احلى مواضيع جديدة

بحث عن الطلاق

بحث عن الطلاق 0A1B2A478C8F227263Bf1Cc506521Acf

بحث عن الطلاق 20420
المقدمه

تزايدت حالات الطلاق في مجتمعنا حيث بينت الاحصائيات الاخيرة للنصف الاول من هذه السنة ان
بين كل ست حالات زواج تجد ان هناك حالة طلاق بينهم ومن بين 60 حالة
زواج هناك 10 حالات طلاق
ويثير هذا الرقم تساؤلات عدة ،ترى ما اسباب الطلاق في مجتمعنا ولماذا تسير نحو طريق
التزايد المستمر؟ لماذا الخيانات الزوجية تزايدت في ظل التطور التكنولوجي والمدني؟ لماذا تعددت مطالب الانسان
المتمدن؟ واصبح يطلب المزيد المزيد من مغريات الحياة لماذا ابتعدنا عن الكنز الذي لا يفنى
؟ ونبحث عن الكنوز الزائلة التي تقودنا الى الهلاك و المتعة المحدودة لماذا ابتعد المجتمع
عن المبادئ الطاهرة الخالصة لوجه الله؟
لماذا اصبحت العقول تافهة على الرغم من توافر الجامعات والمعاهد العلمية المتخصصة؟ هناك تساؤلات كثيرة
لا نستطيع ان نحصيها جميعها هنا و لذالك وددنا طرح موضوع الطلاق الذي اصبح الحدث
الهام في مجتمعنا و الى اين نحن سائرون ؟

تعريف و حكم الطلاق

تعريف الطلاق:

الطلاق في اللغة: ماخوذ من الاطلاق وهو الارسال والترك.
تقول:اطلقت الاسير ،اذا حللت قي قيده وارسلته.
الطلاق في الشرع :حل رابطه الزواج،وانهاء العلاقة الزوجية.
حكم الطلاق:
اختلف اراء الفقهاء في حكم الطلاق والاصح من هذه الاراء ،راى الذين ذهبوا الى حظره
الا لحاجة،وهم الاحناف والحنابلة، واستدلوا بقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم((لعن الله كل ذواق،مطلاق
((
ولان في الطلاق كفرا لنعمة الله،فان في الزواج نعمة من نعمه،وكفران النعمة حرام،فلا يحل الا
لضرورة.
ومن هذه الضرورة التي تبيحه ان يرتاب الرجل في سلوك زوجته او ان يستقر في
قلبه عدم اشتهائها
فان لم تكن هناك حاجة تدعو الى الطلاق يكون حينئذ محض كفران نعمة الله وسوء
ادب من الزوج في كون مكروها محظورا.
والطلاق ايضا عند الحنابلة قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مباحا وقد يكون
مندوبا اليه.
فاما الطلاق الواجب: فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين،اذا رايا ان الطلاق هو الوسيلة
لقطع الشقاق
وكذلك طلاق المولي بعد التربص، مدة اربعة اشهر لقول الله تعالى (( للذين يؤلون من
نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله
سميع عليم)).(1(
واما الطلاق المحرم: فهو الطلاق من غير حاجة اليه وانما كان محرما،لانه ضرر بنفس الزوج،وضرر
بزوجته
واعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة الية فكان محرما،مثل اتلاف المال،لقول الرسول صلى الله
علية وسلم(لا ضرر ولا ضرار(
اما الطلاق المباح: فانما يكون عند الحاجة اليه ،لسوء خلق المراة وسوء عشرتها والتضرر بها
من غير حصول الغرض منها.
اما الطلاق المندوب اليه: فانما الطلاق الذي يكون عند تفريط المراة في حقوق الله الواجبة
عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه اجبارها عليها اي تكون غير عفيفة.(2(
______________________________________________
(1)سورة البقرة،الاية 125-126.
(2)فقه السنة،السيد حافظ ،ط7،دار الكتاب العربي،بيروت،1405ه-1985م،ج2، ص241-243.

