موجبات الغسل عند المراة, اهتمي بما يوجب الغسل لكي

يوجب الغسل على جميع امرأه فبعض الحالات كالاغتسال من الحيض أو النفاس أو الجماع بين المرآه و زوجها و لا يجوز التجاهل عن كهذه الأمور

 

شرَّع الإسلام الطَّهاره و جعلها استهلالاً و استباحةً للكثير من العبادات،
مثل: الصَّلاة

 

والطّواف فالبيت الحرام،
وقراءه القرآن،
وقد ظهر الإسلام كيفيَّه الطّهارة،
ودواعي و جوبها،
واستحبابها

 

وشروطها،
ونواقضها،
كما ميَّز جوانب الطَّهاره للذّكر و الأُنثى،
وحفِظ خصوصيّه كلٍّ منهما في

 

مختلف الظّروف و الأحوال و الطّهاره هي تعميم الماء و الاغتسال فيه لإزاله الحدثَيْن أحدِهما أو كليهما

 

لتشمل سائر الجسد أو أعضاءَ مَخصوصةً بصفٍه مَخصوصَة،
لِرفع أحد الحدثَين،
والقيام بالعبادات الموقوفه عليها.

 

الاغتِسال يُعرَّف الغُسْل لغةً بأنَّة تعميم غَسل الجسَد بِأكملِه،
وهو صجر من المصطلح غسَل الشّيء

 

يَغسِلْة غَسْلاً أوغُسْلاً،
تم أخذها من الفعل اغْتَسَلَ يغْتسِل اغتِسالَاً و غُسْلاً و يُقال: الغُسُل (بضمِّ الغَين)

 

للأمر اللازِم و الواجِب أمّا اصطِلاحَاً فهُو تعبُّد الله بِغسل الماء الطَّاهر و تعميمة على كامِل الجَسَد على صِفَه مخْصُوصَة

 

موجبات الغُسل على المَرأه المُسلِمُ بطبيعتِهِ طاهرٌ نقيٌّ من النَّجاسةِ،
وطهارتُهُ حالٌ دائمةٌ

لا تنقضُها النَّجاسةُ إن أصابت بدنَهُ أو ثوبَة أو غير ذلك،
وإنَّما تُشترَطُ لاستهلالِ العباداتِ و استباحتِها

 

سَلامةُ البَدنِ و الثَّوبِ و المكانِ من أيِّ نجاسةٍ ما دِّيَّةٍ تُصيبُه،
فإن كانَ جُنُباً فهوَ طاهرٌ لا يقدِر إتيانَ بعض العباداتِ الموقوفةِ إلا بالاستحلالِ من الجنابةِ بالغُسلِ،
ويصبح ذلكَ أيضاً للمرأةِ فو قت الحيض و النفاس

 

فهي بذاتِها طاهرةٌ أصابتها نجاسةٌ و عليها تَطهيرُها،
ولا تنجُسُ بالذى أصابها

ومن موجِباتِ الغُسلِ للمرأةِ: نُزول المَني: المَنى هو السَّائل الذي يخرُج من الرَّجل أو المرأه عند الشُّعور بالشَّهوة

 

ويصبح غليظاً عند الرجل،
ورقيقاً عند الأنثى،
ويُشترَطُ به الدّفق و استِشعارُ اللَّذة

حتّي يصبح موجباً من موجِباتِ الغُسل.[٧] الحيض: هو الدَّم الخارجُ من المرأه فحالِ عدمِ تَخصيبِ البُويضه فرَحمِها

 

فهو الدّم الذي يظهر من المرأه فحال بلوغها،
ولة أيّام معلومة،ويصبح الطُّهر منه فحالتَين

إمَّا بِظهورِ القصَّه البيضاء،
وهي سائلٌ أبيض يَخرج من المرأةِ بعد انقضاءِ فتره الحيْضِ

 

وتُمثِّلُ القصَّه علامَةً و اضحةً و مُؤكَّدةً على الطُّهر،
وإمّا بالجفاف التامّ و انقطاع الدَّم

ويُستدَلُّ على الجفافِ و الانقِطاعِ بإدخال قِطعه من القُطن فالفَرج،
فإذا خرجت جافّةً من غير كَدَرٍ فقد و َقَعُ الطُّهرُ

 

