السؤال : اسال عن طريقة صلاه ليلة الزفاف ،
وهل هي جهريه ام سريه ،
وما يجوز قراءتة بها ،
ووقت الدعاء ؟
اولا :
استحب بعض اهل العلم صلاه ركعتين قبل البناء بالزوجه ،
ولم يرد فهذا سنه عن النبى صلى الله عليه و سلم ،
وانما و رد عن بعض الصحابه رضى الله عنهم .
1- فعن ابي سعيد مولي ابي اسيد قال : تزوجت و انا مملوك ،
فدعوت نفرا من اصحاب النبى صلى الله عليه و سلم فيهم ابن مسعود و ابو ذر و حذيفه .
قال : ….
وعلمونى ،
فقالوا : (اذا ادخل عليك اهلك فصل عليك ركعتين ،
ثم سل الله تعالى من خير ما دخل عليك ،
وتعوذ فيه من شرة ،
ثم شانك و شان اهلك) رواة ابن ابي شيبه ف“المصنف” (3/401) ،
وعبد الرزاق ف“المصنف” (6/191) ،
وقال الشيخ الالبانى رحمة الله : “وسندة صحيح الى ابي سعيد ،
وهو مستور” انتهي .
“اداب الزفاف” (ص/22) .
2- و عن شقيق قال : جاء رجل الى عبدالله [يعني : ابن مسعود] يقال له ابو جرير فقال : انني تزوجت جاريه شابه و انني اخاف ان تفركنى (اى : تبغضني) .
قال : فقال عبدالله : ان الالف من الله ،
والفرك من الشيطان ،
يريد ان يكرة اليكم ما احل الله لكم ،
فاذا اتتك فمرها ان تصلى و راءك ركعتين .
رواة ابن ابي شيبه ف“المصنف” (3/402) و عبد الرزاق ف“المصنف” (6/191) ،
والطبرانى ف“المعجم الكبير” (9/204) .
قال الشيخ الالبانى رحمة الله : “سندة صحيح” انتهي .
“اداب الزفاف” (ص/24) .
وقد سئل الشيخ ابن باز : يقولون ان للزواج صلاه ،
ويسمونها سنه او سنه الزواج ،
وهي قبل الدخول : اي قبل المجامعة ،
ويقولون : تصلي ركعتين ،
ومن بعدين الدخول افيدونا مشكورين؟
فاجاب :
“يروي فذلك بعض الاثار عن بعض الصحابه صلاه ركعتين قبل الدخول ،
ولكن ليس بها خبر يعتمد عليه من جهه الصحة ،
فاذا صلى ركعتين كما فعل بعض السلف فلا باس ،
وان لم
يفعل فلا باس ،
والامر فهذا و اسع ،
ولا اعلم فهذا سنه صحيحة يعتمد عليها” انتهي .
ثانيا :
اما حكم الجهر او الاسرار فيها : فاذا كانت ليلا فانه يجهر فيهما ،
وان كانت نهارا فانه يسر ،
وانظر لمزيد الفوائد جواب السؤال رقم : (113891) ،
ويقرا فيهما بما يشاء .
ثالثا :
اما الدعاء ،
فانة يضع يدة على مقدم راسها و يقول : (اللهم انني اسالك خيرها و خير ما جبلتها عليه و اعوذ بك من شرها و من شر ما جبلتها عليه) رواة ابو داود (2160) و حسنة الالبانى ف“سنن ابي داود” .
ولم يرد فالسنه فيما نعلم تحديد وقت ذلك الدعاء ،
فان شاء دعا فيه قبل صلاتة الركعتين او بعدين .
والله اعلم .