اركان الطلاق

اركان الطلاق وهي ثلاثة:
المطلق.
المطلقة.
الصيغة: وهي اللفظ وما في معناه.
فاما المطلق فله اربعة شروط:
(الاسلام – العقل – البلوغ –الطوع )فلا ينفذ طلاق مجنون ولا كافر اتفاقا ولا صبي
غير بالغ وقيل ينفذ طلاق المراهق وفاقا لابن حنبل.(1(
حكم طلاق الزمن الماضي والمستقبل:
اذا قال لزوجته: انت طالق امس، او قال لها:انت طالق قبل ان اتزوجك ونوى بذلك
وقوع الطلاق وقع في الحال لانه مقر على نفسه بما هو اغلظ عي حقه،وان لم
ينوي وقوعه في الحال فلا يقع.
وان قال الزوج لزوجته:انت طالق اليوم اذا جاء غد، فلغو لا يقع به شيء.
وان قال لزوجته:انت طالق غدا،او انت طالق يوم كذا وقع الطلاق باول هما،لانه جعل الغد
ويوم كذا ظرفا للطلاق
فاذا وجد ما يكونه ظرفا له طلقت،ولا يدين ولا يقبل منه في الحكم ان قال:اردت
اخر هما لانه لفظه لا يحتمله(2(
من يقع منه الطلاق:
اتفق العلماء على ان الزوج، العاقل البالغ المختار هو الذي يجوز لهان يطلق وان طلاقه
يقع.
فاذا كان مجنونا او صبيا, مكروها فان طلاقه يعتبر لغوا لو صدر منه،لان الطلاق تصرف
من التصرفات التي لها اثارها ونتائجها في حياة الزوجين ولا بد من ان يكون المطلق
كامل الاهلية .
وللعلماء اراء مختلفة في المسائل الاتيه1- طلاق المكره: المكره لا ارادة له ولا اختيار، والارادة
والاختيار هي اساس التكليف،فاذا انتفيا انتفي التكليف واعتبر غير مسؤول عن تصرفاته،مسلوب الارادة وهو في
الواقع ينفذ ارادة المكره،فمن اكره على النطق بكلمه الكفر،لا يكفر بذلك لقول الله تعالى((الا من
اكره وقلبه مطمئن بالايمان))(3 -2 (طلاق السكران:ذهب جمهورالفقهاء الى ان طلاق السكران يقع،لانه المتسبب بادخال
الفساد على عقله بارادته-3 طلاق الغضبان: الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر
عنه، لا يقع طلاقه لانه مسلوب الارادة.
_____________________________________________
(1) القوانين الفقهية،الامام العالم ابي عبد الله محمد ابن احمد بن محمد بن جزى الكلبى،ط1،دار
الكتاب العربي،بيروت،1404ه-1984م د.ج،ص228-229.
(2)الواضح في فقه الامام احمد،الدكتور:علي ابو الخير،ط2،دار الخيربيروت،1416ه-1996م،د.ج،ص437.
(3) سورة النحل، اية(106(

4- طلاق المدهوش:المدهوش الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمه اصابته فاذهبت عقله واطاحت بتفكيرهلا
يقع طلاقه كما لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمغمى عليه ومن اختل عقله لكبر اومرض
او مصيبة فاجاته.(1(
5- طلاق الاخرس: ويقع من اخرس وحده باشارة فلو فهمها البعض فكتابة وتاويله مع صريح
كالنطق، وكتابته طلاق.(2(
———————————

الطلاق السني والبدعي:

ينقسم الطلاق الى طلاق سني وطلاق بدعي:
فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذي ندب الية الشرع،وهو ان يطلق الزوج المدخول بها
طلقه واحدة،في طهر لم يمسسها فيه لقول الله تعالى((الطلاق مرتان امساك بمعروف او تسريح باحسان))(3)