فإذا طَهرت المَرأه بإحدي الحالتين و َجَب عليها الاغتسالُ لحديثِ عائشه أنّ النبيّ

صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ و َسَلَّمَ قال لفاطمه فتاة أبى حبيش: (إذا أقبلَت الحَيضةُ فَدَعى الصّلاة،
وإذا أدبَرَت فاغتسِلى و صَلِّي)

 

النّفاس: هو الدَّم الذي يَنزل من المَرأه بَعد الوِلادة،
وقد يَستمرُّ حتّي 40 يوماً أو أقلّ

وحُكمة كأحكام الحيض،
ويَكون الغُسلُ منه بِظهور إحدي علاماتِ الطُّهر

 

الجِماع: هو غِيابُ حَشَفةِ الذَّكرِ أو بَعض منها ففَرج الأنثى،
وهو فعل يُوجِب الغُسل

ودَليلُ ذَلك حَديثُ السيِّده عائشه رضيَ اللهُ عنها: (إذا جلسَ بينَ شُعَبِها الأربعِ و مسَّ الختانُ الختانَ،
فقد و جبَ الغُسلُ)

 

الاحتلام: و هذا لِما و رد فصحيح البخاريّ: (جاءت أُمُّ سُلَيْمٍ إلي رسول الله صلَّي اللهُ عليه و سلَّم

فقالتْ: يا رسولَ اللهِ،
إنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيى مِن الحقِّ

 

فهل على المرأةِ من غُسلٍ إذا احتَلمَتْ؟
قال النبيُّ صلَّي اللهُ عليه و سلَّم: إذا رأتِ الماءَ.

فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ -تعني و جهها- و قالتْ: يا رسولَ اللهِ،
وتَحْتَلِمُ المرأةُ؟
قال: نعم،
تَرِبَتْ يمينُكِ،
فبِمَ يُشبِهُها و لدُها؟)

 

اعتناق الإسلام: يري الحنابله و المالكيّه و جوب الغُسل على الكافر إذا أسلمَ

رجلاً كانَ أو أنثى،
فيما يري الشافعيّه أنّة لا يَجب الغُسل على الكافِر إن أَسلم إلا فحالِ و ُقوعِ الكافِر فحَدَث قبل إسلامه

 

يُوجِبُ عليه التطهُّر منه.
المَوت: يعتبر الموتُ مُوجِباً شرعيّاً للغسلِ

وورد فذلك أنَّ رسول اللهِ عليه الصَّلاه و السَّلام أمر مُغسِّلاتِ زينب بغسلِها ثلاثَ مرَّاتٍ أو خمساً أو سبعاً

 

لِما و ردَ فالحديث الشَّريف: (تُوفِّيتْ إحدي بناتِ النبيِّ صلَّي اللهُ عليهِ و سلَّمَ

فخرج فقال: اغْسِلْنَها ثلاثًا،
أو خمساً،
أو أكثرَ من هذا إن رأيتُنَّ ذلك،
بماءٍ و سدرٍ،
واجعلنَ فالآخرةِ كافوراً أو شيئًا من كافورٍ

 

فإذا فرغتُنَّ فآذِنَّنِي)،
ويُري أنَّ تكليف المُتوفّي منقطعٌ بموتِه،
فيَكون بذلك غُسلُة و اجبٌ على الأحياء لا عليه ذاته

صِفَه الغُسْل المُستَحَبّ للمَرأَه لا بُدَّ لكلّ عَملٍ أُريدَ فيه و َجهَ الله مِن نيّه فالقلب

 

فتنوى المرأه نيَّه الغُسل و الطّهارة،
ثمَّ تُسمِّى و تبدأ بغسل فرجها،
ثمّ تتوضَّأ و تسكب الماء على رأسها

ثلاث مرّاتٍ على أن يصل الماء إلي جذور الشّعر،
ثمّ تسكُب الماء على سائر بدنها بدءاً بالشّقّ الأيمن و منه إلي الشقّ الأيسر

 

مع مُراعاه و ُصول الماء إلي ما يَتواري من الجسد،
مثل: السُّرة،
والإبط،
وخلف الأذن.

