اوجب الاسلام على الزوج حقوقا تجاة زوجتة ،
وكذا العكس ،
ومن الحقوق الواجبة ما هو مشترك بين الزوجين .
وسنذكر – بحول الله – ما يتعلق بحقوق الزوجين بعضهما على بعض فالكتاب و السنه مستانسين بشرح و اقوال اهل العلم .
حقوق الزوج على زوجتة :
وحقوق الزوج على الزوجه من اعظم الحقوق ،
بل ان حقة عليها اعظم من حقها عليه لقول الله تعالى : ( و لهن كالذى عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجه ) البقرة/228.
قال الجصاص : اخبر الله تعالى فهذه الايه ان لكل واحد من الزوجين على صاحبة حقا ،
وان الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه .
وقال ابن العربي : ذلك نصف فانه مفضل عليها مقدم فحقوق النكاح فوقها .
ومن هذي الحقوق :
ا – و جوب الطاعه : جعل الله الرجل قواما على المرأة بالامر و التوجية و الرعايه ،
كما يقوم الولاه على الرعيه ،
بما خصة الله فيه الرجل من خصائص جسميه و عقليه ،
وبما اوجب عليه من و اجبات ما ليه ،
قال تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم ) النساء/34 .
قال ابن كثير :
وقال على بن ابي طلحه عن ابن عباس { الرجال قوامون على النساء } يعني : امراء عليهن ،
اى : تطيعة فيما امرها الله فيه من طاعتة ،
وطاعتة ان تكون محسنه لاهلة حافظه لمالة .
وكذا قال مقاتل و السدى و الضحاك .
” تفسير ابن كثير ” ( 1 / 492 ) .
ب – تمكين الزوج من الاستمتاع : من حق الزوج على زوجتة تمكينة من الاستمتاع ،
فاذا تزوج امرأة و كانت اهلا للجماع وجب تسليم نفسها الية بالعقد اذا طلب ،
وذلك ان يسلمها مهرها المعجل و تمهل لمدة حسب العاده لاصلاح امرها كاليومين و الثلاثه اذا طلبت هذا لانة من حاجتها ،
ولان هذا يسير جرت العاده بمثلة .
واذا امتنعت الزوجه من اجابه زوجها فالجماع و قعت فالمحذور و ارتكبت كبار ،
الا ان تكون معذوره بعذر شرعى كالحيض و صوم الفرض و المرض و ما شابة هذا .
عن ابي هريره رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” اذا دعا الرجل امراتة الى فراشة فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكه حتي تصبح ” رواة البخارى ( 3065 ) و مسلم ( 1438 ) .
ج – عدم الاذن لمن يكرة الزوج دخولة : و من حق الزوج على زوجتة الا تدخل بيته احدا يكرهة .
عن ابي هريره رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ” لا يحل للمرأة ان تصوم و زوجها شاهد الا باذنة ،
ولا تاذن فبيته الا باذنة ،
….” .
رواة البخارى ( 4899 ) و مسلم ( 1026 ) .
وعن سليمان بن عمرو بن الاحوص حدثنى ابي انه شهد حجه الوداع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فحمد الله و اثني عليه و ذكر و وعظ بعدها قال : استوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير هذا الا ان ياتين بفاحشه مبينه فان فعلن فاهجروهن فالمضاجع و اضربوهن ضربا غير مبرح فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان لكم من نسائكم حقا و لنسائكم عليكم حقا فاما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون و لا ياذن فبيوتكم لمن تكرهون الا و حقهن عليكم ان تحسنوا اليهن فكسوتهن و طعامهن .
رواة الترمذى ( 1163 ) و قال : ذلك حديث حسن صحيح ،
وابن ما جة ( 1851 ) .
وعن جابر قال : قال صلى الله عليه و سلم : ” فاتقوا الله فالنساء فانكم اخذتموهن بامان الله و استحللتم فروجهن بكلمه الله و لكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونة فان فعلن هذا فاضربوهن ضربا غير مبرح و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف ” .
رواة مسلم ( 1218 ) .
د – عدم الخروج من المنزل الا باذن الزوج : من حق الزوج على زوجتة الا تظهر من المنزل الا باذنة .
وقال الشافعيه و الحنابله : ليس لها الخروج لعياده ابيها المريض الا باذن الزوج ،
ولة منعها من هذا .
.
؛
لان طاعه الزوج و اجبه ،
فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب .
ة – التاديب : للزوج تاديب زوجتة عند عصيانها امرة بالمعروف لا بالمعصيه ؛
لان الله تعالى امر بتاديب النساء بالهجر و الضرب عند عدم طاعتهن .
وقد ذكر الحنفيه اربعه مواضع يجوز بها للزوج تاديب زوجتة بالضرب ،
منها : ترك الزينه اذا اراد الزينة،
ومنها : ترك الاجابه اذا دعاها الى الفراش و هي طاهره ،
ومنها : ترك الصلاة ،
ومنها : الخروج من المنزل بغير اذنة .
ومن الادله على جواز التاديب :
قوله تعالى : ( و اللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فالمضاجع و اضربوهن ) النساء/34 .
وقوله تعالى : ( يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا و قودها الناس و الحجاره ) التحريم/6 .
قال ابن كثير :
وقال قتاده : تامرهم بطاعه الله ،
وتنهاهم عن معصيه الله ،
وان تقوم عليهم بامر الله ،
وتامرهم فيه ،
وتساعدهم عليه ،
فاذا رايت لله معصيه قذعتهم عنها ( كففتهم ) ،
وزجرتهم عنها .
وهكذا قال الضحاك و مقاتل : حق المسلم ان يعلم اهلة من قرابتة و امائة و عبيدة ما فرض الله عليهم و ما نهاهم الله عنه .
” تفسير ابن كثير ” ( 4 / 392 ) .
و- خدمه الزوجه لزوجها : و الادله فذلك كثيرة ،
وقد سبق بعضها .
قال شيخ الاسلام ابن تيميه :
وتجب خدمه زوجها بالمعروف من مثلها لمثلة و يتنوع هذا بتنوع الاحوال فخدمه البدويه ليست كخدمه القرويه و خدمه القويه ليست كخدمه الضعيفه .
” الفتاوي الكبري ” ( 4 / 561 ) .
ز – تسليم المرأة نفسها : اذا استوفي عقد النكاح شروطة و وقع صحيحا فانه يجب على المرأة تسليم نفسها الى الزوج و تمكينة من الاستمتاع فيها ; لانة بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض و هو الاستمتاع فيها كما تستحق المرأة العوض و هو المهر .
ح- معاشرة الزوجه لزوجها بالمعروف : و هذا لقوله تعالى ( و لهن كالذى عليهن بالمعروف ) البقرة/228 .
قال القرطبي :
وعنة – اي : عن ابن عباس – كذلك اي : لهن من حسن الصحبه و العشره بالمعروف على ازواجهن كالذى عليهن من الطاعه فيما اوجبة عليهن لازواجهن .
وقيل : ان لهن على ازواجهن ترك مضارتهن كما كان هذا عليهن لازواجهن قالة الطبرى .
وقال ابن زيد : تتقون الله فيهن كما عليهن ان يتقين الله عز و جل فيكم .
والمعني متقارب و الايه تعم كل هذا من حقوق الزوجية