التبرع بالاعضاء ياساتر علي اللي عرفته , التبرع بالاعضاء حلال ام حرام

 

 

 

هل يجوز التبرع بالاعضاء سواء حيا او ميتا؟

الجواب :

قضية التبرع قضية معاصره كثر حولها الخلاف بين الاطباء و الفقهاء،
وكنت ربما بحث هذي المساله فكتابي “مسائل فقهيه معاصرة” و انقل ما جاء فالكتاب بالتفصيل لاهمية المقال لمن اراد مراجعته،
والله اعلم و احكم:

ينقسم المتبرع الى ميت و حي:


1 – اما بالنسبة للميت: فقد جاء فقرار هيئهكبيرة العلماء بالمملكه العربية السعودية -رقم 99 بتاريخ 6/11/1402ة ما يلي:


قرر مجلس الهيئه بالاجماع جواز نقل عضو او جزئة من انسان حى مسلم او ذمى الى نفسه،
اذا دعت الحاجة اليه،
وامن الخطر فنزعه،
وغلب على الظن نجاح زرعه،
وقرر بالاكثريه جواز نقل عضو او جزئة من انسان ميت الى مسلم،
اذا اضطر ،

وقرر بالاكثريه جواز نقل عضو او جزئة من انسان ميت الى مسلم،
اذا اضطر الى ذلك،
وامن الفتنه ممن اخذ منه،
وغلب على الظن نجاح زرعة فيمن سيزرع فيه،
كما قرر جواز التبرع الى المسلم المضطر لذلك.

وجاء فقرار مجمع الفقة الاسلامي فدورتة الرابعة،
ما يلي:


يجوز نقل عضو من ميت الى حى تتوقف حياتة على هذا العضو،
او تتوقف سلامة و ظيفه اساسية به على ذلك.
بشرط ان ياذن الميت او و رثتة بعد موته،
او بشرط موافقه و لى امر المسلمين،
اذا كان المتوفي مجهول الهوية،
او لا و رثه له،
ويجب ان تقيد هذي الفتوي بالقيد الاتي: بشرط عدم تعرض الجثه للامتهان او العبث بها،
وذلك لكرامه الانسان،
وعدم جواز امتهانة حيا و ميتا.
قال تعالى: (( لقد خلقنا الانسان فاقوى تقويم)).

وجاء فالحديث الصحيح: (لان يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابة فتخلص الى جلده،
خير له من ان يجلس على قبر)،
وعن عائشه -رضى الله عنها- : ان رسول الله -صلي الله عليه و سلم- قال: (كسر عظم الميت ككسرة حيا).
قال الطيبى -رحمة الله- : به دلاله على ان اكرام الميت مندوب الية فجميع ما يجب،
كاكرامة حيا،
واهانتة منهى عنها،
كما فالحياة.

وقال ابن حجر الهيتمى -رحمة الله- : ال كبار التاسعة عشر و العشرون بعد المائه كسر عظم الميت و الجلوس على القبور،
ثم قال: عد هذين من الكبائر لم ارة و لكن ربما تفهمة هذي الاحاديث،
لان الوعيد الذي بها شديد،
ولا ريب فذلك فكسر عظمه،
لما لمت انه ككسر عظام الحي.

وبمثل قرار هيئه العلماء بالسعودية افتت لجنه الفتوي بدوله الكويت،
ودار الافتاء المصرية،
ولجنه الفتوي فالمملكه الاردنيه الهاشمية،
ولجنه الافتاء للمجلس الاسلامي الاعلي بالجزائر،
ويستدل لهذا الراى بالقواعد الفقهيه الاتية:


1 – الضرورات تبيح المحظورات.


2 – الضرر يزال.


3 – يرتكب اخف الضررين لدفع اعظمهما.


4 – المشقه تجلب التيسير.

وللمساله نظائر تدل عليها منها:


ا – اذا و جد المضطر انسانا ميتا جاز له اكلة – ان لم يجد غيرة من حلال او نجاسات-،
لان المفسده فاكل لحم ميته الانسان اخف من المفسده فاتلاف حياة انسان حي.


ب – لو و جد المضطر من يحل قتلة كالحربين و الزانى المحصن،
وقاطع الطريق الذي تحتم قتله…الخ،
جاز له ذبحهم و اكلهم،
اذ لا حرمه لحياتهم،
لانها مستحقه الازالة،
فكانت المفسده فزوالها اقل من فوات حياة المعصوم.


ج – ما سبق ذكرة فقطع فلذه كبد من فخذة لياكلها.

وهنا يثار سؤالان:


الاول: هل يشترط اذن الميت او و لية لاخذ شيء من اعضائه؟


الثاني: هل تعتبر السكته الدماغيه -موت الدماغ- موتا حقيقيا؟

ا – اذا نظرنا فكتب الفقة او القواعد -بالنسبة لاذن الميت او و ليه- نراهم لا يذكرون شيئا عن ذلك،
وكذا لم ترد اي اشاره الى الاذن فقرار هيئهكبيرة العلماء بالسعودية.
وقيدت فتوتا دار الافتاء المصرية -رقم 1069،
ورقم 1078- الميت الذي يجوز نقل اعضائة بمن لا اهل له،
حيث جاء فالفتوي -رقم 1069- ما يلي: “ونري قصر ذلك الجواز على الموتي الذين لا اهل لهم”.


