هل يجوز قراءة القران الكريم والانسان على غير وضوء؟
اجمع العلماء على ان قراءة القران بدون وضوء جائزة ولا حرج فيها فقراءة القران تندرج
تحت الذكر وقد قالت عائشة رضى الله عنها ( كان النبي صلى الله عليه وسلم
يذكر الله على كل احيائه))( رواه البخاري) فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الله
ويذكره كثيرا وفي كل الاوقات والقران هو من الذكر وهنا فاذا قرا القران دون ان
يمسه فلا حرج في ذلك
وهذا القول في اذا كان الحدث اصغر وليس اكبر وبشرط عدم لمس المصحف اما عن
لمس المصحف فلا يجوز الا بطهارة واما ان كان الحدث اكبر وكان الرجل على جنابه
فلا يجوز له قراءة القران سواء ان مسه او دون ان يمسسه حتى يغتسل من
الجنابه والدليل على ذلك رواية عمر عنه عن علي انه قال (( اما الجنب فلا
ولا ايه )) رواه احمد 874. وهذا يدل على ان الجنب لا يقرا القران لا
من المصحف ولا غيبا وعند بعض العلماء قالوا ان الحائض والنفساء تقاس بالجنب ولكن ذهب
البعض بالقول ان النفساء والحائض لا تقاس بالجنب لان حدثهما يطول والجنب قصير لمجرد الاغتسال
.
وهنا نقول ان المحدث الحدث الاصغر تجوز له قراءة القران باجماع العلماء، ولكن من الافضل
يكون متوضئا لها. قال النووي ( اجمع المسلمون على جواز قراءة القران للمحدث، والافضل ان
يتطهر لها) اما مس المصحف وحمله، فقد قال جمهور العلماء ومن بينهم الائمة الاربعة الى
تحريم ذلك،ولكن الحاكم وحماد وداود الظاهري قالوا بجواز ذلك، وقولهم هذا مرجوح، فقد استدل الجمهور
بقول الله سبحانه ( انه لقران كريم* في كتاب مكنون* لا يمسه الا المطهرون تنزيل
من رب العالمين) [الواقعة: 77-80] قال النووي: ( فوصفه بالتنزيل وهذا ظاهر في ارادة المصحف
الذي عندنا، فان قالوا -اي المخالفين- المراد اللوح المحفوظ لا يمسه الا الملائكة المطهرون، ولهذا
قال يمسه بضم السين على الخبر، ولو كان المصحف لقال يمسه بفتح السين النهي، فالجواب
ان قوله تعالى: ( تنزيل ) ظاهر في ارادة المصحف، فلا يحمل على غيره الا
بدليل صحيح صريح، واما رفع السين فهو بلفظ الخبر، كقوله: (لا تضار والدة بولدها) على
قراءة من رفع، وقوله صلى الله عليه وسلم:” لا يبيع بعضكم على بيع بعض” باثبات
الياء، ونظائره كثيرة مشهورة وهو معروف في العربية. فان قالوا: لو اريد ما قلتم لقال:
لا يمسه الا المتطهرون، فالجواب انه يقال في المتوضئ مطهر ومتطهر) انتهى.