشعير بالشعير،
والتمر بالتمر،
والملح بالملح،
مثلا بمثل،
سواء بسواء،
يدا بيد؛
فاذا اختلفت هذي الحاجات فبيعوا كيف شئتم؛
اذا كان يدا بيد).
فهذه الاصناف السته و ما فمعناها مما تتحقق به عله الربا،
لا يجوز بها الاجل؛
فلا يصح بيع ذهب مؤجل بذهب معجل،
او فضه معجله بفضه مؤجلة،
او قمح معجل بقمح مؤجل… الخ،
سواء كان هنالك تفاضل ام لا؛
غير ان التفاضل عند اختلاف الاجناس يصح اذا كان يدا بيد.
وما عدا هذا من البيوع فالاصل الجواز فيها.
وكذلك يجوز بيع الحنطه بالذهب او الفضه نساء،
بمعني انه يجوز بيع ربوى باخر لا يشاركة فالعلة،
مؤجلا و متفاضلا…


العلاقه بين بيع التقسيط و بعض البيوع المحدثة


اولا: بيع التقسيط و البيع الاجارى او الشراء الاستئجاري: البيع الاجارى هو ايجار ينتهى بالبيع (التمليك).
حيث يتم الاتفاق بين الطرفين على ان يبيع احدهما للاخر سلعه معينة و تحدد قيمتها،
الا ان هذي العلاقه لا تحدث اثارها فتنتقل ملكيه السلعه الى المشترى مباشرة،
ولكن تظل العلاقه بينهما محكومة بقواعد عقد الاجاره لحين اتمام المشترى سداد اقساط ايجاريه تعادل ثمن المبيع المتفق عليه اثناء لمدة محددة،
عند هذا تنتقل ملكيه السلعه نهائيا الى المشترى و يكون له كامل الحقوق عليها.
ويلجا الى ذلك الاسلوب بدل بيع التقسيط،
رغبه من صاحب السلعه فالاحتفاظ بملكيتها حتي الانتهاء من احدث قسط،
وهذا يحقق له امرين: ضمان التزام المشترى و حرصة على اتمام السداد،
والامر الاخر انه لو افلس المشتري،
لا تدخل السلعه فالتفليسة.
ثانيا: بيع التقسيط و التمويل الايجاري: و هو كالبيع الاجارى الا ان السلعه التي يراد تاجيلها لم تدخل بعد فملك المؤجر،
فهو ايجار قبل الشراء.
وهو مشتمل على و عدين،
وعد بالاجارة،
ووعد ببيع السلعه فنهاية الاجارة،
وهذه المعامله تكون جائزه شرعا اذا كان الوعدان غير ملزمين،
اما ان كان احد الوعدين ملزما،
فلا يختلف الحكم بها عن البيع الايجارى و معها ايجار ما لا يملك – اذا كان و عد الاجاره هو الملزم.


حكم بعض الشروط المقترنه بعقد بيع التقسيط


اولا: شرط الاحتفاظ بالملكية: و هذي حيله جديدة يلجا اليها للتخلص من اخطار مماطله المشترى او افلاسه.
فيجعلون السلعه مؤجره لهم بيد المشتري،
وتبقي ملكا لهم،
فان استمر فالسداد حتي احدث قسط شرطوة تم البيع،
وكتبوا له ملكيه السيارة او العقار مثلا،
فان انقطع فالسداد استردوا سلعتهم،
وجعلوا ما و صلهم اجره لما مضي من استخدام المبيع،
فهذا الشرط لهم به مصلحة،
فيدخل فتعريف الفقهاء للشرط بانه الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ما له به منفعة.
والبعض قالوا انه فاسد و البعض الاخر قالوا انه جائز.
ثانيا: شرط عدم التصرف فالمبيع الى حين استيفاء الثمن (الشرط المانع من التصرف): الاصل فعقد البيع انه من العقود الناقله للملكية.
والمنع من التصرف مناف للاصل.
ولكنة ممكن ان يجوز فبعض الحالات،
وهي اذا اشترط البائع ان المبيع يصبح رهنا له فبقيه الثمن،
وذلك جائز عند الجمهور،
وحيث ان الاكثر على و جوب قبض المرتهن للرهن فانه ربما يكتفى فهذه الازمنه بقبض صك العقار،
حتي لا يتمكن المشترى من التصرف به ببيع او هبه او و قف او رهن.


التاخر عن سداد الاقساط او التخلف عنه


مساله تاخر المشترى فالسداد و ما يتبع هذا من اضرار على البائع،
من اهم المسائل التي تحتاج الى بحث و نظر من اهل العلم لوضع قيود و الضوابط التي تحد من اثار هذي المشكلة او تمنعها كليا،
فى اطار شرعي.
فيجب وضع عقوبات على المشتري،
ولكن لا يجوز ان تكون عقوبات ما لية،
بل عقوبات بدنيه او حبس او غيرها.ومن الوسائل المقترحه للتغلب على مشكلة تخلف المشترى عن سداد الاقساط: لضمان حق البائع،
يجب عليه قبل كاتبه العقد التاكد من جديه المشترى و التزامة فمعاملاتة الماديه السابقة،
والتاكد من دقه البيانات و محل الاقامه بدقه للمشتري.
ويجب عليه مع العقد ان يشترط ضمانات كان يشترط ان يقدم المشترى كفاله او رهن.ومن الوسائل المقترحه لردع المستهترين: الحجر على المدين و حبسة و منعة من السفر.


اداب البيع بالتقسيط


من الاداب على البائع عدم استغلال حاجة الناس الى التاجيل و التقسيط بالمغالاه فنسبة الربح التي يضعها.
ومن الاداب على المشتري:


1- عدم الاقدام على المعامله الا اذا كان عازما على السداد،
قادرا عليه.


2- عدم التوسع فالمعاملة.


3- كتابة الدين و الاشهاد عليه.


4- حسن القضاء و عدم المماطلة.


متي يصبح بيع التقسيط مستحبا ؟



يصبح بيع التقسيط مستحبا اذا قصد فيه الارفاق بالمشتري،
فلا يزاد عليه فالثمن لاجل الاجل،
اذا كان محتاجا فقيرا،
او يؤتمن على السداد،
بدون ان يضيق عليه بطلب رهن او كفاله مثلا.
واذا كان البيع الى اجل لا يقصد فيه الارفاق،
بل مجرد المعاوضه الكاملة؛
حيث يزاد فالثمن لاجل الاجل،
او تطلب كفاله او رهن،
وهذا البيع مباحا لا مستحبا.


تنبيهات متعلقه بالاجل و تحديدة فبيع التقسيط


1- يلزم ان تكون المدة معلومه فالبيع بالتاجيل و التقسيط.


2- اذا عقد البيع على تاجيل الثمن الى هكذا يوما او شهرا او سنة،
او الى وقت عند العاقدين صح البيع.
فان اجلها الى الحصاد و نحوة لم يصح .

ويفسد البيع كذلك ان اجل الثمن الى لمدة غير معينة كالمطر.


3- تعتبر ابتداء لمدة الاجل و القسط المذكورين فعقد البيع من وقت تسليم البيع.

  • تعريف بيع التقسيط
  • حكم بيع التقسيط
  • معنى البيع بالتقسيط

تعريف البيع بالتقسيط