للزوج ان يستمتع بزوجته بما يشاء ، ولم يحرم عليه الا الايلاج في الدبر ،
والجماع في الحيض والنفاس ، وما عدا ذلك فله ان يستمتع بزوجته بما يشاء كالتقبيل
والمس والنظر وغير ذلك .
وحتى لو رضع من ثديها ، فهو داخل في الاستمتاع المباح ، ولا يقال بتاثير
اللبن عليه ؛ لان رضاع الكبير غير مؤثر في التحريم ، وانما الرضاع المؤثر هو
ما كان في الحولين .
قال علماء اللجنة الدائمة :
يجوز للزوج ان يستمتع من زوجته بجميع جسدها ، ما عدا الدبر والجماع في الحيض
والنفاس والاحرام للحج والعمرة حتى يتحلل التحلل الكامل .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن قعود . ” فتاوى اللجنة
الدائمة ” ( 19 / 351 ، 352 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
يجوز للزوج ان يمص ثدي زوجته ، ولا يقع تحريم بوصول اللبن الى المعدة .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله الغديان
، الشيخ عبد الله بن قعود .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
رضاع الكبير لا يؤثر ؛ لان الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فاكثر في الحولين
قبل الفطام ، واما رضاع الكبير فلا يؤثر ، وعلى هذا فلو قدر ان احدا
رضع من زوجته او شرب من لبنها : فانه لا يكون ابنا لها . ”
فتاوى اسلامية ” ( 3 / 338 ) .
واما من جهة حل الاستمتاع في غير ما جاء النهي عنه : فاليك اقوال اهل
العلم فيه :
قال ابن قدامة :
لا باس بالتلذذ بها بين الاليتين من غير ايلاج ; لان السنة انما وردت بتحريم
الدبر , فهو مخصوص بذلك , ولانه حرم لاجل الاذى , وذلك مخصوص بالدبر ,
فاختص التحريم به . ” المغني ” ( 7 / 226 ) .
وقال الكاساني :
من احكام النكاح الصحيح حل النظر والمس من راسها الى قدميها حالة الحياة ; لان
الوطء فوق النظر والمس , فكان احلاله احلالا للمس والنظر من طريق الاولى . ”
بدائع الصنائع ” ( 2 / 231 ) .
وقال ابن عابدين :
سال ابو يوسف ابا حنيفة عن الرجل يمس فرج امراته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها
هل ترى بذلك باسا ؟ قال : لا , وارجو ان يعظم الاجر . ”
رد المحتار ” ( 6 / 367 ) .
وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المباح بمنع الجماع للحائض في الفرج
واباحة ما عداه من جسدها ، وهو في غير الحائض اوضح في الاباحة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :
قوله : ” ويستمتع منها بما دونه ” اي : يستمتع الرجل من الحائض بما
دون الفرج .
فيجوز ان يستمتع بما فوق الازار وبما دون الازار ، الا انه ينبغي ان تكون
متزرة ؛ لانه صلى الله عليه وسلم كان يامر عائشة رضي الله عنها ان تتزر
فيباشرها وهي حائض ، وامره صلى الله عليه وسلم لها بان تتزر لئلا يرى منها
ما يكره من اثر الدم ، واذا شاء ان يستمتع بها بين الفخذين مثلا :
فلا باس .
فان قيل : كيف تجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا يحل
للرجل من امراته وهي حائض قال : ” لك ما فوق الازار ” ، وهذا
يدل على ان الاستمتاع يكون بما فوق الازار ؟ .
فالجواب عن هذا بما يلي :
1. انه على سبيل التنزه ، والبعد عن المحذور .
2. انه يحمل على اختلاف الحال ، فقوله صلى الله عليه وسلم ” اصنعوا كل
شيء الا النكاح ” : هذا فيمن يملك نفسه ، وقوله صلى الله عليه وسلم
: ” لك ما فوق الازار ” : هذا فيمن لا يملك نفسه اما لقلة
دينه او قوة شهوته . ” الشرح الممتع ” ( 1 / 417 ) .