اي ان الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعه ثم مرة ثانية يعقبها رجعة ،ثم ان
المطلق بعد ذلك له الخيار بين ان يمسكها بمعروف او يفارقها باحسان.ويقول الله تعالى ((يايها
النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن))(4(
اي اذا اردتم تطليق النساء فطلقوهن مستقبلات العدة،وانما تستقبل المطلقة العدة اذا طلقها بعد ان
تطهر من حيض او نفاس وقبل ان يمسها.
الطلاق البدعي: اما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف للمشروع كان يطلقها ثلاثا بكلمه واحدة او
يطلقها ثلاثا متفرقات في مجلس واحد كان يقول:انت طالق انت طالق انت طالق ،او يطلقها
في حيض او نفاس او طهر جامعها فيه.
واجمع العلماء على ان الطلاق البدعي حرام وان فاعله اثم، وذهب جمهور العلماء الى انه
يقع واستدلوا بالادلة الاتية1-ان الطلاق البدعي مندرج تحت الايات العامة.
2 – تصريح ابن عمر –رضي الله عنه0 لما طلق امراته وهي حائض وامر الرسول
صلي الله عليه وسلم بمراجعتها بانها حسبت تلك الطلقة.
وذهب بعض العلماء الى ان الطلاق البدعي لا يقع ومنعوا اندراجه تحت العمومات لانه ليس
من الطلاق الذي اذن الله به بل هو من الطلاق الذي امر الله بخلافه فقال((فطلقوهن
لعدتهن))(5(
منذهب الى ان الطلاق البدعي لا يقع هو عبد الله بن معمر،وسعيد بن المسيب،وطاووس من
اصحاب ابن عباس(6(
__________________________________________________
(1) فقه السنة، مرجع سابق،ص247-251.
(2)كتاب الفروع،الامام العلامة شمس الدين المقدسي ابي عبدا لله محمد بن مفلح ط4، عالم الكتب،بيروت،1404ه-1984م،ج5،ص385.

(3)سورة البقرة،الاية (229(
(4)سورة الطلاق،الاية (1(
(5)سورة الطلاق،الاية(1(
(6)فقه السنة،المرجع السابق،ص263-265.

4- طلاق المدهوش:المدهوش الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمه اصابته فاذهبت عقله واطاحت بتفكيرهلا
يقع طلاقه كما لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمغمى عليه ومن اختل عقله لكبر اومرض
او مصيبة فاجاته.(1(
5- طلاق الاخرس: ويقع من اخرس وحده باشارة فلو فهمها البعض فكتابة وتاويله مع صريح
كالنطق، وكتابته طلاق.(2(
———————————

الطلاق السني والبدعي:

ينقسم الطلاق الى طلاق سني وطلاق بدعي:
فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذي ندب الية الشرع،وهو ان يطلق الزوج المدخول بها
طلقه واحدة،في طهر لم يمسسها فيه لقول الله تعالى((الطلاق مرتان امساك بمعروف او تسريح باحسان))(3)

اي ان الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعه ثم مرة ثانية يعقبها رجعة ،ثم ان
المطلق بعد ذلك له الخيار بين ان يمسكها بمعروف او يفارقها باحسان.ويقول الله تعالى ((يايها
النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن))(4(
اي اذا اردتم تطليق النساء فطلقوهن مستقبلات العدة،وانما تستقبل المطلقة العدة اذا طلقها بعد ان
تطهر من حيض او نفاس وقبل ان يمسها.
الطلاق البدعي: اما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف للمشروع كان يطلقها ثلاثا بكلمه واحدة او
يطلقها ثلاثا متفرقات في مجلس واحد كان يقول:انت طالق انت طالق انت طالق ،او يطلقها
في حيض او نفاس او طهر جامعها فيه.
واجمع العلماء على ان الطلاق البدعي حرام وان فاعله اثم، وذهب جمهور العلماء الى انه
يقع واستدلوا بالادلة الاتية1-ان الطلاق البدعي مندرج تحت الايات العامة.
2 – تصريح ابن عمر –رضي الله عنه0 لما طلق امراته وهي حائض وامر الرسول
صلي الله عليه وسلم بمراجعتها بانها حسبت تلك الطلقة.
وذهب بعض العلماء الى ان الطلاق البدعي لا يقع ومنعوا اندراجه تحت العمومات لانه ليس
من الطلاق الذي اذن الله به بل هو من الطلاق الذي امر الله بخلافه فقال((فطلقوهن
لعدتهن))(5(
منذهب الى ان الطلاق البدعي لا يقع هو عبد الله بن معمر،وسعيد بن المسيب،وطاووس من
اصحاب ابن عباس(6(
__________________________________________________
(1) فقه السنة، مرجع سابق،ص247-251.
(2)كتاب الفروع،الامام العلامة شمس الدين المقدسي ابي عبدا لله محمد بن مفلح ط4، عالم الكتب،بيروت،1404ه-1984م،ج5،ص385.