اما فتوي و زاره الاوقاف الكويتية -رقم646- فقد صرحت بعدم الحاجة الى اذن من الميت او اوليائه،
حيث جاء بها ما يلي: “اذا كان المنقول منه ميتا جاز النقل سواء اوصي ام لا،
اذ ان الضروره فانقاذ حى تبيح المحظور،
وهذا النقل لا يصار الية الا للضرورة.
ويقدم الموصى له فذلك عن غيره،
كما يقدم الاخذ من جثه من اوصى،
او سمحت اسرتة بذلك عن غيره”.

وهذا الراى موافق لقواعد الضرورة،
كما ان فقهاءنا فالسابق لم يكونوا يتصورون كهذا الامر -غالبا- الا فمكان لا يوجد به اهل للميت،
لذا لم يشترطوا الاذن.


اما قرار مجمع الفقة الاسلامي فقد صرح بوجوب اذن الميت او و رثتة بعد موته،
او اذن و لى الامر بالنسبة لمن لا اهل له،
او مجهول الهوية.
وبمثل ذلك افتت لجنه الفتوي بالاردن،
ومثلها الفتوي رقم -1323- الصادره عن دار الافتاء المصرية،
حيث جاء بها ما يلي:


ويصبح قطع العضو او قطع جزئة من الميت اذا اوصي حى بذلك قبل و فاته،
او بموافقه عصبتة بترتيب الميراث،
اذا كانت شخصيه المتوفي الماخوذ منه معروفة،
واسرتة و اهلة معروفين،
اما اذا جهلت شخصيتة او عرفت و جهل اهلة فانه يجوز اخذ جزء من جسدة نقلا لانسان حى اخر،
ستفيد منه فعلاجه،
او تركة لتعليم طلاب كليات الطب،
لان فذلك مصلحه راجحه تعلو على الحفاظ على حرمه الميت،
وذلك باذن من النيابه العامة،
التى تتحقق من وجود و صيته،
او اذن من صاحب الحق من الورثة،
او اذنها هي فحالة جهاله شخص المتوفى،
او جهاله اسرته.

وهذا القول و ان كان لا يتفق و مقتضي القواعد،
فانة يصار الية استحسانا و هذا لفساد الزمان،
وخراب الذمم،
اذ انه لو فتح ذلك الباب بلا قيود،
لتعرضت القبور للنبش و الجثث للبيع.


ونظير هذي المساله القول بتضمين الاجير المشترك.
قال الشاطبي -رحمة الله- : “ان الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع”.
قال على -رضى الله عنه-: “لا يصلح الناس الا ذاك”.


ووجة المصلحه به ان الناس لهم حاجة الى الصناع،
وهم يغيبون عن الامتعه فغالب الاحوال،
والاغلب عليهم التفريط،
وترك الحفظ،
فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة الى استعمالها لافضي هذا الى احد امرين: اما ترك الاستصناع بالكلية،
وذلك شاق على الخلق،
واما ان يعملوا و لا يضمنوا هذا بدعواهم الهلاك و الضياع،
فتضيع الاموال،
وبقل الاحتراز،
وتتطرق الخيانة،
فكانت المصلحه التضمين،
هذا معني قوله “لا يصلح الناس الا ذاك”.

وتشهد له الاصول من حيث الجملة،
فان النبى -صلي الله عليه و سلم- نهي ان يبيع حاضر لباد،
وهو من باب ترجيح المصلحه العامة على المصلحه الخاصة،
فتضمين الصناع من ذلك القبيل.


ويستانس -ايضا- لهذا القول بالقاعده القائلة: “الاضطرار لا يبطل حق الغير”.
وهذه القاعده تعتبر قيدا لقاعده ” الضرورات تبيح المحظورات”,
فالاضطرار و ان كان فبعض المواضع يقتضى تغيير الحكم من الحرمه الى الاباحه كاكل الميتة،
وفى بعضها الترخيص ففعلة -مع بقائة على الحرمة- ككلمه الكفر،
لان الضرورات تبيح المحظورات،
الا انه على حال لا يبطل حق الغير،
والا لكان من قبيل ازاله الضرر بالضرر،
وهذا غير جائز،
ومناف لقاعده “الضرر لا يزال بمثله”.

ب – اما بالنسبة لاعتبار السكته الدماغيه -موت الدماغ- موتا حقيقيا فقد اختلف الفقهاء المعاصرون فالمسالة,
تبعا لاختلاف الاطباء فيها،
فبعض الاطباء يرون ان موت الدماغ -الموت الاكلينيكي- يعتبر موتا حقيقيا،
وعلي راس هؤلاء رئيس الاطباء بجمهوريه مصر العربية الدكتور حمدى السيد،
حيث يقول: السنوات الماضيه شهدت تقدما كبيرا فالطب و اجهزته،
وخاصة اجهزة التنفس الاصطناعي،
العنايه المركزة،
ووسائل الانعاش،
وهذه الاجهزة تبرز لنا و فاه المخ قبل و فاه اعضاء الجسم،
واذا ما ت المخ فسوف تموت جميع اعضاء الجسم لاحقا،
فالمخ هو العضو المهيمن على الجسم كله،
ولم يحدث ان توفي مخ المريض و استعاد حياتة مره اخرى،
ويضيف النقيب ان تعريف الوفاه بتوقف المخ سيساعد الاطباء على اجراء عمليات نقل الكبد و كلي و قلب من انسان توقف و ما ت مخه،
ومازالت اعضاؤة تعمل؛
حيث ان النقل لا يصلح الا فالساعات اللاحقه لوفاه المخ مباشرة،
واذا تاخر فسوف تموت الاعضاء.

