احلى مواضيع جديدة

نزول نقط دم قبل الدورة بعشرة ايام

نزول نقط دم قبل الدورة بعشرة ايام De8De3E569E674460686Cf9F23E4879A

نزول نقط دم قبل الدورة بعشرة ايام De8De3E569E674460686Cf9F23E4879A

فقد اختلف اهل العلم فيما اذا رات المراة قطرة او نقطة او نحو ذلك من
الدم ثم اعقب ذلك انقطاع الدم هل تعتبر هذه القطرة حيضا ام لا؟

فذهب الجمهور الى انها لا تعتبر حيضا، لانها اقل من اقل الحيض عندهم، على اختلاف
بينهم في تحديد اقل الحيض، فمذهب الحنفية انه ثلاثة ايام بلياليها، ومذهب الشافعية والحنابلة انه
يوم وليلة، وقد صرح الجمهور بانه متى نقص الدم عن اقل الحيض فهو دم استحاضة،
لا حيض.

وذهب المالكية: الى ان هذه القطرة ونحوها من الدم تعد حيضا، لانها تدخل عندهم في
اقل الحيض من جهة المقدار، مع اتفاقهم على انه لا حد لاقل الحيض من جهة
الزمان، وقد صرح عدد من المالكية بذلك.

قال صاحب الفواكه الدواني: الحيض لا حد لاقل زمنه، واما باعتبار اكثره فحده خمسة عشر
يوما لمن تمادى بها، واما اعتبار الخارج، فله حد باعتبار اقله، وهو القطرة.

والراجح هو مذهب الجمهور لعدة اوجه:

الوجه الاول: ان الحيض لغة هو سيلان الشيء وجريانه، يقال: حاضت الارنب اذا سال منها
الدم، وحاضت الشجرة اذا سال منها الصمغ، ومعلوم ان وصف السيلان والجريان لا يتحقق لغة
في هذه القطرة، فلا تكون حيضا، لما تقرر عند اهل العلم من ان الالفاظ الواردة
في الكتاب والسنة تحمل على المعاني الشرعية، لانها المقصودة من خطاب الشارع، فان لم يكن
لها معان شرعية كما هو الحال في لفظ الحيض حملت على معانيها اللغوية لقول الله
تعالى في وصف القران: بلسان عربي مبين {الشعراء: 195}. ولقوله جل وعلا: وما ارسلنا من
رسول الا بلسان قومه ليبين لهم {ابراهيم: 4}. فهذا يبين ان الالفاظ الواردة في الكتاب
والسنة ما لم ينقلها الشارع الى معان شرعية تبنى على معانيها اللغوية.

الوجه الثاني: ما رواه ابن ابي شيبة عن علي رضي الله عنه قال: اذا رات
المراة بعد ما تطهر من الحيض مثل غسالة اللحم او القطرة من الرعاف او فوق
ذلك او دون ذلك، فلتنضح بالماء ولتصل ولا تغتسل، الا ان ترى دما غليظا، فانما
هي ركضة من الشيطان في الرحم.

فهذا الاثر عن علي رضي الله عنه يدل على ان ما تراه المراة من قطرة
دم ونحوها لا تعد حيضا حتى ترى دما غليظا.

الوجه الثالث: ان الاحتياط للعبادة يقضي بعدم اعتبار فترة الدم التي ينقطع بعدها الدم حيضا،
لان العبادة ثابتة في ذمة المكلفة بيقين، فلا يزول هذا اليقين الا بيقين، وليس في
قطرة الدم ونحوها دلالة على الحيض بيقين يتيقن الاخذ به، فاهل العلم مختلفون في ذلك،
واكثرهم لا يعتبرونها حيضا، ومعلوم ان اهل العلم من المالكية وغيرهم قد احتاطوا للعبادة في
الحيض وغيره بما هو مشهور معلوم من مذهبهم، مما يجعل الاحتياط بعدم جعل قطرة الدم
ونحوها حيضا جاريا على اصولهم غير مخالف لها.

واذا تقرر هذا، فاعلمي ان هذه القطرة من الدم ليست حيضا، وانما هي دم فساد،
فلا تمنع الصلاة والصيام، ولا توجب الاغتسال، وانما توجب تنظيف المحل والوضوء، ويبدا الحيض من
حين نزول الدم وتواصله يوما وليلة، ينضاف الى ذلك امران ايضا يؤكدان ان ما ترينه
قبل الدورة لا يعد حيضا:

الاول منهما ان ما ياتيك قبل موعد الدورة ياتيك قبل ان تستكملي اقل الطهر وهو
خمسة عشر يوما عند الجمهور.

الامر الثاني اخبار الطبيبة لك ان ما ترينه ليس حيضا وانما هو استحاضة.

السابق
ادعية للاطفال مكتوبة
التالي
صور سجاد