خروج الزوجة من بيتها فلا يجوز الا باذن الزوج، وقد استدل العلماء على ذلك بادلة
كثيرة؛ منها قوله صلى الله عليه وسلم: اذا استاذنكم نساؤكم بالليل الى المسجد فاذنوا لهن.
رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله
تعالى: قال النووي: استدل به على ان المراة لا تخرج من بيت زوجها الا باذنه
لتوجه الامر الى الازواج بالاذن. انتهى.
ويستثنى من ذلك بعض الحالات التي بيناها في الفتوى رقم: 95195 ، ومن هذه الحالات
ان تخرج للاستعانة بمن يدفع عنها الضرر من ولي وقاض. قال العلامة ابن حجر الهيتمي
رحمه الله في تحفة المحتاج وهو يعدد الحالات التي للزوجة الخروج فيها بدون اذن الزوج:
الا ان يشرف البيت… على انهدام. او تخاف على نفسها او مالها -كما هو ظاهر-
من فاسق او سارق… او تحتاج الى الخروج لقاض تطلب عنده حقها او لتعلم او
استفتاء ان لم يغنها الزوج الثقة… انتهى.
فان كانت زوجتك قد خرجت من بيتها لسبب من هذه الاسباب المعتبرة فلا حرج عليها
في ذلك، ولكن كان يجب عليها الرجوع اذا انقضت حاجتها، اما ان تذهب للاقامة في
بيت ابيها وترفض الرجوع فهذا لا يجوز. فالواجب عليها ان تتوب الى الله سبحانه من
ذلك، وان تبادر بالرجوع الى بيتها خصوصا بعد اعتذارك لها. ونوصيك بالترفق بها والبعد عن
ايذائها حتى وان صدر منها ما لا ينبغي، ويمكنك ان توسط بينك وبينها بعض اهل
الخير والصلاح ليصلحوا ذات بينكم ان تعذر الصلح بمباشرتها بالكلام