ويقول الدكتور السيد: الشخص الذي يصاب بتلف شامل و نهائى فمخة يعتبر فعداد الموتى،
وان ظلت بقيه اعضاء جسمة تعمل امامنا فغرفه العنايه المركزة،
حيث تساعد الاجهزة الصناعيه بعض اعضاء جسمة على العمل،
ومن بعدها فان رفع الاجهزة عنه لا يعد قتلا،
لان الوفاه فهذه الحالة تكون ربما حدثت بالفعل مع موت المخ -وان ظل قلبة ينبض-.

وهنالك دول كثيرة فالعالم اخذت بالموت الاكلينيكي،
وبالتالي نجحت فزراعه الاعضاء نجاحا كبيرا،
وذهب اطباء اخرون الى ان موت الدماغ لا يعتبر موتا حقيقيا للانسان،
ومن ابرز هؤلاء الدكتور صفوت لطفى -استاذ التخدير و العنايه المركزه بالقصر العيني،
حيث يقول:


موتي المخ ليسوا موتي حقيقيين،
بل مرضي احياء مصابون بالغيبوبه العميقة،
او اصابات الحوادث،
وهنالك حالات كثيرة ما ت مخها،
ثم عادت للحياة مره اخرى،
ومن بعدها فان التعامل مع هؤلاء على انهم موتى،
وانتزاع اعضائهم منهم يعد جريمة قتل متكاملة الاركان.

ويضيف الدكتور صفوت: ان هنالك خلافات شديده بين الاطباء و الدول،
بل بين الولايات داخل الدوله الواحده حول مفهوم موت المخ،
فهنالك ثلاث تعريفات لذلك:


الاول: هو موت جذع المخ.


الثاني: موت جميع المخ.


الثالث: موت الوظائف العليا للمخ.

ويواجة التعريف الاول الذي تاخذ فيه بريطانيا بمعارضه شديده من الاطباء الالمان،
علي اساس ان المريض الذي يتم تشخيصة بالتعريف البريطانى لا يزال يحتفظ بالقدره على التفكير و الاحساس،
كما يواجة التعريف الثالث بمعارضه شديدة،
لانة بالغ الخطوره و الاتساع،
حيث يحكم بموت المخ على مرضي الامراض العقلية،
ومرضي ما يسمي بالحالة الخضريه الدائمة،
ومرضي غياب القشره المخية.


ويوضح الدكتور صفوت ان الابحاث العلميه فالعالم اثبتت ان الفحوصات المستخدمة فتشخيص موت المخ ليست دقيقة،
فمجموعة الفحوص التي تعتمد على اختبارات النشاط الكهربى لخلايا جذع المخ لا ممكن اعتبار نتائجها قاطعة،
حيث ممكن ان تعطى نتائج كاذبة،
اما بسبب عدم تزامن فالنشاط الكهربي،
مما يؤدى الى عدم تزامن استجابه خلايا المخ للمنبهات فو قت واحد،
واما بسبب وجود اضطراب فو ظيفه المستقبلات الحسية،
فلا تحدث الاستجابه الطبيعية للنشاط الكهربي،
رغم استمرار حيوية المخ.

وقول الدكتور صفوت: كما ان مجموعة الفحوص التي تعتمد على سريان الدم و تستهدف تشخيص توقف الدوره الدمويه ممكن ان تتعرض للخطا،
نتيجة للنقص الكمي،
حيث ممكن ان تكون الدوره الدمويه ضعيفة،
فلا تعطى نتائج ايجابيه -رغم عدم انقطاع الامداد الدموي-.

ويشير الدكتور صفوت الى نقطه مهمه و هي وجود خلافات حول السن الذي لا يجوز به تطبيق مفهوم موت المخ،
فقد اتفقت البروتوكولات المختلفة لتشخيص موت المخ على عدم جواز تطبيق ذلك المفهوم على الاطفال،
وذلك بسبب المقدره الفائقه للاطفال على استعاده و ظائف المخ،
حتي لم بعد فتره طويله تصل الى عده اسابيع.

فعلي حين يحدد بعض الاطباء السن الذي لا يجوز تشخيص موت المخ قبلها بسنتين عند بعض الاطفال،
فهنالك من يحدد هذا السن بخمس سنوات،
واخرون بعشر سنوات،
ولعل هذا من الادله القاطعه على بطلان مفهوم موت المخ،
اذ ان الحقائق الطبيه الثابته و بخاصة فامر خطير كتشخيص الموت لا ممكن ان تكون عرضه للاختلاف بتغير السن،
وانما يتحتم ان يصبح تشخيص الموت كما كان دائما امرا ثابتا،
لا يختلف عليه اثنان من الاطباء،
كما لا يختلف كذلك من سن الى اخر.

ويحظي راى نقيب الاطباء بموافقه الحكومة المصرية،
ودعم قيادات الحزب الوطني،
اما الراى الاخر فقد حظي بتاييد الجمعيه العموميه لقسمى الفتوي و التشريع بمجلس الدوله برياسه المستشار طارق البشيري،
حيث اصدرت فتوي قانونيه بذلك،
تقول فيها:

ان انتزاع الاعضاء من مريض الغيبوبه العميقه يعد جريمة قتل،
حتي لو كان المريض فسكرات الموت،
لان العبره هنا بالفعل الذي يؤدى مباشره الى الموت،
وهو هنا انتزاع الاعضاء عن طريق الطبيب الذي يعد قاتلا،
ولا عبره بالقول بان المريض كان فغيبوبة،
او انه كان سيموت بعد فتره قصيرة او طويلة،
وذكرت الفتوي ان نقل العضو يفيد حتما و بذاتة موت المنقول منه،
حتي ان كان المنقول منه فسكرات الموت،
والعبره فبيان اسباب الموت هو الحالة،
او بالفعل الذي افضي حتما و مباشره الى حدوث الموت فلحظه حدوثه.

