حقوق الزوج على زوجته

حقوق الزوج على زوجته 15524

اوجب الاسلام على الزوج حقوقا تجاة زوجتة ،

وكذا العكس ،

ومن الحقوق الواجبة ما هو مشترك بين الزوجين .

وسنذكر – بحول الله – ما يتعلق بحقوق الزوجين بعضهما على بعض فالكتاب و السنه مستانسين بشرح و اقوال اهل العلم .

حقوق الزوج على زوجتة :

وحقوق الزوج على الزوجه من اعظم الحقوق ،

بل ان حقة عليها اعظم من حقها عليه لقول الله تعالى : ( و لهن كالذى عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجه ) البقرة/228.

قال الجصاص : اخبر الله تعالى فهذه الايه ان لكل واحد من الزوجين على صاحبة حقا ،

وان الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه .

وقال ابن العربي : ذلك نصف فانه مفضل عليها مقدم فحقوق النكاح فوقها .

ومن هذي الحقوق :

ا – و جوب الطاعه : جعل الله الرجل قواما على المرأة بالامر و التوجية و الرعايه ،

كما يقوم الولاه على الرعيه ،

بما خصة الله فيه الرجل من خصائص جسميه و عقليه ،

وبما اوجب عليه من و اجبات ما ليه ،

قال تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم ) النساء/34 .

قال ابن كثير :

وقال على بن ابي طلحه عن ابن عباس { الرجال قوامون على النساء } يعني : امراء عليهن ،

اى : تطيعة فيما امرها الله فيه من طاعتة ،

وطاعتة ان تكون محسنه لاهلة حافظه لمالة .

وكذا قال مقاتل و السدى و الضحاك .

” تفسير ابن كثير ” ( 1 / 492 ) .

ب – تمكين الزوج من الاستمتاع : من حق الزوج على زوجتة تمكينة من الاستمتاع ،

فاذا تزوج امرأة و كانت اهلا للجماع وجب تسليم نفسها الية بالعقد اذا طلب ،

وذلك ان يسلمها مهرها المعجل و تمهل لمدة حسب العاده لاصلاح امرها كاليومين و الثلاثه اذا طلبت هذا لانة من حاجتها ،

ولان هذا يسير جرت العاده بمثلة .

واذا امتنعت الزوجه من اجابه زوجها فالجماع و قعت فالمحذور و ارتكبت كبار ،

الا ان تكون معذوره بعذر شرعى كالحيض و صوم الفرض و المرض و ما شابة هذا .

عن ابي هريره رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” اذا دعا الرجل امراتة الى فراشة فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكه حتي تصبح ” رواة البخارى ( 3065 ) و مسلم ( 1438 ) .

ج – عدم الاذن لمن يكرة الزوج دخولة : و من حق الزوج على زوجتة الا تدخل بيته احدا يكرهة .

عن ابي هريره رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ” لا يحل للمرأة ان تصوم و زوجها شاهد الا باذنة ،

ولا تاذن فبيته الا باذنة ،

….” .

رواة البخارى ( 4899 ) و مسلم ( 1026 ) .

وعن سليمان بن عمرو بن الاحوص حدثنى ابي انه شهد حجه الوداع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فحمد الله و اثني عليه و ذكر و وعظ بعدها قال : استوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير هذا الا ان ياتين بفاحشه مبينه فان فعلن فاهجروهن فالمضاجع و اضربوهن ضربا غير مبرح فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان لكم من نسائكم حقا و لنسائكم عليكم حقا فاما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون و لا ياذن فبيوتكم لمن تكرهون الا و حقهن عليكم ان تحسنوا اليهن فكسوتهن و طعامهن .

رواة الترمذى ( 1163 ) و قال : ذلك حديث حسن صحيح ،

وابن ما جة ( 1851 ) .

وعن جابر قال : قال صلى الله عليه و سلم : ” فاتقوا الله فالنساء فانكم اخذتموهن بامان الله و استحللتم فروجهن بكلمه الله و لكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونة فان فعلن هذا فاضربوهن ضربا غير مبرح و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف ” .

رواة مسلم ( 1218 ) .

د – عدم الخروج من المنزل الا باذن الزوج : من حق الزوج على زوجتة الا تظهر من المنزل الا باذنة .

وقال الشافعيه و الحنابله : ليس لها الخروج لعياده ابيها المريض الا باذن الزوج ،

ولة منعها من هذا .
.
؛

لان طاعه الزوج و اجبه ،

فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب .

ة – التاديب : للزوج تاديب زوجتة عند عصيانها امرة بالمعروف لا بالمعصيه ؛

لان الله تعالى امر بتاديب النساء بالهجر و الضرب عند عدم طاعتهن .

وقد ذكر الحنفيه اربعه مواضع يجوز بها للزوج تاديب زوجتة بالضرب ،

منها : ترك الزينه اذا اراد الزينة،
ومنها : ترك الاجابه اذا دعاها الى الفراش و هي طاهره ،

ومنها : ترك الصلاة ،

ومنها : الخروج من المنزل بغير اذنة .

ومن الادله على جواز التاديب :

قوله تعالى : ( و اللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فالمضاجع و اضربوهن ) النساء/34 .

وقوله تعالى : ( يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا و قودها الناس و الحجاره ) التحريم/6 .

قال ابن كثير :

وقال قتاده : تامرهم بطاعه الله ،

وتنهاهم عن معصيه الله ،

وان تقوم عليهم بامر الله ،

وتامرهم فيه ،

وتساعدهم عليه ،

فاذا رايت لله معصيه قذعتهم عنها ( كففتهم ) ،

وزجرتهم عنها .

وهكذا قال الضحاك و مقاتل : حق المسلم ان يعلم اهلة من قرابتة و امائة و عبيدة ما فرض الله عليهم و ما نهاهم الله عنه .

” تفسير ابن كثير ” ( 4 / 392 ) .

و- خدمه الزوجه لزوجها : و الادله فذلك كثيرة ،

وقد سبق بعضها .

قال شيخ الاسلام ابن تيميه :

وتجب خدمه زوجها بالمعروف من مثلها لمثلة و يتنوع هذا بتنوع الاحوال فخدمه البدويه ليست كخدمه القرويه و خدمه القويه ليست كخدمه الضعيفه .

” الفتاوي الكبري ” ( 4 / 561 ) .

ز – تسليم المرأة نفسها : اذا استوفي عقد النكاح شروطة و وقع صحيحا فانه يجب على المرأة تسليم نفسها الى الزوج و تمكينة من الاستمتاع فيها ; لانة بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض و هو الاستمتاع فيها كما تستحق المرأة العوض و هو المهر .

ح- معاشرة الزوجه لزوجها بالمعروف : و هذا لقوله تعالى ( و لهن كالذى عليهن بالمعروف ) البقرة/228 .

قال القرطبي :

وعنة – اي : عن ابن عباس – كذلك اي : لهن من حسن الصحبه و العشره بالمعروف على ازواجهن كالذى عليهن من الطاعه فيما اوجبة عليهن لازواجهن .

وقيل : ان لهن على ازواجهن ترك مضارتهن كما كان هذا عليهن لازواجهن قالة الطبرى .

وقال ابن زيد : تتقون الله فيهن كما عليهن ان يتقين الله عز و جل فيكم .

والمعني متقارب و الايه تعم كل هذا من حقوق الزوجية


حقوق الزوج على زوجته