وقد ذُكِر فغُسل المرأه التي ضَفرت شَعرها ضَفراً قويّاً يَمنعُ الماءَ من الوُصولِ إلي فَروه الرّأس أنّة كان عَليها أن تحلّه

 

أمّا إن كانت ربما ضَفرتة ضفراً رقيقاً لا يَمنع المَاء من الوُصول إلي فروه الرّأس

فلا بَأس أن تُكمل اغتِسالها دون أن تَحلّه،
وكان ذلك فغُسل الجنابة؛
لتخفيفِ العِبء عن المرأه لكثرة تكرار ذلك الغسل

 

وأمَّا فغُسل الحيض فَيجب على المرأه أن تُرخيَ شعرها بأكملِة استشهاداً

بالحديث الشّريف: (عن عائشةَ أنَّ النبيَّ صلَّي اللهُ عليهِ و سلَّمَ قال لها و كانت حائضاً: انقُضى شعرَكِ،
واغتسِلي)

 

فغُسل الحيض مرّه فالشّهر،
وليست به مَشقّة.
أحكاَم الطَّهاره للمَرأه خُصَّتِ

المرأةُ بعنايةٍ إسلاميَّةٍ مُميَّزةٍ تتناسبُ مع تركيبتها البَدنيَّةِ و بِنائها التَكوينيّ

 

فكانت لها رعايةٌ شرعيَّةٌ خاصَّةٌ تُلبِّى احتياجاتِها و تُحافظُ على استقرارِها النَفسيِّ

والبَدنيّ؛
ومن ضُروبِ هذي الرِّعايةِ خُصوصيَّةُ أحكامِ الطَّهارَةِ المُتعلِّقةِ بطبيعةِ جَسدِ الأنثى

 

وما تتعرَّض له من تغيُّراتٍ مُتعدِّدةٍِ و مُتعاقبه بدءاً من البُلوغ و الحيضِ،
مروراً بالحملِ و الولادةِ

ومن تَناسُبِ الأحكامِ مع و اقعِ الحالِ ما كانَ من أحكامِ الحيضِ و النّفاس،
وتحريم إتيانِ المرأةِ أثناءهما

 

وإسقاط الفَرائض عنها مِن صلاةٍ و صِيامٍ حتّي تتحلَّلَ منهما؛
فهي غيرُ مُطالَبةٍ

بالتطهُّر و القيام بهذه العباداتِ ما لم تتجاوز هذي المراحل،
فإن طَهُرت قَضَت ما فاتَها من صِيامٍ دونَ الصَّلاة

 

وذلك للحديث الشّريف: (سَألتُ عائشةَ فقلتُ: ما بالُ الحائضِ تقضى الصّومَ و لا تقضى الصّلاةَ؟

فقالت: أحروريّةٌ أنت؟
قلتُ: لستُ بحروريّةٍ و لكنّى أسألُ،
قالت: كان يُصيبُنا هذا فنُؤمَرُ بقضاءِ الصّومِ

 

ولا نُؤمَرُ بقضاءِ الصّلاةِ) و أمَّا مَسأَلةُ لمس المُصحَف للحائِض فهي مَوضع خِلاف

حيثُ حرَّمها الشَّافعيّه و المَالكيّة،
وأجازَها الحَنابله و الحَنفيّة،
أمّا الطُّهر منهما فيصبح بانقطاع الدّم أو ظُهورعَلامه الطُّهر

 

لِما جاء فالحديث: (أنَّ النِّساءَ كنَّ يبعثنَ إليها بالدَّرجةِ بها الكرُسُفُ فيه

الصُّفرةُ من دمِ الحيضِ،
فتقولُ: لا تَعجلْنَ حتَّي ترَيْنَ القََصَّةَ البيضاءَ،
تريدُ بذلك الطُّهرَ من الحيضِ)

 

أمّا الاستحاضه فهي دمٌ يظهر من المرأه فغير و قتِ الحَيض و النّفاس و هيئتهما

ولا يُوجِب تَرك العبادات للمرأه على أن تتطهّر و تتوضّأ لكلّ صلاة.

 

 

موجبات الغسل عند المراة

موجب الغسل عند المراة

 

موجبات الغسل عند المراة, اهتمي بما يوجب الغسل لكي 74694

 

موجبات الغسل عند المراة, اهتمي بما يوجب الغسل لكي 74694 1


موجبات الغسل عند المراة, اهتمي بما يوجب الغسل لكي