وقد عرضت هذي المساله فعده ندوات فقهية،
وعلي لجان فقهيه فدول مختلفة،
وقد انتهت تلك الفتاوي الى رايين هما:

الراى الاول: لا يعتبر موت الدماغ موتا،
بل لا بد من توقف القلب عن النبض حتي يحكم بموت الانسان.


وممن افتي بهذا الراى دار الافتاء المصرية،
ولجنه الفتوي بوزارة الاوقاف الكويتية،
وقال فيه من العلماء فضيله الشيخ جاد الحق على جاد الحق -امام الجامع الازهر السابق-،
والدكتور بكر ابو زيد -رئيس مجمع الفقة الاسلامي بجدة-،
فضيله الشيخ بدر المتولى عبد الباسط -المستشار الشرعى لبيت التمويل الاسلامي-،
الاستاذ الدكتور محمد رمضان البوطى -الفقية و الكاتب الاسلامي المعروف-،
فضيله الشيخ محمد المختار -نفتى الجمهوريه التونسية-،
وغيرهم.

يقول الاستاذ محمد رمضان البوطي: موت الدماغ لا يعد -وحده- فميزان الشريعه الاسلاميه دليلا قاطعا على حلول الموت فعلا،
بل فاكثر الاحيان نذير موت محقق حسب المقاييس الطبيه المجمع عليها،
الا انه ليس نذيرا قطعيا بالموت فحكم الشريعة،
بل العقيده الاسلامية.
ذلك ان هذي الحالة و ان كان من شانها ان تورث الطبيب يقينا تاما بانها حالة موت،
وبان المساله عندئذ لا تعدوا ان تكون مساله وقت يتمثل فبضع دقيقة و يسكن القلب بعدين بيقين،
الا ان ذلك اليقين بحد ذاتة ليس يقينا علميا لدي التامل و التحقيق،
وانما هو طمانينه نفسيه منبعثه من كثرة التجارب المتكررة،
التى لم تشذ،
وهي ما يسميها كثير من العلماء – و منهم الغزالى – اليقين التدريبي.

وسبب عدم الاعتبار بهذا الدليل الطبي من قبل الشريعه الاسلاميه امران:


اولهما: ان احكام الموت -ايا كانت- انما تترتب على و قوعة الفعلى التام،
لا على توقعاتة -مهما كانت يقينيه جازمة-.


ثانيهما: ان هذي الدلالات او التوقعات،
مهما استندت الى اليقين العلمي فان انتعاش المريض و توجهة -مره اخرى- الى الحياة ليس مستحيلا عقليا،
ومن بعدها فليس مستحيلا شرعيا،
ذلك لان الموت الحقيقي التام لم ينزل فيه بعد.

ومقدمات الموت و اسبابة التي لم تشذ قط ليست اسبابا موجبه بطبعها،
وانما بجعل الله اياها علامات على قربه،
ولله تعالى ان يبطل دلالتها،
ويلغى سببيتها للموت عندما يشاء،
ومن بعدها فان قرار الموت بناء على مجرد ذلك الذي يسمونة الموت الدماغى لا يرقي الى يقين علمي جازم،
بان الروح ربما فارقت او ستفارق البدن،
كما هو الشان فالموت الحقيقي التام المصطلح عليه لغه و شرعا،
وهذا بالاضافه الى ان مستند قاعده استصحاب الاصل فالحكم باستمرار الحياة احسن من مستند الدلالات الطبيه على الموت ،

او قرب حلولة فالحكم بطروء الموت.

ويتساءل كثير من الاطباء عن قيمه دقات القلب او قيمه الانفاس الصاعده -فى ميزان الشريعه الاسلامية-،
عندما تكون هذي الانفاس او الدقات منبعثه بفعل اجهزة متصلة بالمريض،
بحيث لو فصلت عنه لتوقف القلب للتو،
ولهمد جميع شي،
وحل الموت الذي لا ريب فيه؟
والي متي يجب ان تكون هذي الاجهزة موصوله به،
تصطنع له صورة الحياة،
وتمتعة بعديد من دلالتها؟

والجواب: ان حركة القلب ما دامت مستمره فقرار الموت غيب لا يجوز الحكم به،
سواء اكانت هذي الحركة طبيعية ام اصطناعيه -بواسطه بعض الاجهزة-،
وهذه الاجهزة فيما تقدمة من معونه ليست اكثر فهذه الحال من غطاء مسدل على المريض،
يمنع من معرفه و اقع حالة اميت هو ام حي.

ومن بعدها فان فصل هذي الاجهزة عنه لا يعد قتلا له،
وتسببا بموته،
مهما ظهر ان ذلك الفصل ربما ينهى حركة القلب،
ويعجل بالموت،
ذلك لان الحياة الحقيقيه ليست تلك التي تنبعث من الاجهزة،
فتمد القلب بالوجيب،
وتجعل صاحبة و كانة يمارس الشهيق و الزفير،
وانما الحياة هذا السر المنبعث من داخل الكيان،
بل من جميع اجزاء الجسد.

السبيل الوحيد لمعرفه حال المريض و ما ال الية امره-عندما يصبح محجوبا بفعل هذي الاجهزة- ان نفصل عنه،ثم ينظر فامرة انذاك،
فان تحققت الدلائل الشرعيه للموت حكم بموته،
وترتب عليه احكامه،
والا فانه لا يزال فالاحياء و تظل احكام الحياة هي الساريه فحقه.