(3)سورة البقرة،الاية (229(
(4)سورة الطلاق،الاية (1(
(5)سورة الطلاق،الاية(1(
(6)فقه السنة،المرجع السابق،ص263-265.

4- طلاق المدهوش:المدهوش الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمه اصابته فاذهبت عقله واطاحت بتفكيرهلا
يقع طلاقه كما لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمغمى عليه ومن اختل عقله لكبر اومرض
او مصيبة فاجاته.(1(
5- طلاق الاخرس: ويقع من اخرس وحده باشارة فلو فهمها البعض فكتابة وتاويله مع صريح
كالنطق، وكتابته طلاق.(2(
———————————

الطلاق السني والبدعي:

ينقسم الطلاق الى طلاق سني وطلاق بدعي:
فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذي ندب الية الشرع،وهو ان يطلق الزوج المدخول بها
طلقه واحدة،في طهر لم يمسسها فيه لقول الله تعالى((الطلاق مرتان امساك بمعروف او تسريح باحسان))(3)

اي ان الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعه ثم مرة ثانية يعقبها رجعة ،ثم ان
المطلق بعد ذلك له الخيار بين ان يمسكها بمعروف او يفارقها باحسان.ويقول الله تعالى ((يايها
النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن))(4(
اي اذا اردتم تطليق النساء فطلقوهن مستقبلات العدة،وانما تستقبل المطلقة العدة اذا طلقها بعد ان
تطهر من حيض او نفاس وقبل ان يمسها.
الطلاق البدعي: اما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف للمشروع كان يطلقها ثلاثا بكلمه واحدة او
يطلقها ثلاثا متفرقات في مجلس واحد كان يقول:انت طالق انت طالق انت طالق ،او يطلقها
في حيض او نفاس او طهر جامعها فيه.
واجمع العلماء على ان الطلاق البدعي حرام وان فاعله اثم، وذهب جمهور العلماء الى انه
يقع واستدلوا بالادلة الاتية1-ان الطلاق البدعي مندرج تحت الايات العامة.
2 – تصريح ابن عمر –رضي الله عنه0 لما طلق امراته وهي حائض وامر الرسول
صلي الله عليه وسلم بمراجعتها بانها حسبت تلك الطلقة.
وذهب بعض العلماء الى ان الطلاق البدعي لا يقع ومنعوا اندراجه تحت العمومات لانه ليس
من الطلاق الذي اذن الله به بل هو من الطلاق الذي امر الله بخلافه فقال((فطلقوهن
لعدتهن))(5(
منذهب الى ان الطلاق البدعي لا يقع هو عبد الله بن معمر،وسعيد بن المسيب،وطاووس من
اصحاب ابن عباس(6(
__________________________________________________
(1) فقه السنة، مرجع سابق،ص247-251.
(2)كتاب الفروع،الامام العلامة شمس الدين المقدسي ابي عبدا لله محمد بن مفلح ط4، عالم الكتب،بيروت،1404ه-1984م،ج5،ص385.

(3)سورة البقرة،الاية (229(
(4)سورة الطلاق،الاية (1(
(5)سورة الطلاق،الاية(1(
(6)فقه السنة،المرجع السابق،ص263-265.

اقسام و كنايات الطلاق

اقسام الطلاق:
اتفقوا على ان الطلاق نوعان: (1) رجعي و بائن.
الطلاق الرجعي: هو الذي يملك فيه الزوج رجعها من غير اختيارها وان من شرطه ان
يكون في مدخول بها،وانما اتفقوا على هذا لقول الله تعالى (يايها النبي اذا طلقتم النساء
فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة الى قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا))(1(
اما الطلاق البائن: فانهم اتفقوا على ان البينونة انما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول
ومن قبل عدم التطليقات ومن قبل العوضفي الخلع،واتفقوا على ان العدد الذي يوجب البينونة في
طلاق الحر ثلاث تطليقات اذا وقعت مفترقات لقوله تعالى (الطلاق مرتان))(2)واختلفوا اذا وقعت ثلاثا في
اللفظ دون الفعل ، وكذلك اتفق الجمهور على ان الرق مؤثر في اسقاط اعداد الطلاق
وان الذي يوجب البينونة في الرق اثنتان(3(
كنايات الطلاق:
كناية الطلاق لابد فيها من نية الطلاق لان الكناية لفظ يحتمل غير معني الطلاق فلا
يتعين بدون النية
والكناية قسمان :ظاهرة وخفية.
الظاهرة: يقع بها الطلاق الثلاث حتى وان نوى واحدة على الاصح وعنه يقع ما نواه
اختاره ابو الخطاب
لحديث ركانة (انه طلق البتة ،فاستحلفه النبي-صلى الله عليه وسلم- ما اردت الا واحدة،فحلف فردها
عليه(
والكناية الظاهرة:خمس عشرة لفظة:انت خلية،انت برية،وانت بائن،وانت بتة،وانت بتلة،وانتحرة،وانت الحرج،وحبلك على غاربك،وتزوجي من شئت،وحللت للازواج،
او لا سبيل ليعليك،او لا سلطان لي عليك، او اعتقتك،وغطي شعرك،وتقنعي.