ليس ذلك الذي نقوله نتيجة لعم اتفاق احكام الشريعه الاسلاميه مع مقتضي العلم و احكامه،
وانما هو جنوح الى الحيطه فالامر،
ورعايه لاعراف الناس و قناعاتهم -ثانيا،
سدا لباب الفتنة،
ومنعا لتسرب الظنون السيئة.

الراى الثاني: يعتبر موت الدماغ موتا حقيقيا،
ولا يشترط توقف القلب عن النبض حتي يحكم بموت الانسان.


وممن ذهب الى ذلك الراى مجمع الفقة الاسلامي بجدة،
ومنظمه الطب الاسلامي بالكويت،
ونحي ذلك المنحي بعض العلماء.

يقول الاستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين – و هواحد القائلين بهذا الراى – : و الذي يغلب على الظن فتفسير علاقه الروح بالجسد بصورة عامة,
وبالمخ بصورة خاصة- على ضوء ما استيقناة من تصور علمائنا المسلمين,
الذى يمتد بجذورة الى كثير من النصوص,
ومن النتائج العلميه التي توصل اليها اهل الاختصاص فتفسير نشاطات الاعضاء-,
الذى يغل على الظن ان الجسد الانسانى الحي- بما به المخ و اعضاء اخرى- عبارة عن مجمع دقيق من الالات الحيوية المتشابكه باسلوب معجز,
جعلة البارى فخدمه مخلوق عاقل نفخة الله فذلك المجمع الحيوي,
اسمه الروح- فمصطلح القران و السنة- .

وان هذي الروح تسيطر على هذا الجسد الحى فهذه الدنيا بواسطه المخ,
فهو يشتغل بتشغيلها له,
وينفعل بتوجيهاتها؛
فيحرك اعضاء الجسد الاخرى,فيرسل عن طريقها ما تريد الروح ارساله,
و يستقبل عن طريقها ما تريد الروح استقباله,
فتقرا الروح ما يجتمع فالدماغ,
و تصدر الاحكام و النتائج فصورة تصرفات انسانية.
وانة -اى المخ – اذا اصابة تلف جزئى عجز بصورة جزئيه عن الانفعال لاوامر الروح,
وظهر هذا العجز الجزئى على بعض الاعضاء,
واثمر عجزا جزئيا عن ممارسه التصرفات.
وانه- اي المخ- اذا اصابة تلف كامل بسبب ما يطرا عليه مما سماة علماؤنا بالاخلاط الغريبة،
اذا حدث هذا للمخ كان عاجزا بصورة كليه عن الاستجابه لاراده الروح،
وعجزت سائر الاعضاء كذلك بعجزه،
فان كان ذلك العجز نهائيا لا رجعه فيه،
ولا امل فاستدراكه،
رحلت الروح عن الجسد باذن ربها،
وقبضها ملك الموت،
واخذها فرحله جديدة،
لا نعلم عنها الا ما علمنا ربنا عن طريق المصطفى صلى الله عليه و سلم.

فاذا استطاع اهل الاختصاص ان يعرفوا بصورة جازمه الوقت الذي يكون به المخ عاجزا كاملا عن القيام باى نشاط بسبب انتهاء حياتة الخلوية،
ومستعصيا استعصاء كاملا على العلاج،
لم يكن اي مبرر لانكار موت الانسان عند هذي الحالة.

واستدل الفريق الاول بما يلي:


(1) من الكتاب الكريم بقوله تعالى عن اصحاب الكهف: ((فضربنا على اذانهم فالكهف سنين عددا،
ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصي لما لبثوا امدا))،
ففى الايه دليل و اضح على ان مجرد فقد الاحساس و الشعور لا يعتبر و حدة دليلا كافيا للحكم بكون الانسان ميتا،
لان هؤلاء النفر فقدوا الاحساس و الشعور و لم يعتبروا امواتا،
والحكم باعتبار موت الدماغ موتا مبنى على فقد المريض للاحساس و الشعور،
وهذا و حدة لا يعتبر كافيا للحكم بالموت.

(2) من القواعد الفقهية:


ا- قاعدة: اليقين لا يزال بالشك،
وجة الاستدلال بالقاعدة: ان اليقين فهذه الحالة المختلف بها هو حياة المريض،
وشككنا فموتة بموت دماغه،
وما يزال قلبة ينبض،
فوجب علينا العمل باليقين الذي هو حياته،
حتي يزول بيقين مثله.


ب- الاصل بقاء ما كان على ما كان- او ما يسمي بالاستصحاب.
والاصل بقاء الروح و عدم خروجها،
استصحابا لوجودها قبل السكته الدماغية.

(3) من المقاصد الشرعيه حفظ النفس،
ولا شك ان اعتبار المريض فهذه الحالة حيا محافظة على النفس،
وذلك يتفق مع مقاصد الشريعة.

(4) من نصوص الفقهاء:


قال البهوتى -رحمة الله- : و تعلم حياتة -اى الجنين- اذا استهل بعد وضع كله صارخا،
او عطس،
او بكى،
او ارتضع،
او تحرك حركة طويلة،
او تنفس و طال زمن التنفس،
ونحو هذا مما يدل على حياته.


قال الرافعى -رحمة الله-: يستحب المبادره الى الغسل و التجهيز عند تحقق الموت،
وذلك بان يصبح فيه علة،
وتظهر امارات الموت،
وعند الشك يتاني الى حصول اليقين،
وموضعة ان لا يصبح فيه علة،
ويجوز ان يصبح ما اصابة سكتة،
او ظهرت اماره فزع،
واحتمل انه عرض له ما عرض لذلك،
فيتوقف الى حصول اليقين بتغير الرائحه و غيره.

واستدل الفريق الثاني بما يلي:


(1) ان العلماء -رحمهم الله- قرروا ان حياة الانسان تنتهى عندما يغدو الجسد الانسانى عاجزا عن خدمه الروح،
والانفعال لها،
قال ابن القيم -رحمة الله- عن الروح: جسم مخالف بالماهيه لهذا الجسم المحسوس،
وهو جسم نورانى علوى خفيف حى متحرك،
ينفذ فجواهر الاعضاء،
ويسرى بها سريان الماء فالورد،
وسريان الدهون فالزيتون،
والنار فالفحم،
فما دامت الاعضاء صالحه لقبول الاثار الفائضه عليها من ذلك الجسم اللطيف بقى هذا الجسم اللطيف مشابكا لهذه الاعضاء،
وافادها هذي الاثار من الحس و الحركة الارادية،
واذا فسدت هذي الاعضاء بسبب استيلاء الاخلاط الغليظه عليها،
وخرجت عن قبول تلك الاثار فارق الروح البدن،
وانفصل الى عالم الارواح.


وتبين من كلام العلماء اعتبارهم عجز الاعضاء عن خدمه الروح و الانفعال لها ليلا على مفارقه الروح للجسد،
وهذا موجود فموت الدماغ،
فان الاعضاء لا تستجيب لتصرفات الروح.

(2) حكم الفقهاء بالموت على من انفذت مقاتله،
ومن لم يوجبوا القصاص على من جني عليه فتلك الحالة مع وجود الحركة الاضطرارية،
فدل ذلك على عدم اعتبارهم لها.
قال الزركشى -رحمة الله-: الحياة المستقره هي ان تكون الروح فالجسد،
ومعها الحركة الاختياريه دون الاضطرارية،
كالشاه اذا اخرج الذئب حشوتها و ابانها حركتها حركة اضطرارية،
فلا تحل اذا ذبحت،
كما لو كان انسانا لا يجب القصاص بقتلة فهذه الحالة.

والراجح عندي -والله اعلم- راى الفريق الاول،
وهو عدم اعتبار موت الدماغ موتا حقيقيا،
لظهور ادلتهم النقليه و العقلية.

اما الرد على ادله الفريق الثاني فيما يلي:


(1) اما الاستدلال بكلام ابن القيم -رحمة الله- و من و افقة فالراى فلا يعتبر دليلا شرعيا،
حيث انه راى له و لمن و افقة ففهم هذي القضايا،
ثم ان الاحكام الشرعيه لا تنبنى على قضايا نظريه لا تعضدها الادله الصريحة،
فكيف اذا كانت مخالفه لمقاصد الشريعه القطعية،
ولم يكن من قصد هؤلاء العلماء عند الكلام عن هذي المسائل بناء احكام الشريعه عليها.

(2) و كهذا يقال عن استدلالهم بكلام الفقهاء،
علاوه على ان الفقهاء ارادوا ان يبينوا فهذه المساله على ن يصبح القصاص،
ولكنهم لم يخلوا ذلك المعتدى من العقاب،
والعقاب لا يصبح الا على جريمة.
قال الرملى -رحمة الله- : و ان انهاة جان الى حركة مذبوح بان لم يبق به ابصار و نطق و حركة اختيار و هي المستقرة،
التى يبقي معها الادراك،
ويقطع بموتة بعد يوم او ايام،
وذلك كاف فايجاب القصاص،
لا المستمرة،
وهي التي لو ترك معها عاش،
جني اخر،
فالاول قاتل،
لانة صيرة الى حالة الموت،
ويعزر الثاني،
لهتكة حرمه ميت.

(3) ثبوت خطا تشخيص موت الدماغ بالموت الحقيقي فحالات عديدة،
ذكر الدكتور بكر ابوزيد -رئيس مجمع الفقة الاسلامي بجدة- ان جمعا من الاطباء حكموا على شخصيه مرموقه بالوفاه لموت جذع دماغه،
واوشكوا على انتزاع بعض اعضائه،
لكن و رثتة منعوهم من ذلك،
ثم كتب الله له الحياة و زال حيا الى تاريخ كتابة الموضوع.

ان الاطباء الذين يعتبرون موت الدماغ علامه على الوفاه يسلمون بوجود اخطاء فهذا التشخيص،
وان الحكم بالوفاه استنادا الى ذلك الدليل يحتاج الى فريق طبي،
وفحص دقيق،
وهذا لا يتوفر فعديد من المستشفيات.

(2) بالنسبة للحي: اما بالنسبة للحى فلا اري انه يجوز له ان يتبرع بشيء من اعضائة من حيث الجملة،
لانة لا يملكها،
بل هي حق الله تعالى.
قال الشاطبي -رحمة الله-: جميع ما كان من حقوق الله فلا خيره للمكلف به على حال.
واما ما كان من حق العبد فنفسة فلة الخيرة.

اما حقوق الله تعالى فالدلائل على انها غير ساقطة،
ولا ترجع لاختيار المكلف كثيرة،
واعلاها الاستقراء التام فموارد الشريعه و مصادرها..
وهو ظاهر جدا جدا فمجموع الشريعة،
حتي اذا كان الحكم دائرا بين حق الله و حق العبد لم يصح للعبد اسقاط حقه،
اذا ادي الى اسقاط حق الله.