الخفية: يقع بها طلقة واحدة رجعة في مدخول بها،لان مقتضاه الترك دون البينونة كصريح الطلاق،وقال
النبي –صلى الله عليه وسلم- لابنة الجون(الحقي باهلك) ولم يكن ليطلق ثلاثا وقد نهي عنه،وقال
لسودة(اعتدي) فجعلها طلقة،ما لم ينو اثر ،فان نوى اكثر وقع مانواه.
الكناية الخفية: عشرون لفظة، وهي:اخرجي،واذهبي،وذوقي،وتجرعي،وخليتك،وانتم خلاة،وانت واحده ،ولست لي بامراة ،واعتدي، و استبرئي،و اعتزلي،والحقي باهلك،
ولاحاجة لي فيك، وما بقي شيء، واغناك الله،وان الله قد طلقك، والله قد اراحك مني
،وجرى القلم ولفظ فراق، ولفظ سراح.
ولا تشترط النية للطلاق في حال الخصومة او حال الغضب،واذا سالت الزوجة زوجها طلاقها فيقع
الطلاق في هذه الاحوال بالكناية بدون نية فلو قال في حال الخصومة او الغضب او
سؤال الطلاق- لم ارد الطلاق، ________________________________________________
(1) سورة الطلاق،الاية(1(
(2)سورة الطلاق ،الاية(1(
(3)بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الامام ابي الوليد محمد بن احمد بن محمد بن رشد القرطبي،ط2،دار
المعرفةبيروت،1403ه-1983، ص60-61.

الشك في الطلاق

الشك في الطلاق:
الشك: هو هنا مطلق التردد.
لا يقع الطلاق بالشك فيه اي فيما علق عليه وان كان عدميا بانقال:ان لم ادخل
الدار يوم كذا فزوجتي طالق،ومضي اليوم،وشك هل دخل الدار فيه او لا ،لانه شك طرا
على يقين،فوجب طرحة كما لو شك المتطهر في الحدث.
ومن طلق زوجته وشكفي عدد ما طلق بني على اليقين .(1(

________________________________________________
(1)الواضح ،مصدر سابق ،ص434-440.

الخاتمة
وفي الختام نضع جهدنا المتواضع هذا بين ايدي المدرسين
و نامل ان نكون قد قدمنا جميع المعلومات الاساسية لهذا الموضوع البسيط , ونتمنى ان
نكون قد وفقنا في تقديم هذا البحث المفيد وتحقيق الهدف الذي اسعى من خلاله ايصال
المعلومات المهمة الى جميع القراء.

قائمة المراجع :

1- فقه السنة
2- القوانين الفقهية
3- الواضح في فقه الامام احمد
4- كتاب الفروع
5- بداية المجتهد ونهاية المقتصد

الفهرس

الموضوع …………………………………………ال صفحه
المقدمه……………………………………. ……….(1)
تعريف وحكم الطلاق………………………………(2)
اركان الطلاق…………………………………….. .(6,5,4)
الطلاق السني والبدعي……………………………..(7,6)
اقسام وكنايات الطلاق………………………………(9,8)
الشك في الطلاق…………………………………….( 10)
الخاتمه ………………………………………….. …..(11)
المراجع……………………………………. ………..(12)
الفهرس…………………………………….. ………..(13)

السابق
كيفية حفظ جدول الضرب بسرعة
التالي
كلمات غزليه روعه