ثم قال: و ليس لاحد ان يقتل نفسه،
ولا ان يفوت عضوا ما اعضائه،
ولا ما لا من ما له،
فقد قال الله تعالى: ((ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما))،
ثم توعد عليه،
وقال: ((لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل))الاية،
وقد جاء الوعيد الشديد فيمن قتل نفسه،
وحرم شرب الخمر،
لما به من تفويت مصلحه العقل برهه فنا ظنك بتفويتة جملة.

ان احياء النفوس،
وكمال العقول و الاجسام من حق الله -تعالى- فالعباد،
لا من حقوق العباد،
وكون هذا لم يجعل الى اختيارهم هو الدليل على ذلك.

فاذا اكمل الله -تعالى- على عبد حياتة و جسمة و عقله،
الذى فيه يحصل ما طلب فيه القيام بما كلف به،
فلا يصح للعبد اسقاطه.

وعلي هذي القاعده جاءت نصوص الفقهاء:


قال الكاسانى -رحمة الله-: اما النوع الذي لا يباح و لا يرخص به بالاكراه- اصلا- فهو قتل المسلم بغير حق- سواء كان الاكراة ناقصا او تاما-؛
لان قتل المسلم بغير حق يحتمل الاباحه بحال,
قال الله- تبارك و تعالى- ((ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق )) ,

وكذا قطع عضو من اعضائه,
والضرب المهلك,
قال الله- سبحانة و تعالى – : (( و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبينا )) و لو اذن له المكرة عليه .
.
فقال للمكره: افعل ؛

لا يباح له ان يفعل؛
لان ذلك مما لا يباح بالاباحه ,

ولو فعل فهو اثم,
الا تري انه لو فعل بنفسة اثم ,

فبغيرة اولى.

قال الدردير- رحمة الله- : و النص المعول عليه- اي عن ما لك- عدم جواز اكله- اي طعام الادمى الميت,
ولو كافرا- لمضطر- و لو مسلما لم يجد غيرة ؛

اذ لا تنتهك حرمه ادمى للاخر.
وعلق الدسوقى – رحمة الله- على قوله ( عدم جواز اكلة ) اي و لو ادي عدم الطعام لموت هذا المضطر.

– قال النووى – رحمة الله – : لا يجوز ان يقطع لنفسة من معصوم غيرة بلا خلاف,
وليس للغير ان يقطع من اعضائة ليدفعة الى المضطر بلا خلاف،
صرح فيه امام الحرمين و الاصحاب.

قال البهوتي- رحمة الله-: فان لم يجد المضطر الا ادميا محقون الدم لم يبح قتله،
ولا اتلاف عضو منه،
مسلما كان المحقون او كافرا -ذميا او مستامنا-،
لان المعصوم الحى كالمضطر،
فلا يجوز له ابقاء نفسة باتلاف مثله.

وادله ذلك القول كثيرة منها ما يلي:


1- قوله -صلي الله عليه و سلم-: (لا ضرر و لا ضرار).
وفى قطع العضو من شخص للتبرع فيه لاخر ضرر محقق يلحق بالشخص المقطوع منه،
يقول جميع من الدكتور احمد محمد مسعود -استاذ الامراض المتوطنه بطب الازهر-،
والدكتور مصطفى كامل -استاذ التخدير بطب جامعة عين شمس-،
ان الابحاث العلميه التي اجريت على من تبرعوا بكلي لمرضا الفشل الكلوى اكدت اصابة المتبرعين بتضخم فانسجه الكلي الموجوده فاجسامهم،
وان نسبة عاليه منهم تعرضت كلاهم للتلف.

ويشير الاستاذان الى ان 52% من مراكز نقل و زراعه الاعضاء فاوروبا توقفت عن اجراء عمليات نقل الاعضاء -خاصة الكلى-،
لاسباب طبيه و انسانيه و اخلاقية،
بعد ان تاكدت غالبيه المرضي الذين اجريت لهم عمليات نقل الكلي و الكبد فاكبر مستشفيات بريطانيا ما توا فالاشهر القليلة الاولي بعد اجراء عملية النقل.

2- جاء فالقواعد الفقهيه ان “الضرر لا يزال بالضرر”،
وفى قطع عضو من انسان و اعطائة لاخر ضرر يلحق بالمتبرع.

3- و من القواعد الاصوليه “سد الذرائع”،
قال ابن القيم -رحمة الله-: لما كانت المقاصد لا يتوصل اليها الا باسباب و طرق تفضى اليها كانت طرقها و اسبابها تابعة لها معتبره بها،
فوسائل المحرمات و المعاصى فكراهتها و المنع منها بحسب افضائها الى غاياتها و ارتباطها بها،
فوسيله المقصود تابعة للمقصود،
فاذا حرم الرب -تعالى- شيئا،
ولة طرق و وسائل تفضى اليه،
فانة يحرمها و يمنع منها،
تحقيقا لتحريمه،
وتثبيتا له،
ومنعا ان يقرب حماة و لو اباح الوسائل و الذرائع المفضية الية لكان هذا مقضا للتحريم،
واغراء للنفوس به،
وحكمتة -تعالى- و علمة يابيان هذا جميع الاباء.

قال الله -تعالى-: ((ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم))،
فحرم الله -تعالى- سب الة المشركين،
مع كون السب غيظا و حميه لله و اهانه لالهتهم،
لكونة ذريعه الى سبهم الله -تعالى-،
وكانت مصلحه ترك مسبتة -تعالى- ارجح من مصلحه سبنا لالهتهم،
وهذا كالتنبيه،
بل كالتصريح على المنع من الجائز،
لئلا يصبح سببا ففعل ما لا يجوز.

نعم،
قد يصبح التبرع بالاعضاء لمن يحتاج اليها عملا انسانيا،
ولكن مما يؤسف له،
ان ذلك العم الانسانى ربما تحول الى تجاره جشعه لا انسانية.

نشرت مجلة المجتمع الكويتية الخبر الاتي:


كانت ظاهره مرض الفشل الكلوي،
التى انتشرت فمصر منذ سنوات نذيرا ببروز ظاهره اخطر،
وهي التجاره فاعضاء جسم الانسان،
وقد صاحب هذي التجاره تجاوزات خطيرة،
لا ينكرها نقيب الاطباء بمصر الدكتور حمدى السيد،
ولا و كيل النقابة،
ورئيس لجنه التاديب النيابيه الدكتور عمر شاهين -استاذ الطب النفسي بقصر العيني- الذي يؤكد ان هنالك تجاره علنيه لبيع الاعضاء البشرية،
وان زراعه الاعضاء لم تعد قاصره على مراكز طبيه سرية،
تعمل فميدان العتبه او مدينه المنصورة فخفاء شديد حيث تجرى عمليات الزرع فجنح الظلام،
بل اصبحت منتشره فالمستشفيات الخاصة الاستثمارية.

وفى شهر يناير الماضى اضطر نقيب الاطباء نفسة ان يقدم بلاغات للنائب العام المستشار رجاء العربي اكد بها وجود عصابات و ما فيا متخصصه فالاتجار بالاعضاء البشرية،
فى مستشفيات السلام الدولي،
ومصر الدولي،
والزراعيين،
وابن سيناء،
ومركز البرج الطبي،
والسلام بالمهندسين و الحوامدية.

وفى صفحة ثانية نشرت مجلة المجتمع: و تعتبر منطقة العتبه بوسط القاهره سوقا دوليا لبيع الاعضاء البشرية،
ففيها ست مراكز مشهوره يتوجة اليها مصريون و افارقه لبيع اعضائهم البشرية.

وتحت عنوان: “الهند … سوف الكلى”،
نشرت المجلة السابقة ما يلي:


– قامت الهند بتصدير 10000 هيكل عظمى الى خارج البلاد.


– التكلفه الاوليه للمريض القادم من الدول العربية او تايلند او سنغافوره تصل الى 3500 دولار،
وتشمل 1000 دولار ثمن الكلية،
2500 دولار للعملية الجراحية.


– معظم الذين يقصدون سماسرة الكلي لبيع جسمهم هم من فئه الشباب العاطل عن العمل،
او من ذوى الدخل المحدود المتدنيه 10 الى 15 دولار.


– قدم مشروع للبرلمان الهندي لحظر تجاره الاعضاء البشرية،
ونص المشروع على: ” ان جميع من يضبط فهذه التجاره يغرم الف دولار،
ويسجن ما بين 3 – 5 سنوات”.


تطورت زراعه الكلي فالهند بطريق غير مشروع اوائل الثمانينات (50 – 100 حالة)،
منتصف الثمانينات (500 – 700 حالة)،
منتصف التسعينات (2500 – 3000 حالة).

وهذا قليل من كثير،
وغيض من فيض،
افبعد ذلك نقول بجواز التبرع بالاعضاء!!

4- و من القواعد الفقهيه “ما جاز بيعة جازت هبته،
وما لا فلا”.
والمجيزون للتبرع يمنعون بيع الاعضاء،
وقد دلت القاعده على ان ما لا يجوز بيعة لا تجوز هبته.

جاء فقرار المجمع الفقة الاسلامي -رقم 1د4/08/88 – فدوره مؤتمرة الرابع بجدة من 8-23 جمادى الاخر 1408 ة ما يلي:


وينبغى ملاحظة الاتفاق على جواز نقل عضو فالحالات التي تم بيانها مشروط بان لا يتم هذا بواسطه بيع العضو،
اذ لا يجوز اخضاع اعضاء الانسان للبيع بحال ما .

ومع قولنا بعدم جواز التبرع بالاعضاء اننا نتسامح فنقل الدم،
والتبرع بالطبقه السطحيه من الجلد،
حيث لا ضرر بنقلها،
ويمكن للجسم ان يعوضها فايام قليلة،
اما نقل الجلد من البقه الناميه -التى تعمل على نمو الجلد- من حى الى احدث فلا اراة جائزا -والله اعلم-.

جاء فقرار الفقة الاسلامي -رقم1د4/08/88- فدورتة الرابعة بجده ما يلي:


يجوز نقل العضو من جسم انسان الى جسم انسان اخر،
اذا كان ذلك العضو يتجدد تلقائيا -كالدم و الجلد-،
ويراعي فذلك كون الباذل كامل الاهلية،
وتحقق الشروط المعتبرة.
وينبغى ان يقيد الجلد الذي يجوز التبرع فيه بالجلد الذي يستخدم فالترقيع الجلدي الجزئى الثخانة:


Partial Thickness Skin Graft””


حيث يستطيع الجلد فهذه الحالة تعويض الفاقد.

  • التبرع بالاعضاء حرام
  • زرع الكلي حرام ام حلال
  • للاغراظ دراسيه حكم التبرع بالجسد
  • هل بيع الدم حلال أم حرام


التبرع بالاعضاء ياساتر علي اللي عرفته , التبرع بالاعضاء حلال ام حرام